جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 95)

واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .
[373] مسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع . نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله .
هذا، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأُولى لا يخلو عن إشكال(1) ومحتاج إلى التأمّل .
[374] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس(2) إذا غلى بعد ذلك .
[375] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار .
[376] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
[377] مسألة 7 : إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب يبني على أنّه حصرم .
[378] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما

  • (1) بل الفرق واضح ، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث ، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره ، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث.
  • (2) والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.

(الصفحة 96)

جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاًّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاًّ ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[379] مسألة 9 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلاّ إذا غلى(1) ، فإنّه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاًّ ثانياً .
[380] مسألة 10 : السيلان ـ وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ والقَمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلاّ لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان .
]381[ مسألة 1 : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اُسند إليه(2) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق .
الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن(4) على بدنه فعلاً .

  • (1) وصدق اسم العصير عليه ، وإن كان في غاية البُعد.
  • (2) قطعاً أو احتمالاً.
  • (3) الأقوائية غير ثابتة.
  • (4) بل وما كان كذلك.

(الصفحة 97)

[382] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه .
نعم، يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
[383] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة(1) .
[384] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة .
[385] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له(2) الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية، وهي في موارد :
أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً أو جدّة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو  جدّه .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ .
الخامس : آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل(3) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .

  • (1) على الأحوط.
  • (2) الجواز محلّ إشكال.
  • (3) وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله.

(الصفحة 98)

السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها .
التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل، كالخيار والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاًّ .
العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولّد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإِنسان كفمه وأنفه واُذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات ، وهذا الوجه قريب جدّاً .
وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئاً نجّسه ، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم
(الصفحة 99)

لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلاّ فلا ينجس أصلا إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .
[386] مسألة 1 : إذا شك(1) في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، ويبني على طهارته على الوجه الثاني ; لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجّس .
[387] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن(2) ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العَذِرة; وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط(3) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البَطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهِّر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر

  • (1) بنحو الشبهة الموضوعية.
  • (2) محلّ إشكال وكذا ما بعده.
  • (3) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام.