جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

مسألة 11 ـ الواجب من التلبية مرّة واحدة نعم يستحب الاكثار بها و تكرارها مااستطاع خصوصا في دبر كلّ فريضة او نافلة و عند صعود شرف او هبوط واد و في آخر الليل و عند اليقظة و عند الركوب و عند الزّوال و عند ملاقاة راكب و في الاسحار1.

هذا و لو قلنا بان التلبية واجبة نفسا امّا مطلقا او في خصوص حج القران كما تقدم في المسئلة السابقة بنحو الاحتياط اللزومي لا يكون نسيان التلبية مرتبطابنسيان الاحرام بوجه و منه يظهر انّ الجمع بين ما اختاره الماتن (قدس سره) في تلك المسئلة و بين اطلاق جعل موضوع المسئلة هنا نسيان التلبية و الحكم بجريان حكم نسيان الاحرام عليه غير تامّ الاّ ان يقال ان قوله في الذيل لعدم انعقاده الاّ بهاقرينة على ان المراد من التلبية المنسية هي التلبية المرتبطة بالاحرام و لا يكون شاملا لما يجب نفسا فتدبّر.
1 ـ امّا كون الواجب من التلبية مرة واحدة فلظهور الروايات الواردة فيها فيها مع ان الطبيعة تتحقّق بمصداق واحد، و امّا استحباب الاكثار بها و تكرارها مااستطاع خصوصا في المواقع المذكورة في المتن فيدل عليه روايات متعددة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الواردة في كيفية التلبية المشتملة على التلبيات الكثيرة و العبارات المتعددة و على قوله (عليه السلام) بعد ذلك: تقول ذلك في دبر كلّ صلوة مكتوبة و نافلة و حين ينهض بك بعيرك و اذا علوت شرفا او هبطتواديا او لقيت راكبا او استيقظت من منامك و بالاسحار و اكثر ما استطعت و اجهر بها و ان تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير انّ تمامها افضل الحديث(1). و هذه الرواية تدل على استحباب جميع المواقع المذكورة في المتن بالاستحباب الخاص الاّ آخر الليل و عند الزّوال و الظاهر ان المراد ب آخر الليل هو عند المنام بقرينة قوله: و في الاسحار لكن في الجواهر: «لم نجد فيما وصل الينا من النصوص

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 199)

التعرض للنوم كما اعترف به في المدارك».
و امّا عند الزوال فالظاهر ان المراد به عند زوال الشمس الذي هو وقت صلوتى الظهرين و الظاهر ان مستنده في ذلك هي مرسلة الصدوق قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتى تزول الشمس الاّ غابت ذنوبه منها(1). مع ان الظاهر انّ المراد بزوال الشمس في المرسلة هي غيبوبة الشمس و غروبها بقرينة قوله: الاّ غابت... فتدبّر و الامر سهل ثم ان السيد (قدس سره) في العروة تعرض بعد هذه المسئلة لمسئلة اخرى كان ينبغي ان يتعرض لها الماتن (قدس سره) لاهميّتها و ورودروايات كثيرة مختلفة متعارضة فيها و وجود بعض الفتاوى او الاحتمالات فيها ايضا و نحن نقتفي اثره و نتعرض لها لكثرة فائدتها فنقول: قال (قدس سره) «ذكر جماعة ان الافضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم او في خصوص الرّاكب كما قيل، و لمن حج على طريق آخر تأخيرها الى ان يمشي قليلا، و لمن حجّ من مكّة تأخيرها الى الرقطاء كما قيل او الى ان يشرف على الابطح لكن الظاهر ـ بعد عدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين ـ استحباب التعجيل بها مطلقا، و كون افضلية التأخير بالنسبة الى الجهر بها فالافضل ان يأتي بها حين النيّة و لبس الثوبين سرّا و يؤخر الجهر بها الى المواضع المذكورة. و البيداء ارض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكّة، و الابطح مسيل وادى مكة و هو مسيل واسع فيه دقائق الحصي اوله عندمنقطع الشعب بين وادى منى و آخره متصل بالمقبرة التي تسمّى بالعلى عند اهل مكّة، و الرقطاء موضع دون الردم يسمّى مدعى و مدعى الاقوام مجتمع قبائلهم، و الرّدم حاجز يمنع السّيل عن البيت و يعبّر عنه بالمدعى» و الكلام فيه يقع في مقامات:

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الواحد و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 200)

المقام الاوّل:
في خصوص مسجد الشجرة لمن حجّ على طريق المدينة و قد حكى عن صاحب الحدائق لزوم تأخير التلبية عن مسجد الشجرة الى البيداء بصورة الفتوى او الاحتياط اللزومي و عن كاشف اللثام احتمال تأخير نية الاحرام الى البيداءو منشأ ذلك وجود روايات متعددة متنافية لا بد من ملاحظتها و نقول انّ واحدة منها ظاهرة في تأخير الاحرام المشتمل على التلبية و النية عن مسجد الشجرة بل النهي عن الاحرام في مسجد الشجرة و غيرها واردة في التلبية.
امّا الرواية الواحدة فهي صحيحة معاوية بن وهب قال سئلت اباعبد الله (عليه السلام) عن التهيّوء للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول: لبّيك، اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، بمتعة بعمرة الى الحج(1). فان ذيلها يدل على تأخير مجموع الاحرام المشتمل على النية التي يكون لفظها قوله: بمتعة بعمرة الى الحج و هذه الرواية و ان استدللنا بها سابقا على مدخلية كلا الامرين النية و التلبية في الاحرام الاّ انّ صحة هذا الاستدلال لا تنافي الاعراض عنها من جهة دلالتها على النهى عن ايقاع الاحرام في مسجد الشجرةو لزوم تأخيره باجمعه الى البيداء مع ان السيرة القطعية و الروايات المتكثرة و الفتاوي قديما و حديثا على خلافها فلا مجال للاخذ بها.

  • 1 ـ اورد صدرها فى الوسائل فى الباب الرابع و الثلاثين من ابواب الاحرام ح ـ 3 و ذيلها في الباب الاربعين منها ح ـ 1.


(الصفحة 201)

و امّا الروايات الواردة في التلبية فعلى طائفتين:
طائفة منها تدل على لزوم تأخير التلبية الى البيداء و هي كثيرة:
منها: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش(1).
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء(2).
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: صلّ المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد الى اوّل البيداء الى اوّل ميل عن يسارك فاذا استوت بك الارض راكبا كنت او ماشيا فلبّ الحديث(3). و هذه الرواية ظاهرة الدلالة على التفكيك بين الاحرام و بين التلبية و ان الاوّل يقع في المسجد و الثاني في البيداء.
و منها: صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطى قال: سئلت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) كيف اصنع اذا اردت الاحرام قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى اذا استوت بك البيداء فلبّ، قلت ارأيت اذا كنت محرما من طريق العراق قال: لبّ اذا استوى بك بعيرك(4).
و منها: رواية على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن الاحرام عند الشجرة هل يحلّ لمن احرم عندها ان لا يلبّي حتى يعلو البيداء؟

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 6.
  • 4 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 7.

(الصفحة 202)

قال: لا يلبّي حتى يأتي البيداء عند اوّل ميل فامّا عند الشجرة فلا يجوز التلبية(1).
و منها: صحيحة الفضلاء حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج و حمّاد بن عثمان و الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا صليت في مسجد الشجرة فقل و انت قاعد في دبر الصلوة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بك البيداء فاذا استوت بك فلبّه(2). و في مقابلها روايات متعددة ظاهرة في خلافها:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى الحجّ ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال: نعم انّما لبّي النبيّ (صلى الله عليه وآله) في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فاحبّ ان يعلّمهم كيف التلبية(3). و سؤالها يدل على مفروغية اصل الاتيان بالتلبية في مسجد الشجرة و انّما كان محطّ السؤال هو اظهارها فيه و الجواب يدل على الجواز ثم دفع الامام (عليه السلام) توهّم انه مع الجواز لم اخرّ النبي (صلى الله عليه وآله) التلبية الى البيداء بان الوجه في ذلك هو تعليم الناس التلبية و صورتها لانهم لم يكونوا يعرفونها و لكن هذا يدل على جواز التأخير عن مسجد الشجرة لان الظاهر ان الناس بعد تعلمهم التلبية من النبي (صلى الله عليه وآله) لم يرجعوا الى مسجد الشجرة للاتيان بها فيه بل لبّوا في نفس ذلك المكان و هو البيداء فيدل على التفكيك بين عقد الاحرام و بين التلبية.
ثمّ ان الظاهر ان الوجه في تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) التعليم الى التلبية و عدم تصديه له في مسجد الشجرة هو كثرة المؤمنين الذين ارادوا الحج معه المانعة من تحققه في المسجد و ما حوله و يمكن ان يكون الوجه افضلية التأخير الى البيداء.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع و الثلاثون ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 2.