جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من
الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به، وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان .
نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبِطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .
[229] مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(1) .
[230] مسألة 2 : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ; لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين(2) يكفي في طهارة الحيوانات .
[231] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ،
فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلاّ إذا كان وَحَلا ، والمناط(3) في الجمود والميعان أنّه لو اُخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد الصفحةذلك -

  • (1) بل هو الأقوى.
  • (2) على فرض العلم به.
  • (3) بل المناط هو العرف.

(الصفحة 57)

فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلا فهو مائع .
[232] مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا تسري إلى سائر أجزائه إلاّ مع جريان العرق(1) .
[233] مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس(2) ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحُبّ ونحوها .
[234] مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
[235] مسألة 7 : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضرّ(3) احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن .
[236] مسألة 8 : لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة اُخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مائعاً ، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلاّ مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
[237] مسألة 9 : المتنجّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى ، لكن إذا

  • (1) من محلّ الملاقاة إلى غيره ، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق دون غيره من سائر الأجزاء.
  • (2) فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض.
  • (3) والأحوط ترتيب آثار البقاء.

(الصفحة 58)

اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر
يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجّس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثِّراً ولا إشكال .
[238] مسألة 10 : إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، وشك في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة، ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقّق الولوغ . نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ .
عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط(2)، خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول، بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد .
[240] مسألة 12 : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى

  • (1) مع قلّة الوسائط ، كالواحدة أو الاثنتين وفيما زاد على الأحوط.
  • (2) الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني.

(الصفحة 59)

هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً ـ كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء
لا يتبلّل أصلا ـ يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس(1) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل .
[241] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم، لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط(2) فيه الاجتناب .

فصل


[في أحكام النجاسة]



يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به ـ بأن كان ساتره غيره ـ عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها
عن موضع السجود دون المواضع الأُخر، فلابأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية

  • (1) والظاهر هو التنجّس.
  • (2) وإن كان الأقوى عدم لزومه.

(الصفحة 60)

إلى بدنه أو لباسه .
[242] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .
[243] مسألة 2 : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها، وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً على الأحوط(1) ، وأمّا إدخال المتنجّس فلابأس به مالم يستلزم الهتك .
[244] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلّ أحد .
[245] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في
ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى

  • (1) لا بأس بتركه.