جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة657)

[2151] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما; لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا تجب الإعادة(1) بعد الإتمام وإن كان أحوط .
[2152] التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل(2) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
[2153] العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه; لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود(3) لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
[2154] الحادية والعشرون : إذا علم أنـّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء، كالسجدة

  • (1) من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو كان سجدتين .
  • (2) هذا هو الأقوى، ولا تجب عليه الإعادة .
  • (3) هذا أيضاً هو الأقوى، ولا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة .

(الصفحة 656)

في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
[2149] السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان(1) ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت(2) ]وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة؛ لأنّ الشك فيها في محلّها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز[ وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة(3) . [2150] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد(4); لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .

  • (1) ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي، وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين .
  • (2) بل هو القيام .
  • (3) لكنّه غير لازم .
  • (4) بل اللازم الإتيان بهما .

(الصفحة658)

والتشهد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة; لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
[2155] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة; لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك . نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها; لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي .
[2156] الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الاُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاُولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلها للأُولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد اُخرى بقصد الركعة الأُولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط(1) في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام .
[2157] الرابعة والعشرون(2) : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام

  • (1) لا يترك، خصوصاً في غير الصورة الاُولى وما يشابهها .
  • (2) هذه المسألة وكذا المسألة الآتية تكرار للمسألة الثامنة .

(الصفحة659)

نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاُولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاُولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة; لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً .
[2158] الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
[2159] السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنّه لايمكن(1) إعمال القاعدتين معاً; لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين . نعم، الأحوط الإتيان بركعة اُخرى للعصر ، ثمّ إعادة

  • (1) الحقّ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة; من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر، وأنّ ما بيده ثالثتها، وليس الواجب عند الشك في الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الإجمالي، والعمل بهما متعيّن .

(الصفحة660)

الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .
[2160] السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى بنى على أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات، عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحتهما .
[2161] الثامنة والعشرون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشك في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
[2162] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق، بأن شك بعد العلم بأنه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي
(الصفحة661)

بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه(1) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر; لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين .
نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة اُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاُولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ; لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها .
[2163] الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من

  • (1) قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة; لأنّ البناء على أنّه صلّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً، وعليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث والأربع متحقّق، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط ـ وهو مجرّد احتمال النقص ـ باق بحاله .