جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 262)

كان كلا الشرطين مجتمعا دخيلا في ترتب الجزاء و عليه فالمراد بالاضطرار هو عدم وجدان ثوب غير القباء بل المراد بعدم الوجدان المذكور هو عدم وجدان الرداء فقط و ان كان الازار موجودا نظرا الى ان شان القباء الذي وضع لاجله هو ستر ما فوق البدن او عدم وجدان شىء من الثوبين بلحاظ ان القباء و ان كان لم يوضع لستر العورة و جوانبها الاّ انه يسترهما القباء المتعارف ايضا بحيث لا حاجة معه الى الازار نوعا و يحتمل ان يكون المراد هو عدم وجدان ثوب زائد على الثوبين المعتبرين في الاحرام و ثبوت الاضطرار الى لبس القباء زائدا عليهما لاجل البردو المرض و نحوهما.
كما ان الظاهر ان قوله: و لا يدخل يديه في يدي القباء الذي هو تفسير للقلب مرجعه الى قلب الظاهر الباطن و بالعكس لا قلب الصدر ذيلا و بالعكس لانّه في هذه الصورة يقع فوق القباء تحتا و لا يمكن ان يدخل يديه في يديه بخلاف قلب الظاهر باطنا فان امكانه بمكان من الوضوح. و يحتمل ان يكون المراد النهي عن الادخال قبل القلب بحيث يكون المراد النهي عن لبسه بالنحو المتعارف و لكنّه بعيد.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) او قباء (قباه ظ) بعد ان ينكسه(1). و المفروض في الجملة الاولي هو اللبس بعدتحقق الاحرام الذي من محرّماته ستر ظاهر القدم في خصوص الرجال و عليه فلا دلالة لها على الوجوب لوقوعها في مقام توهم الحظر فالمراد هو جواز لبس الخفيّن مع عدم وجدان النّعلين.
و امّا الجملة الثانية المفروض فيها عدم كون الرّداء له مع انّ الرداء الواجب

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 263)

هو حال الاحرام و النية و التلبية فموردها عدم وجدان الرداء حال الاحرام الذي هومحلّ البحث في المقام و التعبير عنه بالاضطرار كما في المتن تبعا لكثير من الروايات الواردة في هذه المسئلة انّما هو لاجل كون الحكم الاولى هو الرّداء و مع فقده ينتقل الى القميص او القباء كما في التيمم بالاضافة الى الوضوء و بعبارة اخرى لو لم تكن الروايات الواردة في المقام كان مقتضي القاعدة عدم وجوب لبس الرداء و لا شىء آخر لكونه فاقدا له و المكلف به غير مقدور فيكون معذورا في مخالفة التكليف بوجوب لبس الثوبين خصوصا بعد كونه تكليفا مستقلا و لا يكون دخيلافي صحة الاحرام و من هذه الجهة يفترق عن مسئلة التيمّم و عليه فالقاعدة لا تقتضي الانتقال الى مثل القباء بل تقتضي سقوط التكليف الاّ ان الروايات تدل على الانتقال.
و كيف كان فهذه الصحيحة مدلولها انه في حال الاحرام يقوم القميص اوالقباء مقام الرداء مع عدم وجدانه فيجب الطرح على العنق و ليس هذه الجملة في مقام توهم الحظر حتى تحمل على الجواز و ان وقع التعبير به في عبارة الشرايع لكن المراد به ايضا الوجوب في هذا الفرض كما في الجواهر.
و امّا قوله (عليه السلام): بعد ان ينكسه فالقدر المتيقن هو الرجوع الى القباء و لا ظهور له في الرجوع الى القميص ايضا و الانصاف ان هذه الرواية ظاهرة الدلالة في المقام خصوصا مع عدم وقوع التعبير بالاضطرار فيها.
و منها: رواية مثنى الحناط التي رواها الكليني عنه عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال من اضطرّ الى ثوب و هو محرم و ليس معه الاّ قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و يلبسه(1). قال الكليني: و في رواية اخرى: يقلب ظهره بطنه اذا لم

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 3.

(الصفحة 264)

يجد غيره(1).
و منها: ما رواه ابو بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و ان اضطرّ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء(2).
و مثلها: رواية علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) مع التصريح بالمحرم بعنوان الفاعل(3). و قد وقع التقطيع في الرواية السابقة في الوسائل فالمذكورانّما هو ذيلها و امّا صدرها و وسطها فهما مذكوران في بابين آخرين و هما قوله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين: له ان يلبس الخفيّن ان اضطر الى ذلك فيشق (و يشقه خ ل) عن ظهر القدم(4). و قوله (عليه السلام): و ان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه(5). و الظاهر انّ الطيلسان نوع ثالث من الحذاء مغاير للخف و النعل و برزخ بينهما بلحاظ ازراره فاذا شدت يصير مثل الخف من جهة ستر ظاهر القدم و اذا لم تشدّ يصير كالنعل من جهة عدم السّتر لكن المذكور في كتاب الوافي: ان الطيلسان كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ و هو من لباس العجم معرّب تالسان.
و منها: رواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق باسناده عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الاربعون ح ـ 6.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الواحد و الخمسون ح ـ 3.
  • 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و الثلاثون ح ـ 4.

(الصفحة 265)

القدم و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(1). و هذه الرواية مثل رواية عمر بن يزيد المتقدمة الخالية عن عنوان الاضطرار و التعرض لوجوب لبس القباء مع عدم الرداء الظاهر في حال وجوب لبس الثوبين الذي هو حال شروع الاحرام قبل النيّة و التلبية.
و منها: غير ذلك من الروايات المشتملة على المضامين المتقدمة.
اذا عرفت ذلك فالكلام يقع من جهات:
الجهة الاولى:
انه لا شبهة في ان المستفاد من الروايات خصوصا ما وقع فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء ان القباء او القميص بدل اضطرارى للرداء يقوم مقامه مع عدمه و مرجعه كما عرفت الى عدم سقوط التكليف بلبس الرداء مع عدمه رأسا بل يتحقق الانتقال الى مثل القباء غاية الامر مع التغيير في كيفية لبسه بنحو يأتي البحث عنه انشاء الله تعالى و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة من كون جواز لبس القباء في مورد عدم وجدان الثوبين الازار و الرداء معا فالظاهر عدم كونه مقصودا له خصوصا مع ما عرفت من تصريح بعض الروايات بعدم وجدان الرّداء فالظاهر انه لا مجال للشبهة في هذا الفرض في الانتقال و امّا ما افاده صاحب جامع المدارك من ان الذي يظهر من اخبار الباب ان لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبى الاحرام بل النظر الى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام فلا يناسب ذكره فى هذا المقام و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فيرد عليه المنع بل الظاهر دلالتها على البدلية

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام اورد صدره في باب 51 ح ـ 5 و ذيله فى باب 44 ح ـ 7.

(الصفحة 266)

الظاهرة فى الوجوب و اشتمال الرواية على لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين لا يصير قرينة على كون المفروض في الجملة التي موضوعها عدم الرداء مع كونه من ثوبي الاحرام و يعتبر لبسهما في حاله لبس المخيط في حال الاحرام و الترخيص فيه خصوصا مع لزوم رعاية النكس و القلب فالانصاف ظهور الروايات في البدلية الاضطرارية.
كما انه لو فرض كونه فاقدا للثوبين معا يتحقق الانتقال الى مثل القباء اوالقميص الذي يستر ما يستره الثوبان المعهودان لانّ القباء و كذا القميص المتداول بين الاعراب حتى اليوم كما انه يستر المنكبين كذلك يستر ما بين السرّة و الركبة فكل منهما يقوم مقام الثوبين و لا دلالة لما ورد فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء على كونه فاقدا له فقط بل فقدانه يجتمع مع فقدان الازار ايضا و لعلّه لذا جعل المحقق في الشرايع مفروض المسئلة ما عرفت فلا مناقشة في هذا الفرض ايضا و امّا لو فرض كونه فاقدا للازار فقط دون الرداء من جهة كون المقدار المعتبر في ستر الرداء اقل من المقدار المعتبر في ستر الازار و الموجود لا يكون وافيا بالثاني فعن المسالك جواز لبس القباء معه ايضا فهل مراده جواز لبسه بنحو يستر المنكبين ايضا فالمفروض ان الرّداء موجود فلا يشابه الفرضين الاولين او ان مراده جوازلبسه مكان الازار بحيث يتزر بالقباء فيمكن الموافقة معه نظرا الى الغاء الخصوصية من الرواية الدالة على الانتقال الى السراويل مع فقد الازار و هى صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّان تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل الاّ ان لا يكون لك ازار و لا خفيّن الاّ ان لا يكون لك نعلين(1). لكن الانسب ـ ح ـ ذكر السراويل دون القباء و كيف كان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و الثلاثون ح ـ 1.