جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

[1145] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت(1) فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
[1146] مسألة 8 : لا يجب إعادة الصلوات التي صلاّها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً . نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم(2) لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
[1147] مسألة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلاّ إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية، كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء .

  • (1) في عذر غير ضيق الوقت لعدم جريان القولين فيه.
  • (2) بناءً على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك، بل الظاهر وجوب الإعادة، أي الإتيان بالظهر.

(الصفحة 354)

والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّؤي كما مر ، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال(2) . نعم، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
[1149] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
[1150] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض(3) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاّه كما مرّ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .
[1151] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي

  • (1) في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءاً.
  • (2) قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدلية حينئذ.
  • (3) أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسيأتي.

(الصفحة 355)

به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم، إذا لم يسع زمان
الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل; بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها .
[1152] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل(1) تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة .
[1153] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا(2) لو وجد قبل تمام الدفن .
[1154] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق(3) بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاُولى . نعم، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء; بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه، وإن كان

  • (1) لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف.
  • (2) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال.
  • (3) الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلان التفصيل، وعليه فالاحتياط استحبابي.

(الصفحة 356)

الأحوط الإعادة .
[1155] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط(1) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ; لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً .
[1156] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال(2) ، لما مرّ من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً ـ كما قاله بعضهم ـ جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها ; لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
[1157] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود وشك في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال(3) ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .

  • (1) والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة.
  • (2) لا يبعد الجواز فيه.
  • (3) أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين.

(الصفحة 357)

[1158] مسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة .
[1159] مسألة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين ، ويحتمل(1) عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما .
[1160] مسألة 22 : إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل(2) تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر ـ لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل ـ لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
[1161] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلاّ

  • (1) هذا لا يخلو من قوّة.
  • (2) مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن، سواء كان هو الجميع أو البعض.