جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 468)

الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت(2) ، وإلاّ تركها وركع وصحّت الصلاة .
ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط(4) إتمامها إن كان في أثنائها، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[1496] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما

  • (1) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع .
  • (2) ولو بمقدار إدراك ركعة .
  • (3) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة .
  • (4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي .
  • (5) محلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية .

(الصفحة 469)

مرّ; من أنّ الأحوط الإيماء(1) إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها
وإعادتها .
[1497] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة . نعم، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
[1498] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
[1499] مسألة 7 : سور العزائم أربع : «ألم السجدة» ، و«حم السجدة» ، و«النجم» ، و«إقرأ باسم» .
[1500] مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
[1501] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف» ، وكذا و«الضحى» و«ألم نشرح» ، فلا يجزئ في الصلاة إلاّ جمعهما مرّتبتين مع البسملة بينهما .
[1502] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
[1503] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط(2) . نعم، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل

  • (1) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط .
  • (2) لا يترك .

(الصفحة 470)

عنها وجب إعادة البسملة .
[1504] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و«التوحيد» ولم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما .
[1505] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ(1) ما شاء ، ولو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
[1506] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[1507] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
[1508] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلاّ من «الجحد» و«التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من  إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة . نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و«المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في
الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و«التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما

  • (1) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم التعيين .

(الصفحة 471)

أيضاً على الأحوط .
[1509] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[1510] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
[1511] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و«التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول(1) وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد» .
[1512] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً(2) على الأقوى .
[1513] مسألة 21 : يستحب(3) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[1514] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

  • (1) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءاً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك .
  • (2) ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
  • (3) في غير الإمام محلّ إشكال .

(الصفحة 472)

[1515] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[1516] مسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما، أو جاهلاً بمحلّهما; بأن علم إجمالاً أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلاّ أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
[1517] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط
إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما
يعذرون فيه .
[1518] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره، وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
[1519] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً; بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
[1520] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
[1521] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في