جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء(2) وأولاد الأئمّة(عليهم السلام)، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة .
[1019] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط(3) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار .
[1020] مسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض .
[1021] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه

  • (1) إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.
  • (2) والشهداء.
  • (3) لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.

(الصفحة 313)

بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه ; لأنّه المقدِم على ذلك، فيشمله دليل
حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة، ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره . نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقاً .
[1022] مسألة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .
[1023] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً . نعم، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط(1) مع إمكانه .
[1024] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كان هناك جهة رجحان فيه .
[1025] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة .
[1026] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال

  • (1) لا يترك.

(الصفحة 314)

المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
[1027] مسألة 17 : يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً ، ففي الخبر : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .
[1028] مسألة 18 : يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة» .
[1029] مسألة 19 : يستحبّ مباشرة غسل الميّت ، ففي الخبر : كان فيما ناجى الله به موسى(عليه السلام) ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال : «أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه» .
[1030] مسألة 20 : يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه» ، وفي خبر آخر : «لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه» .

فصل


في الأغسال المندوبة



وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة .
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية، إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله ، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنّها إمّا للدخول في مكان أو للكون فيه . أمّا الزمانيّة فأغسال :
أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريّات ، وكذا تأكّد استحبابه
(الصفحة 315)

معلوم من الشرع ، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة ، وفي بعضها: «أنّه يكون طهارة
له من الجمعة إلى الجمعة» . وفي آخر : «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة» . وفي جملة منها التعبير بالوجوب; ففي الخبر : «أنّه واجب على كلّ ذكر أو أُنثى من حرّ أو عبد». وفي آخر عن غسل يوم الجمعة؟ فقال(عليه السلام) : «واجب على كلّ ذكر وأنثى من حرّ أو عبد». وفي ثالث : «الغسل واجب يوم الجمعة» . وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال(عليه السلام) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» ـ إلى أن قال : ـ «وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة». وفي خامس : «لا يتركه إلاّ فاسق». وفي سادس : عمّن نسيه حتّى صلّى؟ قال(عليه السلام) : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم: الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه .
[1031] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى(1) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأُسبوع، لكنّه مشكل . نعم، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ; لعدم الدليل عليه إلاّ الرضوي الغير المعلوم كونه منه(عليه السلام) .

  • (1) بل الأحوط.

(الصفحة 316)

إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل . نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه(2) يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
[1033] مسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» .
[1034] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميّز . نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
[1035] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى» .
[1036] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل

  • (1) مشكل، والأولى الإتيان به رجاءً.
  • (2) أي قبل الزوال; لعدم الاستحباب بعده.