جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 499)

المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلاّ فبالعينين ، وإن لم
يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
[1621] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف . نعم، لو سجد(1) على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
[1622] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
[1623] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[1624] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة
وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة

  • (1) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار .

(الصفحة 500)

يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة(1) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن
كان واحدة قضاها .
[1625] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها .
[1626] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر(2) تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

فصل


في مستحبّات السجود



وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .

  • (1) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام .
  • (2) فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .

(الصفحة 501)

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب(1) جميع المساجد .
الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه .
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة .
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول : «اللّهمَّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، والحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين» .
التاسع : تكرار الذكر .
العاشر : الختم على الوتر .
الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .
الثاني عشر : أن يسجد على الأرض، بل التراب دون مثل الحجر والخشب .
الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد .
الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال; بأن يقول : «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» .
الخامس عشر : التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى .

  • (1) مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين .

(الصفحة 502)

السادس عشر : أن يقول فى الجلوس بين السجدتين : «استغفر الله ربّي وأتوب  إليه» .
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد .
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك .
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات .
العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الحادي والعشرون : التجافي حال السجود; بمعنى رفع البطن عن الأرض .
الثاني والعشرون : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود; بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه، ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين .
الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : «اللّهمَّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي ، فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» .
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»، أو يقول : «اللّهمَّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند
(الصفحة 503)

الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها وتلصق
بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلاً .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[1627] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً ; وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[1628] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلاّ
فلا يجوز، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين
السجدتين .
[1629] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[1630] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ; وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها(1) لا يخلو عن قوّة .
[1631] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها(2) ما لم يدخل في الركوع .

  • (1) محلّ إشكال، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب .
  • (2) مع فرض الإشكال في الوجوب ـ بل نفي البُعد عن الاستحباب ـ لا يبقى مجال للرجوع .