جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 343)

وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
[1100] مسألة 5 : يجوز التيمّم(1) على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
[1101] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته(2) أوّلا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال(3) .
[1102] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
[1103] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
[1104] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله(4) ولو بالشراء ونحوه .
[1105] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ .
[1106] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب الندي، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[1107] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن

  • (1) على كراهيّة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي.
  • (2) بل تستحبّ كاستحباب النفض.
  • (3) والأقوى عدم الجواز.
  • (4) بالشرط المذكور في ماء الوضوء.

(الصفحة 344)

صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة
فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[1108] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .

فصل


[في شرائط ما يتيمّم به]



يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل(1) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد . نعم، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
[1109] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل(2); لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفاً .
[1110] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،

  • (1) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.
  • (2) مرّ عدم البطلان.

(الصفحة 345)

ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا
انحصر في المغصوب المعيّن .
[1111] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع(1) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
[1112] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة .
[1113] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل(2) إلى المرتبة اللاّحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[1114] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له(3) يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع(4) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[1115] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي

  • (1) مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
  • (2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة.
  • (3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.
  • (4) بل الأحوط ترك الوضوء.

(الصفحة 346)

لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[1116] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[1117] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[1118] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .

فصل


في كيفيّة التيمّم



ويجب فيه اُمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين(1) معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً(2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .

  • (1) أي الكفّين.
  • (2) وسيأتي حكمها.

(الصفحة 347)

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط(1) مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه، فهي أيضاً اُمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها(2) قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء(3) بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .

  • (1) لا يترك هذا الاحتياط.
  • (2) ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
  • (3) على الأحوط.