جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 595)

في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك .
[1948] مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
[1949] مسألة 27 : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول; بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
[1950] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص(1) بغير الثنائية .
[1951] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب

  • (1) هذا القول غير بعيد .

(الصفحة 596)

عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج(1) عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء ، وإلاّ فينوي الانفراد .
[1952] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الإفتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركاً لها .
[1953] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلاً إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تـقليداً وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر، الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين، التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه .
نعم، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له; لأنّ المأموم حينئذ عالم(2) ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية، حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه

  • (1) ولم يكن التأخّر فاحشاً .
  • (2) التعليل عليل; لأنّ العلم بوجوب شيء لا يستلزم العلم بالبطلان بالإضافة إلى التارك لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، كما أنّ التفصيل بين صورة العلم وبين صورة قيام الحجّة الظنّية غير وجيه، فإنّ الملاك إذا كان هي الصحّة عند الإمام فهو موجود في الصورتين، وإذا كان هي الصحّة عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجّة الظنّية به أصلاً .

(الصفحة 597)

حكماً شرعياً ، وأمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له
فمشكل; لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك .
نعم، يمكن أن يقال(1) بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إنّ القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء .
[1954] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .
[1955] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به; لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء لأنّها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا  يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوطالترك في هذه الصورة .

  • (1) على بعد، وكذا ما بعده .
  • (2) لا يترك .

(الصفحة 598)

هذا، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أم لا ـ بأن كان من المسائل الخلافية ـ فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً(1) أو عالماً .
أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها(3) ، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً، كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً (الخ) .
[1956] مسألة 34 : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوٍّ عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان(2) الجماعة ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها(3) ، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً، كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً (الخ) .
[1957] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته(4)، حتّى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل

  • (1) في صورة النسيان مع الشك في نظر الإمام إشكال .
  • (2) هذا غير معلوم، بل ظاهر الأدلّة صحّتها جماعة، فيجري فيها ما يجري فيها من عدم كون زيادة الركن مبطلة ونحوه .
  • (3) وإن كان بعد قراءة الإمام على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة، بل عدم وجوب قراءة ما مضى من قراءة الإمام لو كان التبيّن في أثناء القراءة، وإن كان مقتضى الاحتياط الأكيد الإعادة .
  • (4) ظاهره صحّة صلاته جماعة، وعليه فينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من بطلان الجماعة في صورة انكشاف ترك الإمام للركن، والفرق بينهما بكون المفروض هناك صورة التبيّن بعد الصلاة، وهنا بقاء الجهل بعدها أيضاً لا يكون فارقاً .

(الصفحة 599)

به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم
يتنبّه أو ترك تنبيهه ـ حيث إنّه غير واجب عليه ـ وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً، أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلّها; بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركناً و لا قراءة، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها ـ كما بعد الدخول في الركوع ـ فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام .
[1958] مسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه(1) .
[1959] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط ، إلاّ إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقعمن حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعية ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
[1960] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة . نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به . نعم، لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة

  • (1) بمعنى وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف .
  • (2) أو لرأي من يجوز اتّباع رأيه مع عدم التقصير.