جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 428)

وعشرين ، ومسجد السوق، وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه، وإن كان لايجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخِزانة في البيت .
[1381] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) ، وهي البيوت التي أمر الله ـ تعالى ـ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر «أنّ الصلاة عند عليّ(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة» ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضاً .
[1382] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر: سأل الراوي أبا عبدالله(عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال(عليه السلام): «لا بل هاهناوهاهنا، فإنّهاتشهد له يوم القيامة». وعنه(عليه السلام): «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة» .
[1383] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر . قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده» . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
[1384] مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : «ثلاثة يشكون إلى الله ـ عزّوجلّـ : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه» .
[1385] مسألة 9 : يستحب كثرة التردّد إلى المساجد ، فعن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات» .
[1386] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول  الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه مسيرة أربعين
(الصفحة 429)

ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد» ، وعن الصادق(عليه السلام) : «من بنى
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» .
[1387] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله ـ تعالى ـ ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
[1388] مسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرىعلى الأقوى .
[1389] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .

فصل


في بعض أحكام المسجد



الأوّل : يحرم(2) زخرفته، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه
بالصور .

  • (1) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.
  • (2) على الأحوط .

(الصفحة 430)

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج(1) عن المسجدية أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل(3) وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
[1390] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لايجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوطإزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
  • (1) إطلاقه محلّ تأمّل .
  • (2) بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية .
  • (3) هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
  • (4)(4) لا يترك .

(الصفحة 431)

الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر(1) . نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلاّ أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُخامة والنُخاعة ، والنوم إلاّ لضرورة ، ورفع الصوت إلاّ في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلاًّ للقضاء

  • (1) والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه .

(الصفحة 432)

والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
[1391] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
[1392] مسألة 3 : الأفضل(1) للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .

فصل


في الأذان والإقامة



لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، جماعة وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان(2) مطلقاً، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليومية ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : «الصلاة» ثلاث مرّات  .
نعم، يستحب الأذان في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم

  • (1) إطلاقه بل أصله محلّ إشكال .
  • (2) وكذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق والمغرب .