جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 308)

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة; كالنقل من عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة(عليهم السلام)، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم(1) فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين .
[1011] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف، مناف لقوله تعالى : (وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزرَ اُخَرى). وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً

  • (1) هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.

(الصفحة 309)

بعدم الرضا بقضاء الله . نعم، يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[1012] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب(1) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا .
[1013] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[1014] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها(2) وجهها .
[1015] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[1016] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال(3) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة(عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف

  • (1) ولا شيئاً غيره من المحرّمات.
  • (2) مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط.
  • (3) أقربه عدم الجواز.

(الصفحة 310)

وهتك الحرمة(1) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضعميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصياناً ـ فإنّ إخراجه(2) لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[1017] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه . نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه(3) لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
كفنه على غير الوجه الشرعي; كما إذا كان من جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم
لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال(5) . وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل

  • (1) الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما.
  • (2) أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه.
  • (3) مع عدم كونه زائداً على الثلث، وكذا فيما بعده.
  • (4) الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.
  • (5) أقربه عدم الجواز.

(الصفحة 311)

يصلّى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير
القبلة ولو جهلا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى(1) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر(2)، أو دفن في مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط(3) الترك مع عدم الوصيّة .
السابع (4): إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ .

  • (1) بل الأحوط.
  • (2) ولم يمكن نقله منه.
  • (3) لا يترك حتّى مع الوصيّة إلاّ إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.
  • (4) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه.

(الصفحة 312)

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء(2) وأولاد الأئمّة(عليهم السلام)، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة .
[1019] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط(3) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار .
[1020] مسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض .
[1021] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه

  • (1) إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.
  • (2) والشهداء.
  • (3) لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.