جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة659)

نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاُولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاُولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة; لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً .
[2158] الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
[2159] السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنّه لايمكن(1) إعمال القاعدتين معاً; لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين . نعم، الأحوط الإتيان بركعة اُخرى للعصر ، ثمّ إعادة

  • (1) الحقّ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في التعليقة; من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر، وأنّ ما بيده ثالثتها، وليس الواجب عند الشك في الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الإجمالي، والعمل بهما متعيّن .

(الصفحة660)

الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .
[2160] السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى بنى على أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات، عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحتهما .
[2161] الثامنة والعشرون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات وشك في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
[2162] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق، بأن شك بعد العلم بأنه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي
(الصفحة661)

بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه(1) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر; لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين .
نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة اُخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك ـ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاُولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ; لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحّتها .
[2163] الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من

  • (1) قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة; لأنّ البناء على أنّه صلّى الظهر أربعاً بحكم قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا يستلزم كونها كذلك واقعاً، وعليه فالموضوع لقاعدة الشك بين الثلاث والأربع متحقّق، كما أنّ الموضوع لصلاة الاحتياط ـ وهو مجرّد احتمال النقص ـ باق بحاله .

(الصفحة663)

ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا، يمكن إجراء(1) قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
[2168] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .
[2169] السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اُخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة اُخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل(2) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[2170] السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم

  • (1) محلّ إشكال .
  • (2) وإن كان ضعيفاً .