جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 556)

فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب .
[1798] مسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
[1799] مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات; ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان
(الصفحة 557)

مردّدتان بين العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات; ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ الظهر والعصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .
[1800] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات; مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .
[1801] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلاّ أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس، ولا يحسب منها إلاّ واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات .
النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب

  • (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
  • (2) قد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل.

(الصفحة 558)

تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
[1803] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
[1804] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة(1) ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
[1805] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباًأن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها .
[1806] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها .
[1807] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً .
[1808] مسألة 32 : لا يجوز الإستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً .
[1809] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً

  • (1) لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، وكذا في العدول .
  • (2) مرّ أنّه لا يجوز تركه.

(الصفحة 559)

أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز
الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
[1810] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت .
[1811] مسألة 35 : يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
[1812] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر(1) عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .

فصل


في صلاة الاستئجار



يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذايجوز التبرّع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولاالتبرع

  • (1) بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً .

(الصفحة 560)

عن الأحياء في الواجبات، وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحجّ إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
[1813] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لابدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته، أو بقصد(1) إتيان ما عليه له ولو لم ينزّل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير ، فالمتبرّع بتفريغ ذمة الميّت له أن ينزِّل نفسه منزلته، وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت وأداء دينه الذي لله .
فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق(3) أنّ أخذ الاُجرة داع لداعي

  • (1) فيه إشكال، والتنظير بأداء الدين في غير محلّه، فإنّه لا يعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب إليه، بل المعتبر وصوله إلى الدائن . وأمّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه، وهو لا يتحقّق إلاّ بالنيابة عنه .
  • (2) لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل .
  • (3) بل التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة وقوع العبادة للمنوب عنه، يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال، خصوصاً الثاني; لأنّ الأمر الإجاري إنّما يكون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا يكون من العبادات .