جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 605)

رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساءً اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط(1) مراعاة المذكورات . هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في جماعة النساء(2) فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف .
الثالث : أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف .
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة(3) ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها، وسدّ الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب .
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض; بأن لا يكون(4) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه; بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل

  • (1) لا يترك، خصوصاً في بعضها، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال.
  • (2) مرّ الإشكال في إمامة المرأة .
  • (3) ينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث .
  • (4) مرّ أنّه أحوط .

(الصفحة 606)

والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة(1) قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع  بها.
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحس بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : «الحمد لله ربّ العالمين» .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن «قد قامت الصلاة» .
وأما المكروهات فاُمور أيضاً .
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء(2) من عند نفسه ،

  • (1) أي قرب إكمالها .
  • (2) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص .

(الصفحة 607)

وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلاّ أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلاّ أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاًّ .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو  العكس .
[1981] مسألة 1 : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر، بأن كان مقصّراً والآخر متّماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته، ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
[1982] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل .
[1983] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد
(الصفحة 608)

ويسلِّم ثمّ يسجد(1) سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله : «بحول الله» وللقيام، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
[1984] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلاّ أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
[1985] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة، كما مرّ .
[1986] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة; كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل(2) .
[1987] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطياً يشكل(3) إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه; لعدم إحراز كونها صلاة . نعم، لو

  • (1) لخصوص القيام احتياطاً .
  • (2) وكذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة .
  • (3) الإشكال إنّما هو من طرف الإمام، وأمّا من طرف المأموم فيجوز له الرجوع إليه، وتغتفر زيادة الركن له .

(الصفحة 609)

كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم
الجماعة; لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلاّ أنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً . وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة .
[1988] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً .
[1989] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
[1990] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
[1991] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك(1) في أنّه موجب للفسق أم لا .
[1992] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
[1993] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل

  • (1) مع كون الشبهة موضوعية .