جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

[870] مسألة 9 : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، والمبطون، والغريق، والمهدوم عليه، ومن ماتت عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[871] مسألة 10 : إذا اشتبه(1) المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[872] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل .
[873] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً(2) . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(3) أيضاً .
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلالحم وجب إجراء جميع الأعمال .

  • (1) الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد.
  • (2) محلّ إشكال.
  • (3) مع بقاء المحلّ.

(الصفحة 256)

[875] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط(1) أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .

فصل


في كيفيّة غسل الميّت



يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل: بماء السدر ، الثاني: بماء الكافور ، الثالث: بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب، ولوخولف اُعيدعلىوجه يحصل الترتيب، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السُرّة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب . نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[876] مسألة 1 : الأحوط(2) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
[877] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .

  • (1) يجري عليها حكم الخُنثى.
  • (2) لا يترك.

(الصفحة 257)

[878] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
[879] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات . نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) أن يغسّله بستّ قِرَب ، والتأسّي به(صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن .
[880] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله ]ويأتي بالأخيرين[ ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[881] مسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط(1) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث(2) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
[882] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف(3) ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل(4) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّ

  • (1) والظاهر عدم لزومه.
  • (2) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً.
  • (3) ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين.
  • (4) وهذا هو الأقرب.

(الصفحة 258)

بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
[883] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيمّمات .
[884] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحجّ(1) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[885] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
[886] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط(2) التعدّد .
[887] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط .

فصل


في شرائط الغسل



وهي اُمور :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .

  • (1) وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.
  • (2) لا يترك.

(الصفحة 259)

الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء(1) وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته، ومحلّ الغسل والسُدَّة، والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد .
[888] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسِّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل ، ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
[889] مسألة 2 : يجزئ غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحانفي ذلك، وإن حكي عن العلاّمة(رحمه الله) رجحانه .
[890] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[891] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .

  • (1) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.
  • (2) إلاّ إذا أتى به رجاءاً.