جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 107)

منه الذي يكون مرجعه الى شرطية الاحرام منه في صحته بالاضافة الى من يمرّ في طريقه اليه و امّا حرمة التجاوز عنه من غير احرام بالحرمة الذاتية فلا دلالة لها عليها.
و بعبارة اخرى غاية ما يستفاد منها كون المحاذي بمنزلة الميقات في صحة الاحرام منه بل لزومه و امّا ترتب جميع احكام الميقات التي منها حرمة التجاوز بلا احرام فلا يستفاد منها بوجه و عليه فكما انه لا مجال للفتوى بالحرمة الذاتية كذلك لا يبقى مجال للاحتياط الوجوبي الذي يدلّ عليه المتن و ان كان قد عرفت وقوع الخلط فيه بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي كما في سائر العبارات.
ثانيهما: الحكم الوضعى المتعلق بالاحرام من المحاذي لا اشكال بمقتضي ماذكرنا في بحث المحاذاة في مشروعية الاحرام من المحاذي و صحته مع رعاية الخصوصيات المعتبرة في المحاذاة العرفية التي تكلمنا فيها و قد مر ايضا عدم اختصاص الحكم بخصوص محاذي مسجد الشجرة بل يشمل المحاذي لساير المواقيت ايضا انما الاشكال في انه هل يتعين الاحرام من المحاذى و ان كان امامه ميقات آخر أو يجوز له تأخير الاحرام الى الميقات ربما يقال بالاوّل نظرا الى ان قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدمة: فاذا كان حذاء الشجرة و البيداء ستة اميال فليحرم منها، ظاهر في تعين الاحرام من المحاذي مع وجود الجحفة امامه و لكن يمكن ان يقال بانّه حيث كان الامر بالاحرام من المحاذي في مقام توهم الحظر لان المعهود بلحاظ توقيت الرسول (صلى الله عليه وآله) مواقيت خاصة هو تعين الاحرام من نفس تلك المواقيت دون غيرها فالامر بالاحرام من المحاذي لا يكون ظاهرا في التعين بل غاية مدلوله مجرد المشروعية و الصحة و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بعدم تأخير الاحرام عن المحاذي و ان كان امامه ميقات آخر.
(الصفحة 108)

الجهة الرابعة:
في انه لو لم يحرم من الميقات يجب العود اليه مع الامكان كما في المتن و احتاط فيه وجوبا بالعود فيما اذا كان امامه ميقات آخر و لكن ذكر السيد (قدس سره) في العروة في هذا الفرض انه يجزيه الاحرام من الميقات الاخر و ان اثم بترك الاحرام من الميقات الاوّل و احتاط استحبابا بالعود اليه مع الامكان.
اقول لا يبقى مجال للعود الى الميقات بعد عدم الاحرام منه و التجاوز عنه بغيره بالاضافة الى الحكم التكليفي التحريمي لانه بعد مخالفته و التجاوز عن الميقات بغير احرام لا يجدى العود في رفع المخالفة و قمع المعصية فاللازم طرح هذا البحث بالنسبة الى الحكم الوضعى المتعلق بالاحرام و من هذه الحيثية يكون الظاهر بمقتضي ادلّة المواقيت المشتملة على عدم جواز الاحرام من قبلها و من بعدها عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات الاوّل و لازمه العود اليه تحصيلا لشرط الصحة و تحقق المشروعيّة مضافا الى دلالة بعض الروايات المتقدمة على انّ من دخل المدينة ليس له الاحرام الا من المدينة(1) التي يكون المراد بها هو مسجد الشجرة نعم قد عرفت جواز التأخير بالاضافة الى المريض و العليل بل مطلق ذوى الاعذار لدلالة بعض الروايات عليه و مقتضاها ايضا عدم الجواز مع عدم العذر خصوصا مع وروده في طريق المدينة التي يكون امام مسجد الشجرة ميقات آخر و هى الجحفة و عليه فالظاهر هو وجوب العود مع الامكان.

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 109)

مسألة 4 ـ لو اخّر الاحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود اليه لضيق الوقت او لعذر آخر و لم يكن امامه ميقات آخر بطل احرامه و حجّه و وجب عليه الاتيان في السنة الآتية اذا كان مستطيعا، و امّا اذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و ان اثم بترك الاحرام1.

الجهة الخامسة:
فيما يتعلق بذيل المسئلة و قد ظهر مما ذكرنا في الجهة الاولى انه كما لا يجوزدخول مكة بغير احرام كذلك لا يجوز دخول الحرم بغير احرام و عليه فمن كان له شغل خارج مكة و داخل الحرم يجب عليه الاحرام من الميقات لدخوله و ان كان اللازم الاتيان بالمناسك في مكة فيشكل ما في المتن من عدم لزوم الاحرام في هذه الصّورة.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة التي اجتمع فيها خصوصيات ثلاثة: كون تأخير الاحرام من الميقات عن علم و عمد و عدم امكان العود اليه للضيق او لغيره و عدم كون امامه ميقات آخر في مقامين:
المقام الاوّل:
في بطلان الاحرام و الحج و عدمه و فيه قولان و الاوّل هو الاكثر المشهور كما في الجواهر و الثاني قد قواه في كشف اللثام و حكاه عن محتمل اطلاق المبسوط و المصباح و مختصره و اختاره النّراقى في المستند و تبعهم بعض الاعلام (قدس سره)في شرح العروة.
و يدل على الاوّل الروايات المتقدمة الواردة في التوقيت الظاهرة في شرطية الميقات في صحة الاحرام و مقتضاها البطلان مع فقدان الشرط و في بعضها التصريح بانه لا ينبغي ان يحرم قبلها و لا بعدها و قد خرج عن اطلاق هذه الادلة الجاهل و الناسى حيث لا يكون التأخير فيهما موجبا للبطلان اتفاقا و امّا العالم
(الصفحة 110)

العامد فهو باق تحت الاطلاق و ان لم يمكن له العود و لم يكن امامه ميقات آخر.
و استدلّ للثاني يكون المقام نظير ما اذا اراق ماء الوضوء المنحصر اختيارا اوترك الوضوء الى ان ضاق الوقت فانه يتيمم و تصح صلوته و ان اثم بترك الوضوء متعمّدا.
و بصحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع الى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج(1). و اجاب عن الاوّل السيد (قدس سره) في العروة بان البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسئلة التيمم و المفروض انه ترك ما وجب عليه متعمّدا.
و عن الصحيحة صاحب الجواهر بما هذه عبارته: «و اطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم، و دعوى تنزيل اطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس باولى من تنزيل اطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض بل هو اولى من وجوه» و ذكر سيد المستمسك (قدس سره) ان مراده من الوجوه شهرة تلك الروايات و كثرتها و شهرة الفتوى بها و الحمل على الصحة فأن حمل الترك على الاعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم على الصحة.
و لكنه ذكر نفسه ان الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة الى دليل التوقيتو الخاص مقدم على العام و لاجل ذلك لا مجال للرجوع الى المرجحات المذكورة لو كانت في نفسها من المرجحات قال: نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد لكنه بدوي لا يعتدّ به و استقرب بعده ان البناء على

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الرّابع عشر ح ـ 7.

(الصفحة 111)

الحاق العامد بغيره اقرب الى العمل بالادلة.
و اورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بان الحمل على الصحة انما يكون مورده ما اذاصدر فعل من المسلم و شك في كونه صحيحا او فاسدا و امّا حمل السؤال عن فعل من الافعال على الصحة فلا معنى له فانه يمكن السؤال عن الحرام اليقيني كالسؤال عن الرجل اذا زنى مثلا.
و الحقّ ان يقال ان شمول السؤال في الصحيحة للترك عن علم و عمد محلّ نظر بل منع لا لعدم ظهور ترك الاحرام في الترك عن غيرهما لانه يمكن ان يمنع ذلك بل يقال بالظهور في الترك العمدي كما قال به بعض الاعلام (قدس سره) بل لانّ الترك اذا اخذ مغيّى بغاية مثل ما في السؤال الذي يكون الترك مغيّى بدخول الحرم فاللازم ان يقال بمدخلية الغاية في زوال علة الترك و ارتفاعها و لا مجال لجعل الترك العمدي مغيى بغاية مثل دخول الحرم نعم يلائم ذلك مع الترك الناشى عن الجهل او النسيان الذين ارتفعا بدخول الحرم و دعوى كون الغاية في صورة العلم هي الندامة و العزم على الموافقة مدفوعة بوضوح كون الغاية لا بد و ان يكون له دخل في الحكم و مرتبطا به و من الواضح ان مثل الندامة لا ارتباط له بالحكم اصلا بخلاف زوال النسيان و ارتفاع الجهل و عليه فالظاهر عدم شمول السؤال في الصحيحة لما نحن فيه الذي هى صورة العلم و العمد.
ثمّ: انه لو فرض شمول السؤال في الصحيحة لصورة العلم و العمد فدلالتها على الصحة في هذه الصورة انّما هى بالاطلاق كدلالة ادلة التوقيت على البطلان فيها و في مثله ممّا اذا كان لكل من دليلى المطلق و المقيد اطلاق و كان مورد مشكوكا و انه هل الحكم فيه ما هو مقتضى الدليل المطلق او ما هو مفاد دليل التقييد لا بدمن ملاحظة الاظهر منهما بالاضافة الى الشمول لذلك المورد و لا مجال لترجيح دليل التقييد بعد كون دلالته ايضا بالاطلاق، و لا ينبغي الريب في ان شمول روايات