جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 562)

من جهة كثرته . وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب
على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته .
[1818] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه(1) من الأصل أيضاً ، وأمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ; لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال .
[1819] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
[1820] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، وإلاّ قدّم الاستئجاري; لأنّه من قبيل دين الناس .
[1821] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً(2) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .

  • (1) فيما كان أصله مخرجاً من الأصل .
  • (2) بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط .

(الصفحة 563)

[1822] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير، وإن كان الأقوى كفاية
الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلاً .
[1823] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال، وإن قلنا بكون عباداته شرعية، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعدذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
[1824] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام، ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[1825] مسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .
[1826] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
[1827] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي(2) الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً، وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا
لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً; لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ،

  • (1) فيه تأمّل.
  • (2) الظاهر هي الكفاية إلاّ مع شرط الزائد في عقد الإجارة .

(الصفحة 564)

ويحتمل الصحّة(1) إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية; لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة
الاحتمالية . نعم، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف; لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
[1828] مسألة 16 : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل .
[1829] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية .
[1830] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط(2) التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا عـلم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب .
[1831] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وأنّه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، وإلاّ لاختلّ الترتيب ، مثلاً إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ

  • (1) لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قيّدت الإجارة بالعدم تكون صحّة الإجارة محلّ إشكال.
  • (2) قد مرّ أنّه لا يجب في صورة الجهل .

(الصفحة 565)

بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
[1832] مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير، أو أنّه أتى به باطلاً وجب
الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه، حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته(1) ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من  العمل .
[1833] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له إلاّ أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً .
[1834] مسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميّت انفسخت الإجارة، فيرجع المؤجر(2) بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة(3) .
[1835] مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
[1836] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم

  • (1) إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء .
  • (2) أي المستأجر .
  • (3) مع عدم اشتراط المباشرة .

(الصفحة 566)

معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة
عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال(1); من أهمّية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله .
[1837] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ بإذن جديد من المستأجر .
[1838] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
[1839] مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
[1840] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
[1841] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .
[1842] مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستئجار عنه .

  • (1) والظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .