جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 385)

ومنها : الشمس(1) لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب .
ومنها: جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل .
ومنها : الثريّا والعيّوق لأهل المغرب ، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر .
ومنها : محراب صلّى فيه معصوم ، فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن ولا  تياسر كان مفيداً للعلم ، وإلاّ فيفيد الظن .
ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلاّ فيفيد الظن .
ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤهاعلى الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها .
[1230] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على

  • (1) الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل وبعض آخر، أو الانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف، وحينئذ إن كان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن فهو مع أنّه يخالف العلامة الاُولى لا يوافق الواقع أيضاً; لأنّ مقتضاه الانحراف إلى المشرق، وإن كان مراده توجيه ذلك لئلاّ يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران نظراً إلى أنّه ليس الملاك حينئذ حال زوال الشمس، بل الملاك زوالها عن الأنف إلى الحاجب، فهو وإن كان خالياً عن الإشكال إلاّ أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم .
  • (2)(2) ولم يكن هناك ظنّ غالب به.

(الصفحة 386)

الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول
فاسق، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .
[1231] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير . غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
[1232] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
[1233] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلاّ إذاعلم(1) بكونها مبنيّة على الغلط.
[1234] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين; بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ، إلاّ إذا كانت إحداهما مظنونة والاُخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
[1235] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى ما دام الظن باقياً .
[1236] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلاً إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة اُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها(2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً، أو إلى اليمين، أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا  تجب الإعادة .

  • (1) أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ .
  • (2) الاقوائية ممنوعة . نعم، الأحوط ذلك .

(الصفحة 387)

[1237] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلاّ إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد(1) .
[1238] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين واليسار .
إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى(3) أن يكون على خطوط متقابلات .
[1240] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى .
[1241] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ ، والأحوط(4) اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانيـة إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاُولى . نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى .
[1242] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته

  • (1) احتياطاً .
  • (2) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع .
  • (3) بل الأحوط .
  • (4) يجوز ترك هذا الاحتياط .

(الصفحة 388)

يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان(2) بجهات الثانية ويكون الأُولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
[1243] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية . ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلاّ وجبت الإعادة(3) .
[1244] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار; كصلاة الآيات وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، وإن قيل(4) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيّراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار، كحال

  • (1) وهذا هو المتعيّن.
  • (2) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، وإن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر.
  • (3) أي الإتيان بالبقيّة.
  • (4) لكنّه ضعيف، وكذا القول اللاّحق .

(الصفحة 389)

الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[1245] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها، إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة(1) مع حصول قصد القربة منه .

فصل


فيما يستقبل له



يجب الاستقبال في مواضع :
بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال، وإن صارت واجبةبالعرض بنذر ونحوه .
[1246] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط(4) ، والمدارعلى الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها ، وإن صلّى

  • (1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
  • (2) على الأحوط .
  • (3)(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها.
  • (4) بل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .