جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

[892] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(1) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
[893] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً . نعم، لو كان داعيه(2) هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ .
[894] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّاً; بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط(3) خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[895] مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط(4) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح . نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .

  • (1) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته، ولم تكن مشقّة في تجهيزه، وكذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه.
  • (2) والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.
  • (3) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً.
  • (4) خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.

(الصفحة 261)

[896] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم، الأحوط غسله لميّت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

فصل


في آداب غسل الميّت



وهي اُمور :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة; وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلاّ تركت بحالها .

(الصفحة 262)

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أُذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى(1) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلاّ إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قِرَب .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضّأ(2) قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال

  • (1) بل الأحوط.
  • (2) الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط.

(الصفحة 263)

الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : «ربِّ عفوك عفوك» أو يقول : «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .

فصل


في مكروهات الغسل



الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط(1) تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .

  • (1) لا يترك.

(الصفحة 264)

التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[897] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام)سقط، فأخذه وقال : «الحمد لله» ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال : «ادفنه معي في قبري»
[898] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[899] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(1) للحجّ أو العمرة .

فصل


في تكفين الميّت



يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات :
الاُولى : المئزَر ، ويجب أن يكون من السُرّة إلى الرُكبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .

  • (1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة.