جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة628)

الصلاة فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها; لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة; لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[2052] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب(1) عليه الإعادة; للعلم الاجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[2053] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث(2) البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان، أقواهما الثاني .
[2054] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظن عدم الأربع(3) يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين

  • (1) والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة .
  • (2) أي قبل الفراغ من الصلاة .
  • (3) أي قبل الفراغ أيضاً .

(الصفحة629)

يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه
حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[2055] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه .
[2056] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر ـ في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ـ بين ركعة جالساً ـ بدلاً عن الركعة قائماً ـ أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأوّل(1) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[2057] مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها،

  • (1) والظاهر هو الأخير .

(الصفحة630)

بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان . نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي(1) أيضاً ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[2058] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان(2) .
[2059] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً، وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة(3) وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
[2060] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .

  • (1) والأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتياط .
  • (2) لا يترك الاحتياط بالإعادة .
  • (3) فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك .

(الصفحة631)

[2061] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت، وليس له العدول(1) إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى . نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شك صح البناء .
[2062] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط(2) . نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة، وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب(3) قضاؤها دون أصل الصلاة .

فصل


في كيفية صلاة الاحتياط



وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة .
[2063] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع

  • (1) بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر، من دون حاجة إلى العدول .
  • (2) لا بأس بتركه .
  • (3) على الأحوط .

(الصفحة632)

ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة
الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط(1) ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه .
[2064] مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة .
[2065] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .
[2066] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
[2067] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اُخرى .

  • (1) لا يترك .