جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلا، وأن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات.
ويستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و«المعوّذتين» و«آية الكرسيّ» كلّ منها ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحبّ أيضاً قراءة «يس» ، ويستحبّ أيضاً أن يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلاّ الله ، من أهل لا إله إلاّ الله ، يا أهل لا إله إلاّ الله ، كيف وجدتم قول لا إله إلاّ الله ، من لا إله إلاّ الله ، يا لا إله إلاّ الله ، بحقّ لا إله إلاّ الله ، اغفر لمن قال لا إله إلاّ الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله» .
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و«آية الكرسيّ»، وفي الثانية «الحمد» و«القدر» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة : «اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» . وفي رواية اُخرى في الركعة الاُولى «الحمد» و«قل هو الله أحد» مرّتين، وفي الثانية «الحمد» و«التكاثر» عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى (هُم فِيهَا خَالِدُون) ، والظاهر أنّ وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» أو آية من «آية الكرسي» . ولو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها،
(الصفحة 306)

وإن علم برضاه أتى بالصلاة فيوقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
[1009] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .
[1010] مسألة 3 : يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .

فصل


في مكروهات الدفن



وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة . نعم، الأحوط الترك إلاّ لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة . وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه .

(الصفحة 307)

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .
الخامس : سدّ القبربتراب غيرترابه،وكذاتطيينه بغيرترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديدالقبربعداندراسه إلاّ قبورالأنبياءوالأوصياءوالصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب(1) هتك حرمة الميّت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .

  • (1) الظاهر الحرمة مع الإيجاب وكذا فيما بعده.

(الصفحة 308)

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة; كالنقل من عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة(عليهم السلام)، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم(1) فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين .
[1011] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف، مناف لقوله تعالى : (وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزرَ اُخَرى). وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً

  • (1) هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.

(الصفحة 309)

بعدم الرضا بقضاء الله . نعم، يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[1012] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب(1) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا .
[1013] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[1014] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها(2) وجهها .
[1015] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[1016] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال(3) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة(عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف

  • (1) ولا شيئاً غيره من المحرّمات.
  • (2) مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط.
  • (3) أقربه عدم الجواز.