جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 546)

فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت .
نعم، لو ركع(1) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللاّحق .
[1753] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الاُولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من «الفاتحة» والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون «الفاتحة» مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة .

  • (1) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة .

(الصفحة 547)

السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الاُولى .
[1754] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[1755] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء(1) بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[1756] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ(2) للركوع وكلّ رفع منه .
[1757] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[1758] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الاُولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .

  • (1) لم يثبت ذلك .
  • (2) إلاّ في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية .

(الصفحة 548)

[1759] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
[1760] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع(1) وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
[1761] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء . وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
[1762] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
[1763] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية .
[1764] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في

  • (1) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللاّحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة ونحوها .

(الصفحة 549)

الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط(1) خلافه .
[1765] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة اُمور :
الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال; كـ «يس» والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .

  • (1) لا يترك .

(الصفحة 550)

[1766] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين .
[1767] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول(1) لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
[1768] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية .
[1769] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما في اليومية .
[1770] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال(2) في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
[1771] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
[1772] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلاّ الحائض والنفساء، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها(3) بعد الطهر والطهارة .
[1773] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .

  • (1) إلاّ في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز .
  • (2) مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
  • (3) المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .