جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 434)

مسألة 5 ـ كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم او غفلة او نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شىء عليه1.

1 ـ بقي في هذه المسئلة امران:
احدهما: انّ الظاهر خصوصا بملاحظة صحيحتي سليمان و الحلبي المتقدمتين انّ المراد بالاستكراه هنا اوسع من الاكراه المذكور في حديث الرّفع المعروف فانّ المراد بالاكراه هناك ما يكون مقرونا بالتوعيد على ترك المكره عليه بايقاع الضرر النفسي او العرضي او المالي على المكره ـ بالفتح ـ اذا ترك المكره عليه و امّاالاستكراه هنا فالمراد به مجرد عدم كون المرئة معينة للزوج على الجماع و عدم وقوعه بهوى منها في مقابل ما اذا تحققت الاعانة و كونه بهوى منها كما في الرّوايتين و عليه فلا مجال لاستفادة حكم المقام من حديث الرفع كما صنعه بعض الاعلام (قدس سره) في بعض فروع المسئلة.
ثانيهما: الظاهر اختصاص مورد التحمل بما اذا كان الاكراه متحققا من ناحية الزوج بالاضافة الى الزوجة لان التحمل امر على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على مورد الدليل و الدليل في المقام وارد في خصوص هذا المورد و امّااذا كان الاكراه من ناحية الزوجة بالنسبة الى الزوج فالظاهر انه لا تتحمل عنه بوجه بل عليها كفارة واحدة نظير اكراه الزوج زوجته الصائمة على الافطار في شهر رمضان فانه يتحمّل عنها الكفارة و لا دليل على التحمل في العكس و امّا عدم ثبوت شيء على الزوج المكره ـ بالفتح ـ فقد ادّعى في الجواهر ضرورة عدم الفرق و ان التعرض للعكس في الروايات باعتبار غلبة وقوع الاكراه من ناحية الزوج دون العكس و هذا هو الفرع الذي ذكر بعض الاعلام انه لا حاجة في استفادة حكمه الى النصوص بل حديث الرفع كاف في ذلك و قد مرّ ما فيه.
1 ـ قال في الجواهر في ذيل مسئلة ثبوت الكفارة و مثلها في الجماع: «و لا
(الصفحة 435)

خلاف في اعتبار العلم و العمد في ترتب الاحكام المزبورة فلا شيء على الجاهل بالحكم و الناسي للاحرام و السّاهي بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه في الناسي... ».
اقول: امّا صورة الجهل و عدم العلم فيدل على عدم ثبوت شيء فيها مضافا الى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد المتقدمة الواردة فيمن كان محرما و قد دخل المسجد الحرام كذلك و عليه قميصه: ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شي عليه(1). روايات واردة في خصوص المقام:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا و عليه الحجّ من قابل(2).
و منها: صحيحة زرارة المفصلة المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) ان كانا ـ يعني الزوج المحرم الذي غشى امرأته و هي محرمة ـ جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء(3). و لا اشكال في دلالة مثلها على صحة الحج و عدم لزومه من قابل و على عدم ثبوت الكفارة انّما الاشكال في ان ظاهره وجوب الاستغفار و هو يكشف عن ثبوت الحرمة الفعلية مع الجهل المستتبعة للعصيان عند مخالفته و لذا استدللنا على ثبوت الحرمة في النظر الى زوجته بشهوة بدلالة الرواية على وجوب الاستغفارعقيبه مع تصريحها بانه لا شيء عليه اي لا يكون عليه كفارة و ذكرنا هناك ان ما

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس والاربعون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح ـ 9.

(الصفحة 436)

افاده بعض الاعلام (قدس سره) من استعمال الاستغفار في الكتاب و السنّة كثيرا في غير موارد ثبوت المعصية ليس في محلّه لانّ استعماله فيهما في غير تلك الموارد انما كان مقرونا بقرينة عقلية او لفظية و امّا بدون القرينة خصوصا في مقام بيان الاحكام الفقهية و خصوصا في باب الحج الذي تكون كفارة بعض محرمات الاحرام مجردالاستغفار فلا مجال لهذه الدعوى بل هو كاشف عن ثبوت المعصية و المخالفة للحكم الفعلى و عليه فيشكل مفاد الرّواية و لا وجه لحمل قوله (عليه السلام)استغفرا ربّهما على الاستحباب خصوصا بعد عطف قوله (عليه السلام): و مضيا على حجّهما، عليه لوضوح كون الاتمام و المضي واجبا عليهما و قوله: لا شيء عليهما لا يصلح ان يكون قرينة على الاستحباب بعد كون الجمع بينه و بين ما ظاهره لزوم الاستغفار هو الحمل على كون المراد عدم ثبوت الكفارة و الحج من قابل و لزوم التفريق المذكورات في صورة كونهما عالمين.
نعم لو كان المذكور في الرّواية مجرد قوله: لا شيء عليهما كما وقع التعبير بمثله في صحيحة معاوية بن عمّار لكان مقتضاه عدم لزوم الاستغفار ايضا و امّا مع الجمع بين الامرين فالمتفاهم منهما ما ذكرنا من لزوم الاستغفار و عدم ثبوت شيء آخر غيره.
و عليه فلزوم الاستغفار على الجاهل بعد رفع جهله يكشف عن تحقق المعصية الملازمة لثبوت الحرمة الفعلية مع ان المشهور كون العلم من شرائط فعلية التكليف و انّ الجاهل لا يكون التكليف بالاضافة اليه فعليّا فلا تتحقق منه المعصية فلا مجال لوجوب الاستغفار و الّذي يدفع الاشكال ما حققناه تبعا لسيدنا الاستاذ الامام ـ قدس سره الشريف ـ من عدم انحلال الخطابات العامة الى الخطابات المتعددة المتكثرة حسب تعدد المكلفين المخاطبين بل الخطاب واحد و المخاطب متعدّد و لا تكون القدرة و العلم و مثلهما شرطا لثبوت التكليف و فعليته غاية الامر كون
(الصفحة 437)

مثل الجهل و العجز عذرا للمكلف بالنسبة الى المخالفة و العصيان و الا فاصل العصيان متحقّق و عليه فمقتضى الصحيحة كون الجهل عذرا بالاضافة الى اصل التكليف التحريمي المتعلق بالجماع حال الاحرام و مرجعه الى عدم استحقاق العقوبة على المخالفة في هذه الصورة و هذا لا ينافي وجوب الاستغفار بعد ارتفاع الجهل لتحقق العصيان بالنسبة الى التكليف الفعلى فالجاهل و ان كان معذورا في المخالفة لكن يجب عليه الاستغفار بعد زوال عذره و لهذا المبني ثمرات كثيرة في الفقه و الاصول قد تعرضنا لها في محالّها.
و مثلها رواية اخرى لزرارة قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) رجل وقع على اهله و هو محرم قال جاهل او عالم؟ قلت جاهل، قال يستغفر الله و لا يعود و لا شيء عليه(1) و هي ايضا ظاهرة في لزوم الاستغفار و النهي عن العود معناه النهي عن العود بعد ما ارتفع جهله و صار عالما كما ان المراد بقوله لا شيء عليه عدم ثبوت مثل الكفارة كما ذكرنا و امّا صورة الغفلة و النسيان فيدلّ على صحة العمل معهما و عدم ثبوت كفارة فيهما مضافا الى حديث الرفع في الجملة روايات خاصّة واردة فيهما:
منها: ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة حيث قال: قال الصادق (عليه السلام) في حديث: ان جامعت و انت محرم الى ان قال و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شيء عليك(2).
و منها: رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شيء عليه انّما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان و هو ناس(3).

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني ح ـ 7.

(الصفحة 438)

الثالث: ايقاع العقد لنفسه او لغيره و لو كان محلاّ و شهادة العقد و اقامتها عليه على الاحوط و لو تحمّلها محلاّ و ان لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الاحرام حرّمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما و الاحوط ذلك سيّما مع المقاربة1.

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
1 ـ قد وقع التعرض في هذا الامر لاحكام ثلاثة:
الحكم الاوّل: و هو المهمّ المقصود في محرّمات الاحرام التي هي الغرض في هذاالمجال هي الحرمة التكليفية المتعلقة بايقاع العقد لنفسه او لغيره و لو كان محلا و كذا الشهادة و الاقامة على احتمال و قد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و عقدا لنفسه او لغيره: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكّي منهمامستفيض ان لم يكن متواترا كالنصوص».
و المحكي عن ابي حنيفة و الثورى و الحكم جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره و ذكر صاحب الجواهر بعد ذلك انه من جملة احداثهم في الدين.
و العمدة في الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة عبد الله بن سنان المروية بطرق متعددة و مع اختلاف في التعبير و ثبوت الزيادة في البعض و لاجله جعلها صاحب الوسائل روايات متعددة و تبعه صاحب الجواهر حيث عبّر بصحاح ابن سنان مع انه من الواضح وحدة الرواية و عدم تعددها بوجه.
و هي على نقل الشيخ (قدس سره) ما رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج، و ان تزوج او زوّج محلا فتزويجه باطل(1). و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله الاّ انه قال: و لا يزوج محلا و زاد: و انّ

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 1.