جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 475)

علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج
الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف، وإن خرج من غير المخرج الذي عيّنوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب .
[1534] مسألة 42 : المدّ الواجب(1) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ  ـ  وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ماقبلها، والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة، مثل «جاء» و«سوء» و«جيء»، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل «الضالّين» .
[1535] مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
[1536] مسألة 44 : يكفي في المدّ مقدار ألفين ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
[1537] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[1538] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط(2) إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى  بها .
[1539] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل

  • (1) مرّ عدم وجوبه .
  • (2) الأولى .

(الصفحة 476)

بالألف واللاّم وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول : «المستقيم»
أو يكفي قوله : «مستقيم» ؟ الأحوط الأوّل ، وأحوط منه إعادة(1) «الصراط» أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الألف واللاّم غلطاً ، كأن صار «مستقيم» غلطاً، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللاّم أيضاً، بأن يقول : «المستقيم» ولا يكتفي بقوله : «مستقيم» ، وكذا إذا لم يصحّ المضاف إليه، فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضاً .
[1540] مسألة 48 : الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما .
[1541] مسألة 49 : الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة فيما عدا اللاّم والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[1542] مسألة 50 : الأحوط(2) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب .
[1543] مسألة 51 : يجب إدغام اللاّم مع الألف واللاّم في أربعة عشر حرفاً; وهي التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللاّم، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف، فتقول في «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالين» مثلاً بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» ونحوها بالإظهار .
[1544] مسألة 52 : الأحوط الإدغام في مثل «اذهب بكتابي»


  • (1) بل إعادة «إهدنا» أيضاً فيما إذا قرأها موصولة بها.
  • (2) لا يترك .

(الصفحة 477)

و«يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً ، لكن الأقوى عدم  وجوبه .
[1545] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماءالتجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم، والترقيق ونحو ذلك ، بل والإدغام غير ما ذكرنا، وإن كان متابعتهم أحسن(1) .
[1546] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف; لكن لا يجب شيء من ذلك حتّى الإدغام في «يرملون» كما مرّ .
[1547] مسألة 55 : ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ «الحمد لله» بحيث يتولّد لفظ «دلل»، أو تولّد من «لله ربّ» لفظ هرب ، وهكذا في «مالك يوم الدين» تولد «كيو» ، وهكذا في بقية الكلمات، وهذا ما يقولون: إنّ في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي : «دلل» و«هرب» و«كيو» و«كنع» و«كنس» و«تع» و«بع» .
[1548] مسألة 56 : إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو الله أحد» ووصله بـ  «الله الصمد» يجوز أن يقول: أحدُ الله الصمد بحذف التنوين(2) من أحد ، وأن يقول : أحدُن الله الصمد، بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من  «الله» ، وأمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقيقه إذا كان مكسوراً .
[1549] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في

  • (1) في كثير من الموارد لا مطلقاً .
  • (2) هذا محلّ إشكال .

(الصفحة 478)

«الصراط» بالصاد والسين(1) ، بأن يقول : السراط المستقيم، وسراط الذين .
[1550] مسألة 58 : يجوز في «كفواً أحد» أربعة وجوه : «كُفُؤاً» بضم الفاء وبالهمزة ، و«كُفؤاً» بسكون الفاء وبالهمزة ، و«كُفُواً» بضم الفاء وبالواو ، و«كُفواً» بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[1551] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين; لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
[1552] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

فصل


[في الركعة الثالثة والرابعة]



في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة «الحمد» أو التسبيحات الأربع، وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط(2) الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول : «اللّهمَّ اغفر لي»، ومن لا يستطيع يأتي
بالممكن منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة «الحمد» تعيّنت
حينئذ .

  • (1) الأحوط هو الأوّل .
  • (2) لا يترك .

(الصفحة 479)

[1553] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط
اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين
التسبيحات .
[1554] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً(1) أو مأموماً .
[1555] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[1556] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط(2) .
[1557] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
[1558] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط(3) عدمه .
[1559] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوطعدم الاجتزاء به، وكذا العكس . نعم، لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما

  • (1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع .
  • (2) لا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
  • (3) لا يترك .
  • (4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي.