جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 426)

الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً . نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلاّ حرمت وبطلت(1) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان: أحدهما في جهة اليمين أو اليسار

  • (1) البطلان محلّ إشكال .

(الصفحة 427)

والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها  القبر .
الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
[1377] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس(1) وإن لم ترشّ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
[1378] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة(عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام) .
[1379] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور، وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطّ ، ولا يشترط فيها الحلّية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق .
[1380] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى، وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة، وفيه تعدل خمساً

  • (1) إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة .

(الصفحة 428)

وعشرين ، ومسجد السوق، وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه، وإن كان لايجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخِزانة في البيت .
[1381] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) ، وهي البيوت التي أمر الله ـ تعالى ـ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر «أنّ الصلاة عند عليّ(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة» ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضاً .
[1382] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر: سأل الراوي أبا عبدالله(عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال(عليه السلام): «لا بل هاهناوهاهنا، فإنّهاتشهد له يوم القيامة». وعنه(عليه السلام): «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة» .
[1383] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر . قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده» . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
[1384] مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : «ثلاثة يشكون إلى الله ـ عزّوجلّـ : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه» .
[1385] مسألة 9 : يستحب كثرة التردّد إلى المساجد ، فعن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات» .
[1386] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول  الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه مسيرة أربعين
(الصفحة 429)

ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد» ، وعن الصادق(عليه السلام) : «من بنى
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» .
[1387] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله ـ تعالى ـ ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
[1388] مسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرىعلى الأقوى .
[1389] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .

فصل


في بعض أحكام المسجد



الأوّل : يحرم(2) زخرفته، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه
بالصور .

  • (1) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.
  • (2) على الأحوط .

(الصفحة 430)

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج(1) عن المسجدية أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل(3) وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
[1390] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لايجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوطإزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
  • (1) إطلاقه محلّ تأمّل .
  • (2) بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية .
  • (3) هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
  • (4)(4) لا يترك .