جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 489)

القيام ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها .
[1590] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلاّ ترتفع عجيزتها .
[1591] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط(1) في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ـ صلوات الله عليه ـ ستّون تسبيحة(2) في ركوعه وسجوده .
[1592] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل; لاحتمال(3) كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة

  • (1) والأولى .
  • (2) وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلاّ أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها .
  • (3) وهذا هو الظاهر .

(الصفحة 490)

والثلاث والخمس مثلاً .
[1593] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرّة واحدة ، فيجزئ «سبحان الله» مرّة .
[1594] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلاّ إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق .
[1595] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذالم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام(1) حال النهوض .
[1596] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً; بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة; لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .
[1597] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
[1598] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلاً إذا قال : «سبحان» بقصد أن يقول : «سبحان الله» فعدل

  • (1) وهو الأحوط .

(الصفحة 491)

وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : «سبحان الله» بقصد
الصغرى ثمّ ضم إليه «والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» وبالعكس .
[1599] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
[1600] مسألة 20 : يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي وعدم إشباعه .
[1601] مسألة 21 : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته(1) ، بخلاف الذكر المندوب .
[1602] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً .
[1603] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكرأو لم يأت به، ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته ، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه .
[1604] مسألة 24 : إذا شك في لفظ «العظيم» مثلاً أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أنّ «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين; لإمكان أن يجعل «العظيم» مفعولاً لأعني مقدراً .

  • (1) على الأحوط .

(الصفحة 492)

[1605] مسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء ، وإن كان هو الأحوط .
[1606] مسألة 26 : مستحبات الركوع اُمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفّين(1) على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما، واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل .
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .
السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
الحادي عشر : تكرار التسبيح(2) ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .

  • (1) مرّ أنّه أحوط .
  • (2) أي التسبيحة الكبرى; لما مرّ من لزوم تكرار الصغرى ثلاثاً .

(الصفحة 493)

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» : «اللّهمَّ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي، وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : «سمع الله لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[1607] مسألة 27 : يكره في الركوع اُمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
[1608] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان(1) . نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .

  • (1) على الأحوط .