جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

جعلت فداك(1). قال الصدوق: يعني انّ السنّة لا يقاس.
و رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشير (بشرخل) بن اسماعيل قال: قال لى محمد: الا اسرّك (ابشرك خ ل) يا بن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت اليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن (عليه السلام) ثم اقبل عليه فقال يا ابا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال له:
لا قال فليستظلّ في الخباء؟ فقال له نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذا؟ فقال يا ابا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون، انّا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) و قلنا كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده، و اذا نزل استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار(2). و الظاهر انّ هذه الواقعة هى الواقعة التي تقدم فيها الروايتان في الطائفة الاولى و لا تكون واقعة اخرى.
و رواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه سئل ـ يعني صاحب الزّمان (عجّ) ـ عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع او غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: اذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم(3). و ظاهرها الحرمة في صورة الاختيار على ما يستفاد من الحكم بوجوب الكفارة عليه.
و مرسلة العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (الرّضا (عليه السلام) خ ل) قال سئلته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه، أله ان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السادس و السّتون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 7.


(الصفحة 281)

يستظلّ؟ فقال: نعم(1). و الظاهر ان مورد السؤال هو الزميل المعتل لا المحرم غيرهو عليه فالسؤال بنفسه يكشف عن مفروغية عدم جواز الاستظلال مع عدم الاعتلال و وجود الاختيار.
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان اذا اصابته الشمس شقّ عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمسّ فليستظلّ منها(2).
الطائفة الثالثة: ما ظاهره النهى عن عنوان الاستتار عن الشمس مثل:
رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الاّ ان يكون شيخا كبيرا او قال: ذا علة(3). و رواية سعيد الاعرج انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال: لا الاّ من علة(4) قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية:
هذا محمول على الكراهة في اليد.
ورواية المعلّى بن خنيس عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس ان يستر بعضه ببعض(5).
و قرينة المقابلة تقتضي ان لا يكون للثوب خصوصية بل المراد به غير اعضاء البدن خصوصا مع ذكر العود في الرواية المتقدمة.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثامن و السّتون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 9.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 5.
  • 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 2.

(الصفحة 282)

يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض(1). و المتفاهم منها عرفا عدم جواز الاستفادة من غير ابعاض الجسد لاجل حرارة الشمس.
الطّائفة الرّابعة: ما ظاهره النهى عن مثل عنوان الركوب في القبة او الكنيسة مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: لا قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم(2).
و صحيحة هشام بن سالم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ قال: لا و هو في النّساء جائزة.
و رواية قاسم (ابن خ ل) الصيقل قال: ما رأيت احدا كان اشد تشديدا في الظلّ عن ابي جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين اذا احرم(3). فان المستفاد مفروغية ثبوت المحدودية للرجل المحرم بالاضافة الى الظلّ و القدرالمسلّم هى القبة غاية الامر انّ ابا جعفر (عليه السلام) كان لاجل الاشدية في هذه الجهة يأمر بقلع الحاجبين ايضا اللذين يحجبان من احد الجانبين حين سير المحمل.
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالقبّة على النساءو الصبيان و هم محرمون الحديث(4). و ظهورها في الحرمة على الرجال المحرمين لا مناقشة فيه.

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الخامس و السّتون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب السابع و السّتون ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 1.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 4.

(الصفحة 283)

الطّائفة الخامسة: ما يدلّ بظاهره على الامر بالاضحاء مثل:
رواية عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لابي الحسن الاوّل (عليه السلام) ان علىّ بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، و امّا انت فاضح لمن احرمت له(1). قال في الوافي بعد نقل الرواية: «فاضح لمن احرمت له في الصّحاح: يرويه المحدّثون بفتح الالف و كسر الحاء، و قال الاصمعى انّما هو بكسر الالف و فتح الحاء من ضحيت اضحى لانه انما امره بالبروز للشمس و منه قوله تعالى: (و انّك لا تظمؤ فيها و لا تضحى) و صحيحة حفص بن البختري و هشام بن الحكم جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من اسفل و قال اضح لمن احرمت له(2). و رواية عبد الله بن المغيرة قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظلاّل للمحرم فقال: اضح لمن احرمت له قلت انى محرور و انّ الحرّ يشتدّ علىّ فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين(3). و هذه الرواية تؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما في الرواية الاولى من الطائفة الاولى فتدبّر.
و المستفاد من مجموع الروايات انه لا تنبغى المناقشة في اصل الحكم بنحوالاجمال الذي كان هو المقصود في الجهة الاولى.

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و الستون ح ـ 13.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الواحد و الستون ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرّابع و السّتون ح ـ 11.

(الصفحة 284)

الجهة الثانية:
في اختصاص الحكم بالرجل المحرم و عدم شموله للنساء و كذا للصبيان و قدوقع التصريح بذلك في جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم المذكور في الطائفة الرابعة و رواية جميل بن دراج التي توهم دلالتها على الجواز للرجال ايضا و قد تقدم منعه و صحيحة هشام بن سالم المذكورة في الطائفة الرابعة ايضا و غيرها فلا مجال للارتياب في الاختصاص بالرجال.
الجهة الثالثة:
في ما تعرض له في المتن في ذيل هذا الامر و هو انّه هل يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالاستظلال من احد الجانبين في المحمل او في السفينة او في السّيارة في زماننا هذا مع عدم السقف لشىء منها او يحرم هذا النحو ايضا من الاستظلال في حال السير و الحركة فالمحكى عن الخلاف و المنتهي جوازه بل في الثاني نسبته الى جميع اهل العلم قال: «و اذا نزل جازان يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة، فان نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به، و ان يمشي تحت الظلال، و ان يستظلّ بثوب ينصبه اذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة او غير ضرورة عند جميع اهل العلم» و في العبارة و ان كان تشويش لان المفروض في اوّل الكلام صورة النزول و هو لا يجتمع مع الذيل الدالّ على جواز الاستظلال بثوب ينصبه سائرا و نازلا الاّ انه لا مجال للمناقشة في دلالتها على الجواز فيما اذا لم يكن فوق رأسه و قد وقع التعبير بالفوق في المتن في اوّل الامر و لا يبعد ان يكون مثل تعبير المحقق في الشرائع بقوله: تظليل المحرم عليه ناظرا الى الفوقية لظهور كلمة «على» فيها و كيف كان فما استدل به