جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

عليك الفداء بجهالة كان او عمد(1). و منها غير ذلك من الروايات الدالة على حكم الصّيد.
الجهة الثالثة:
في حكم الفرخ و البيضة و الوجه في التعرض لخصوصهما مضافا الى التبعيّة عن الروايات المتعرضة لهما انّ البيضة لا يصدق عليها عنوان الصيد فان بيضة الصيد غير الصيد و لا يشملها ما يدل على حرمة الصيد كما انّ الفرخ لاجل عدم قدرته على الامتناع عن الانسان او حيوان آخر يكون خارجا عن مفهوم الصيد الذي يعتبر فيه الامتناع و التوحش كما سيأتي انشاء الله تعالى.
فنقول المعروف بل المتسالم عليه عندهم هي حرمتهما كالاصل اكلا و اتلافا مباشرة و دلالة و اعانة و الظاهر انه لم يقم دليل على الحرمة بالمطابقة بل مقتضى الروايات المتعددة ثبوت الكفارة فيهما و قد عرفت ان ثبوتها يكشف عن الحرمة في مورد الحكم الاولى.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم(2).
و منها: صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم(3). و مقتضى اطلاقهما ثبوت الحرمة لهما في مورد ثبوت الحرمة للحمام سواء كان محرما و لو في غير الحرم او في الحرم و لو لم يكن محرما.

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 5.

(الصفحة 313)

و منها: رواية الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل اكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال: عليه لكلّ بيضة دم و عليه ثمنها سدس او ربع درهم ـ الوهم من صالح يعني الراوي عن ابن المغيرة ـ ثم قال: ان الدّماء لزمته لاكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم(1).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ذيل الجهة الثانية فان ما يوطىء بسبب الانسان او البعير هو الفرخ و البيض غالبا كما لا يخفى.
و منها: صحيحة ابي عبيدة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت: و ما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة(2).
الجهة الرّابعة:
في حكم الصيد الذي ذبحه المحرم و المشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر: لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و ان ضعف بل في المنتهى و عن التذكرة الاجماع عليه انه يكون اكله حراما مطلقا على المحرم و المحلّ و انه ميتة كما في جملة من العبارات او كالميتة كما في جملة اخرى لكن المحكي عن الفقيه و ابن الجنيدو الشيخ المفيد و السيّد المرتضى حلّية اكله على المحلّ لكن الذي ينبغي الالتفات اليه انّ العنوان المأخوذ في كلمات المشهور القائلين بالحرمة هو عنوان الذبح و المأخوذ في كلمات القائلين بالحلّية للمحلّ ما صاده المحرم فقد قال المفيد في

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب العاشر ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الرابع و العشرون ح ـ 5.

(الصفحة 314)

المقنعة: «و لا بأس ان يأكل المحلّ مما صاده المحرم و على المحرم فدائه على ما ذكرناه» و مثله نقل عن الباقين.
و عمدة مستند المشهور رواية اسحاق بن عمّار الآتية و امّا مرسلة ابن ابي عميرعمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه ايطعمه او يطرحه؟ قال اذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال:
يدفنه(1). فمضافا الى ارسالها و عدم تمامية ما اشتهر من ان مراسيل ابن ابي عميركمسانيده لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه كما قرر في محلّه ـ انّ الاستدلال بها على الحرمة على المحلّ ايضا مبني على كون قول السائل: ايطعمه من باب الافعال و ناظرا الى اطعام الغير من دون فرق بين ان يكون محرما او محلا بل الحكم في الجواب بثبوت فداء آخر عليه قرينة على كون المراد بالغير هو المحلّ فتدبّر لانه لو كان القول المذكور من باب الثلاثي المجرد يكون السؤال ناظرا الى جعله طعاما لنفسه الذي يكون محرما كما هو المفروض في الرّواية و الظاهر ان عطف الطرح عليه قرينة على كون ذلك من باب الافعال لان الطرح انّما هو سبب ناقص لتحقق اكل الغير و الاّ لا يبقى فرق بينه و بين الدفن الذي امر به في الجواب و لا مجال لاحتمال كون الفداء الآخر ناظرا الى خصوص قوله: ايطعمه فان الظاهرثبوت الفداء على كلا التقديرين كما لا يخفى.
و دعوى: ان الرّواية في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو اطعمه المحلّ و لا تدل على الحرمة المطلقة و امّا امره بالدفن لاجل الفرار عن الفداء.
مدفوعة بانه لو كان الصيد المزبور حلالا على المحلّ لم يكن وجه لثبوت الكفارة

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 3.

(الصفحة 315)

في اطعامه فالحكم بالثبوت لا ينطبق الاّ على كونه حراما له.
كما انّ رواية وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة و اذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه او حرام(1). لا تصلح للاستناد اليها لضعف السند بوهب لانه على تقدير كونه هو وهب بن وهب كما لا تبعد دعوى انصراف اطلاقه اليه فهو من اكذب البريّة و على تقدير عدم الانصراف يكون مردّدا بين الثقة و غيره.
فيكون المستند الوحيد هو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) كان يقول اذا ذبح المحرم الصيّد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و اذاذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم(2). و المراد من اسحاق هو اسحاق بن عمار المعروف الفطحى الثقة و امّا الراوي عنه و هو الحسن بن موسى فقد قال النجاشي انه من وجوه اصحابنا و حكى عن البهبهاني (قدس سره) في التعليقة روى عنه محمد بن احمد بن يحيى و لم يستثنه ابن الوليد.
و كيف كان فاستناد المشهور اليها يكفي في اعتبارها و لو فرض فيها ضعف من حيث السّند لكن صاحب المدارك قده ـ مال الى القول بالحلّ نظرا الى عدم اعتبار مثل هذه الرواية مما لا يكون رواتها اماميين عدولا خصوصا مع كون الروايات المقابلة صحاحا كما يأتي انشاء الله تعالى هذا بالنظر الى السند.
و أما من جهة الدّلالة فالمأخوذ في الرواية هو عنوان الذبح و لا اشكال في تحققه فيما اذا ذبح المحرم الصيد الذي اصطاده بنفسه او اصطاده غيره و تصدى

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 5.

(الصفحة 316)

المحرم لذبحه فقط و امّا شموله لما اذا حصل موته بسبب الرّمى او الكلب المعلّم بحيث لو لم يكن محرما لاتّصف بالتذكية فقد ذكر في الجواهر بعد ان حكى عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبح و التذكية بالرّمي بان الاول ميتة بخلاف الثاني و عن قائل انه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة: «يمكن دعوى الاجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصّا و فتوى» و لكن الظاهر جريان المناقشة في هذا الكلام يأتي التعرض لها بعد ايراد الروايات المخالفة انشاء الله تعالى.
و امّا قوله: فهو ميتة فظاهره انه ميتة حقيقة لان الميتة في اصطلاح الشرع ليست خصوص ما مات حتف انفه و بالموت الطبيعي بل المراد بها غير المذكى فلا يكون في الشرع الاّ عنوانان: المذكى و الميتة فكل ما لم يكن مذكي بالتذكية الشرعية التي يعتبر فيها امور مخصوصة كالتسمية و استقبال القبلة و فرى الاوداج الاربعة و غيرها من الامور المعتبرة فيها يكون ميتة و عليه فلا وجه لاحتمال كون المراد هو التنزيل و التشبيه نظير قوله زيد اسد حيث لا محيص فيه عن التنزيل بل الظاهر كونه ميتة حقيقة و في نظر الشرع لا منزل منزلتها لكن قوله بعده:
لا يأكله... يحتمل ان يكون من باب التعرض لبعض آثار الميتة التي يقصد من الصيد نوعا و هو اكل لحمه من دون ان يكون ذلك موجبا للتقييد في قوله: فهو ميتة بل اطلاقه باق بحاله و الجملة التي بعدها من باب ذكر الخاص بعد العام لاجل الاهتمام بالخصوصيّة و يحتمل ان يكون قرينة على اختصاص الحكم بالاكل و عدم جريان سائر احكام الميتة عليه و لكن الظاهر هو الاوّل و عليه فلو لم يكن في البين الا هذه الرواية لكان مقتضاها ترتب جميع احكام الميتة عليه لفرض تحقق موضوعها شرعا بنحو الحقيقة و لكن هنا روايات اخرى يأتي التعرض لها انشاء الله تعالى لعله يكون مفادها مخالفا مع هذه الرواية.