جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 471)

أيضاً على الأحوط .
[1509] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[1510] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
[1511] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و«التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول(1) وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد» .
[1512] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً(2) على الأقوى .
[1513] مسألة 21 : يستحب(3) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[1514] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

  • (1) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءاً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك .
  • (2) ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
  • (3) في غير الإمام محلّ إشكال .

(الصفحة 472)

[1515] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[1516] مسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما، أو جاهلاً بمحلّهما; بأن علم إجمالاً أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلاّ أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
[1517] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط
إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما
يعذرون فيه .
[1518] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره، وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
[1519] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً; بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
[1520] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
[1521] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في
(الصفحة 473)

المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر (1) الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له(2) اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
[1522] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط تحريك لسانه (3) بما يتوهّمه .
[1523] مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
[1524] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب(4) عليه التعلّم وإن كان متمكِّناً من الائتمام، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
[1525] مسألة 33 : من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
[1526] مسألة 34 : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ(5) من سائر القرآن عوض البقيّة، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلّم السورة أيضاً، ولكن الظاهر عدم

  • (1) الأحوط له الترك .
  • (2) أي لغير الحافظ .
  • (3) والإشارة بيده .
  • (4) على الأحوط .
  • (5) على الأحوط .

(الصفحة 474)

وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
[1527] مسألة 35 : لا يجوز(1) أخذ الاُجرة على تعليم «الحمد» والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات .
[1528] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
[1529] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدٍّ واجب(2) أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب .
[1530] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة «أنعمت»، فلو حذفها حين الوصل بطلت .
[1531] مسألة 39 : الأحوط(3) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون .
[1532] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أراد أن لا يقف على «العالمين» ويصلها بقوله : «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح وهكذا . نعم، إذا كان يقف على كلّ آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة .
[1533] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره

  • (1) على الأحوط، وإن كان الأقوى الجواز .
  • (2) على الأحوط، والأقوى عدم لزوم مراعاته .
  • (3) والأقوى عدم لزوم مراعاتهما .

(الصفحة 475)

علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج
الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف، وإن خرج من غير المخرج الذي عيّنوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب .
[1534] مسألة 42 : المدّ الواجب(1) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ  ـ  وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ماقبلها، والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة، مثل «جاء» و«سوء» و«جيء»، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل «الضالّين» .
[1535] مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
[1536] مسألة 44 : يكفي في المدّ مقدار ألفين ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
[1537] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[1538] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط(2) إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى  بها .
[1539] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل

  • (1) مرّ عدم وجوبه .
  • (2) الأولى .