جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 437)

الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو
مستحبّاً . نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما
قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : «اللّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة; بأن يقول : «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» .
[1397] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان(1) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[1398] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[1399] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[1400] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر(2) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[1401] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق(3) بين أذان الرجل والمرأة إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[1402] مسألة 10 : قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .

  • (1) محلّ تأمّل، والأحوط الترك .
  • (2) بناءً على مشروعيّته .
  • (3) فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .

(الصفحة 438)


فصل


[في شرائط الأذان والإقامة]



يشترط في الأذان والإقامة أُمور :
الأوّل : النيّة ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء . نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ(1) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد . نعم، الظاهر إجزاء(2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا

  • (1) إلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ .
  • (2) قد مرّ الإشكال فيه .

(الصفحة 439)

حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره .
الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما، ولا  مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان .
[1403] مسألة : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .

فصل


[في مستحبّات الأذان والإقامة]



يستحب فيهما أُمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام .

(الصفحة 440)

الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلاّ في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الاصبعين في الاُذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلاّ أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين(1) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[1404] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، أو يقول : «لا إله إلاّ أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : «اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً» ، ولو اختار الخطوة أن
  • (1) والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .

(الصفحة 441)

يقول : «بالله أستفتح، وبمحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجّه ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد
وآل محمّد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» .
[1405] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول : «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» أن يقول : «وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد» .
[1406] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً، رفيع الصوت، مبصراً، بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو
[1407] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما . نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما(1) أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط .
[1408] مسألة 5 : يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما  ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
[1409] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء مالم تفت الموالاة، مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة(2) ثمّ تاب .
[1410] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة(3) يستحب له إعادتهما .

  • (1) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة .
  • (2) بل مطلقاً .
  • (3) أو المأموميّة .