جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 609)

كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم
الجماعة; لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلاّ أنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً . وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة .
[1988] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً .
[1989] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
[1990] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
[1991] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك(1) في أنّه موجب للفسق أم لا .
[1992] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
[1993] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل

  • (1) مع كون الشبهة موضوعية .

(الصفحة 610)

من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على
الصلاة فرادى مع الإطالة .
[1994] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[1995] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداءبالعبدإذا كان عارفاًبالصلاة وأحكامها.
[1997] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الاُوليين(1) من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ .
[1998] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل على ما ذكره المشهور، وإن كانوا مميّزين .
[1999] مسألة 19 : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل(2) استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة

  • (1) مرّ حكمها .
  • (2) لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة.

(الصفحة 611)

فاقتدى أحدهما بالآخر، من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
[2000] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة .
[2001] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .

فصل


في الخلل الواقع في الصلاة


أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحب، كالقنوت في غير الركعة الثانية، أو فيها في غير محلّها، أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.
[2003] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
[2004] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة; بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار . أو بالوقت; بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع، أو
(الصفحة 612)

غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط(1) الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[2005] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف(2) لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب . نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء ، لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة . وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة، كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
[2006] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً; بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
[2007] مسألة 6 : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه(3) الإعادة أو القضاء .
[2008] مسألة 7(4) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .

  • (1) لا يترك، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة .
  • (2) إذا أتى بها بعنوان أنّه منها، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها .
  • (3) بنحو تقدّم تفصيله .
  • (4) مرّ حكم هذه المسألة سابقاً، فراجع .

(الصفحة 613)

[2009] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ(1) بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
[2010] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (2) .
[2011] مسألة 10(3) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، وإن كان هو الأحوط، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[2012] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة . نعم، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلاتبطل، بل عليه سجدتا السهو(4) ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها .
[2013] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه(5) القصر، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .

  • (1) مرّ تفصيله سابقاً.
  • (2) قد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه .
  • (3) قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً .
  • (4) سيأتي موارد لزومهما إن شاء الله تعالى .
  • (5) سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء الله تعالى .