جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)

فالأحوط الإتمام والإعادة .
[1618] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلاّ الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة أيضاً .
[1619] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلاّ حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر(2) على الانحناء الممكن .
الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع
ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط(4) وضع ما يتمكّن من سائر

  • (1) لا يترك .
  • (2) والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود .
  • (3) ووضع الجبهة عليه دون العكس .
  • (4) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلاً عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلاً، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود.

(الصفحة 499)

المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعينين ، وإن لم
يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
[1621] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف . نعم، لو سجد(1) على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
[1622] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
[1623] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[1624] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة
وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة

  • (1) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار .

(الصفحة 500)

يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة(1) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن
كان واحدة قضاها .
[1625] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها .
[1626] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر(2) تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

فصل


في مستحبّات السجود



وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .

  • (1) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام .
  • (2) فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .

(الصفحة 501)

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب(1) جميع المساجد .
الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه .
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة .
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول : «اللّهمَّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، والحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين» .
التاسع : تكرار الذكر .
العاشر : الختم على الوتر .
الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .
الثاني عشر : أن يسجد على الأرض، بل التراب دون مثل الحجر والخشب .
الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد .
الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال; بأن يقول : «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» .
الخامس عشر : التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى .

  • (1) مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين .

(الصفحة 502)

السادس عشر : أن يقول فى الجلوس بين السجدتين : «استغفر الله ربّي وأتوب  إليه» .
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد .
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك .
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات .
العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الحادي والعشرون : التجافي حال السجود; بمعنى رفع البطن عن الأرض .
الثاني والعشرون : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود; بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين .
الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : «اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي ، فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» .
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»، أو يقول : «اللّهمَّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند