جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 249)

مسألة 20 ـ يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلوة فيهما فلا يجوز في الحرير و غيرالمأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوة في الصلوة بل الاحوط للنساء ايضا ان لا يكون ثوب احرامهنّ من حرير خالص بل الاحوط لهنّ عدم لبسه الى آخر الاحرام1.

سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي احرم فيها قال لا بأس بذلك اذا كانت طاهرة(1). و يقارن بمعنى يجمع و ظاهر هذه الرواية الجواز مطلقا و لو لعدم اتّقاء الحرّ و البرد غاية الامر لزوم رعاية الشرائط المعتبرة في الثوبين من الطهارة و غيرها.
1 ـ الظاهر انّ المراد باشتراط كون الثوبين مما تصح الصلاة فيهما ليس هو مدخلية ذلك في صحة الاحرام كمدخليتها في صحة الصلوة فانه بناء على ما تقدم من ان وجوب لبس ثوبي الاحرام ليس وجوبا شرطيّا بحيث كان له دخل في صحة الاحرام و انعقاده بل يكون وجوبا تعبديا شرعيا لا يكون اصل اللبس متصفا بالشرطية فضلا عن الخصوصيات المعتبرة في الملبوس فمرجع الاشتراط المذكور في مثل المتن الى انّ امتثال هذا الوجوب التعبدى الذي قد عرفت انه عبادي ايضالا يتحقق الاّ بكون الثوبين مما تصح الصلوة فيهما و بهذا يفترق المقام عن الصلوة التي تكون هذه الخصوصيات دخيلة في صحّتها.
و كيف كان فعن الكفاية انه ـ يعني الاشتراط المذكور ـ المعروف بين الاصحاب بل عن المفاتيح دعوى نفي الخلاف فيه بل ربما استظهر ذلك من المنتهى و غيره ممن عادته نقل الخلاف نعم لم يقع التعرض له من جماعة كالشيخ في بعض كتبه و ابني ادريس و سعيد كما انه اقتصر بعضهم على ذكر بعض هذه الخصوصيات و لكن عدم التعرض و كذا الاقتصار على ذكر البعض لا دلالة له على الخلاف و امّا الدليل فالعمدة هي صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثلاثون ح ـ 2.

(الصفحة 250)

قال: كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس ان تحرم فيه(1). نظرا الى ان مفهومها ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلي فيه و ناقش في الاستدلال بها كاشف اللثام بان هذا المفهوم بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة و لوسلمت لم يفهم العموم.
و اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره) بان المراد من البأس في المفهوم هو المنع و لوبقرينة الفتاوي المتقدمة.
و لكن الظاهر انه ليس المراد بالبأس المنفي في المنطوق هو الحكم التكليفي حتى يكون ثبوته في المفهوم اعم من الحرمة بل الظّاهر ان المراد هو تحقق الاطاعة و الامتثال بالاضافة الى التكليف الوجوبي المتحقق في البين و عليه فالمفهوم عدم تحقق الامتثال المذكور و هو معني الشرطية و الاعتبار فلا مجال للمناقشة فيها من هذه الجهة نعم المناقشة في اصل ثبوت المفهوم خصوصا للقضيّة الوصفية بحالها و لم يثبت كون الكلام مسوقا لبيان المفهوم و افادته كما ان المناقشة من جهة عدم ثبوت العموم في المفهوم و ان غاية مفاده عدم جواز الاحرام في بعض ما لا يصلي فيه من الاثواب ايضا واردة و ان كان يمكن الجواب عنها بان الموضوع في القضية المفهومية هو انتفاء الوصف المذكور في المنطوق مع حفظ السّور بحاله.
و امّا الروايات الواردة في الامور الخاصة فمنها صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و احرامه تامّ(2). و اورد على الاستدلال بها في الجواهر بان مفادها عدم جواز لبس النجس

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السابع و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 251)

حال الاحرام مطلقا ثم حكى عن المدارك انه قال: «و يمكن حمله على ابتداءاللبس اذ من المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن الاّ ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن ايضا للاحرام و لم اقف على مصرّح به و ان كان الاحتياط يقتضي ذلك» ثم اورد عليه بانه غير قابل لارادة حال الابتداء خاصة منه نعم هو دالّ عليها و لو بدعوى ظهوره في اعتبار طهارتهما حال الاحرام ابتداء و استدامة فيقتصر على الاول لاعتضاده بالفتاوى دون غيره الباقي على حكم الاصل.
اقول: الظاهر ان قوله (عليه السلام) في الجواب: لا يلبسه حتى يغسله، ظاهر في خصوص الابتداء لانه في فرض اصابة الجنابة لثوب الاحرام بعد لبسه يكون التعبير المتناسب هو النزع و التبديل او التطهير و امّا التعبير ب «لا يلبسه» الظاهر في عدم لبسه بعد فلا ينطبق الاّ على الابتداء و عليه فلا يبقى مجال لما افاده صاحب المدارك و الجواهر ـ قدهما ـ كما ان ما افاده صاحب المدارك من ان المستبعد وجوب الازالة عن الثوب دون البدن ينتقض بالابتداء فانه فيه لا تجب الازالة عن البدن كمالا يخفى.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها و بين غيرها قال: نعم اذا كانت طاهرة(1). و مقتضي الاطلاق الجمع بين الثيابين في حال الاحرام ابتداء و استدامة كما ان الظاهر ان اعتبار الطهارة في الثياب الزائدة يدل على اعتبارها في ثياب الاحرام.
و منها: رواية ابي بصير قال سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل قال: لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه(2)

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و الثلاثون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 252)

و ليس المراد بالكراهة هي الكراهة التكليفية حتى يحتاج الى دعوى ان المراد منهاهي الحرمة و ان الكراهة في مقابلها اصطلاح فقهى بل المراد منها بقرينة نفي الباس الظاهر في الجواز الوضعى هو ما يقابل الجواز المذكور و لا ينطبق الاّ على الاشتراط و الاعتبار.
و مثلها رواية ابي الحسن النهدي(1). و كيف كان فملاحظة مجموع الروايات بضميمة الفتاوى توجب الاطمينان باعتبار الامور المذكورة.
بقي الكلام: في انه هل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ام لا فيه قولان فالمحكى عن المفيد (قدس سره) في بعض كتبه و ابن ادريس في السرائر و العلامة في القواعد بل المنسوب الى اكثر المتأخرين الجواز و عن الشيخ و الصدوق بل عن المفيد في بعض عباراته و السيّد هو العدم و احتاط في المتن وجوبا تبعا للمحقق في الشرايع.
و يدل: على الجواز ـ مضافا الى منطوق صحيحة حريز المتقدمة الدالة بعمومهاعلى ان كل ثوب يصلي فيه لا بأس بان يحرم فيه الاّ ان يناقش فيه بان التعبير فيه بصورة الخطاب و المخاطب هو الرجل فلا يستفاد منه العموم ـ بعض الروايات مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك(2). و حكى عن النهاية ان المسكة بالتحريك السوار من الذبل و هي قرون الاوعال و قيل: جلود دابة بحرّية. و لا مجال لاحتمال كون المرادهو اللبس في غير حال الاحرام كما لا يخفى.
و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المرأة

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و العشرون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 1.

(الصفحة 253)

المحرمة اىّ شىء تلبس من الثياب؟ قال تلبس الثياب كلّها الاّ المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين، و لا حلّيا تتزين به لزوجها و لا تكتحل الاّ من علة و لا تمسّ طيبا و لا تلبس حليّا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب(1). قال في الجواهر: و القفاز كرمّان شى يعمل لليدين و يحشي بقطن تلبسهما المرأة للبرد ـ و يعبر عنه في الفارسية ب دستكش ـ او ضرب من الحلّي لليدين و الرجلين و الفرند بكسر الفاء و الرّاء ثوب معروف.
و امّا ما يدل على عدم الجواز فروايات كثيرة:
منها: رواية ابي عيينة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته ما يحلّ للمرأة ان تلبسو هي محرمة فقال الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت اتلبس الخز قال نعم قلت فان سداه ابريسم و هو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصافلا بأس(2).
و منها: رواية عيص بن القاسم قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين الحديث(3).
و منها: رواية اسماعيل بن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هى محرمة قال لا و لها ان تلبسه في غير احرامها(4). و لا مجال لدعوى كون الجواب بالنفي مع كون المنفي هو يصلح غير ظاهر في عدم الجواز بعد كون المراد هو الجواز الوضعى.
و منها: رواية سماعة انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب التاسع و الاربعون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 9.
  • 4 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الثلثون ح ـ 10