جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 77)

[308] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء(1) الصغار أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
[309] مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلاّ إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حدّ الإضافة ، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً فلا يطهر مادام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
[310] مسألة 3 : يجوز استعمال(2) غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً(3) فلا .
[311] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ

  • (1) بحسب نظر العرف.
  • (2) بالشرائط المذكورة في محلّها.
  • (3) بل على الأقوى.

(الصفحة 78)

فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي(1) الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
ولا  فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى(4) إلحاق لَطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء .
[313] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[314] مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
[315] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .

  • (1) كفايتها لا تخلو عن قوّة.
  • (2) بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.
  • (3) محلّ إشكال.
  • (4) في القوّة تأمّل. نعم، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ.

(الصفحة 79)

[316] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية(1) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[317] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك .
[318] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
[319] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[320] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ . نعم، الأحوط(2) عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث(3) حتّى في الكثير .
[321] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
[322] مسألة 15 : إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر(4) كفاية المرّة .

  • (1) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.
  • (2) بل الأقوى.
  • (3) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
  • (4) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.

(الصفحة 80)

[323] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر(1) ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلا .
نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه; بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
[324] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأنّ يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط ، ولا يشترطفيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، وإن كان
بعدهما ، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو

  • (1) لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه.
  • (2) الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة.

(الصفحة 81)

كسائر الأبوال ، وكذا يشترط(1) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
[325] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني .
[326] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ; لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد(2) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
[327] مسألة 20 : إذا تنجّس الأُرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم(3) نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل; بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه، وإن كان هو الأحوط . نعم، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث .
[328] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلاّ فلابُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .

  • (1) في هذا الاشتراط تأمّل.
  • (2) بل بعيد.
  • (3) لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير.