جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)

و استدلّ للقول الثاني بعدة روايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لمّا لبّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، و كان يكثر من ذى المعارج و كان يلبّي كلّما لقى راكبا او علا اكمة او هبط واديا و من آخر الليل و في ادبار الصلوات(1). و اجيب عنه بان الصحيحة في مقام بيان حكاية تلبية النبي (صلى الله عليه وآله) و لا دليل على ان جميع ما اتى به واجب بل ذكر الدعاء في ذيل التلبيات قرينة على عدم وجوب جميع هذه الجملات لان الدعاء غير واجب قطعا.
كما انه يمكن استشكال عليه بعدم انطباقها على المدعى بعد كون صورة التلبية عنده عبارة عن التلبيات الاربع و الرواية مشتملة على سبع تلبيات.
و يرد على الجواب الاوّل: انّ الحاكي لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) او الامام (عليه السلام) ان كان هو الامام دون غيره و كان الغرض من حكايته بيان الحكم لانّها نوع من البيان فلا مجال لرفع اليد عما هو ظاهره الذي هو الوجوب و لا سبيل لاحتمال الاستحباب مع عدم قيام قرينة عليه و قد قام الدليل الذي هو الاجماع في المقام على عدم وجوب الزائدة على اربع تلبيات و القدر المتيقن من معقد الاجماع عدم لزوم التلبية الخامسة و ما بعدها و المفروض في الرواية وقوع قوله ان الحمدو النعمة... قبل التلبية الخامسة فلم يقم دليل على عدم وجوبه و منه ظهر الجواب عن الاستشكال المزبور فيتمّ الاستدلال بالصحّيحة.
نعم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة صريحة في عدم وجوب الاضافة المذكورة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الاربعون ح ـ 4.

(الصفحة 180)

لعدم التعرض لها بوجه فالجمع بينها و بين هذه الصحيحة هو الحمل على الاستحباب كالتلبية الخامسة و ما بعدها كما لا يخفى.
و منها: صحيحة عاصم بن حميد قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلمّا انبعثت به النبي (صلى الله عليه وآله) لبّى بالاربع قال: لبّيك اللّهم لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك ثم قال هيهنا يخسف بالاخابث ثم قال انّ الناس زاد و ابعد و هو احسن(1). و الاشكال بكونها حكاية الفعل قد عرفت الجواب عنه لكن الايراد عليه بعدم انطباقها على المدّعى تامّ لعدم تعدّد اللّهم لبّيك و تقدم و الملك على لك لكن المنقول في ذيل الوسائل ان الرواية في مصدرها الذي هو كتاب قرب الاسناد المطبوع في الاواخر خال عن قوله اللهم لبّيك الثاني و عن لبّيك الآخر و في آخره ان الناس زاد و ابعد فرد و هو حسن.
كما انّ دلالة صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة على عدم وجوب الاضافة المذكورة في هذا القول توجب الحمل على الاستحباب.
و منها: ما رواه في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين المشتمل على قوله: و فرائض الحج الاحرام و التلبيات الاربع و هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لكو الملك، لا شريك لك(2). و دلالتها على هذا القول و ان كانت ظاهرة الاّ ان الاشكال في سندها لعدم

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الثلاثون ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 29.


(الصفحة 181)

اعتباره لكن الاحوط الاولى كما في المتن رعاية هذه الاضافة.
ثم ان كلمة «انّ» يمكن ان تكون بفتح الهمزة و يمكن ان تكون بكسرها و على التقدير الاوّل لا بدّ من الالتزام بحذف مثل اللام ليكون تعليلا لما قبله و على الثاني تكون جملة مستأنفة مستقلة و منه يظهر ترجيحه على الاوّل لانه مضافا الى ان الالتزام بالحذف انما يكون في مورد الضرورة يكون الاستيناف دالا على مطلب ثان و امر مستقل زائد على المطلب الذي هو مفاد الجملة الاولى و لعلّه لذا استشكل في جواز الفتح الماتن (قدس سره) في حاشية العروة كما ان قوله: و الملك بناء على كونه بعد «لك» يجري فيه احتمالان الفتح بناء على كونه معطوفا على الحمد، و الضم بناء على كونه مبتدء لخبر محذوف يدل عليه ما قبله.
ثم انّ الوجه في كون مقتضي الاحتياط الاستحبابي هي رعاية الاضافة المذكورة في القول الثاني واضح على ما عرفت و امّا الوجه في كون الاحوط منه ما ذكره في المتن بعده فيشكل تارة من جهة ان الظاهر كون هذا هو القول الثالث الذي نقله المحقق في الشرايع في عبارته المتقدمة و ان كان بينهما اختلاف من جهة تكرر لبّيك في هذا القول دون ما هو المذكور في المتن و ان كان يمكن اسناده الى سهو القلم او الناسخ او الطبع مع ان هذا القول ـ اى القول الثالث لا مستند له من جهة الروايات اصلا و لذا قال في الجواهر: «و امّا القول الثالث على كثرة القائل به بل في الدروس: انه اتمّ الصور و ان كان الاول مجزيا و الاضافة اليه احسن، فلم اظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح و لا من غيره في الكتب الاربعة و لا في غيرها لا بتقديم «لك» على «الملك» و لا تأخيره و لا ذكر مرتين قبله و بعده» و حكى مثل ذلك عن المدارك و كشف اللثام و غيرهما.
و اخرى من جهة انّ ظاهر القول الثالث كون الصورة المذكورة فيه هي تمام صورة التلبية من دون زيادة و لا نقصان و وجود القائل خصوصا مع كثرته و ان
(الصفحة 182)

مسألة 8 ـ يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعات اداء الكلمات على القواعدالعربية فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح و لو بالتلقين او التصحيح و مع عدم تمكّنه فالاحوط الجمع بين اتيانها بايّ نحو امكنه و ترجمتها بلغته و الاولى الاستنابة مع ذلك و لا تصح الترجمة مع التمكن من الاصل، و الاخرس يشير اليها باصبعه مع تحريك لسانه و الاولى الاستنابة مع ذلك و يلبي عن الصبي غير المميّز1.

كان يوجب تحقق موضوع الاحتياط الاّ ان ظاهر المتن ضمّ هذه الصورة الى الصورة الاولى التي قوّاها مع ان هذا القول مشتمل على جميع خصوصيات الصورة الاولى كالقول الثاني غاية الامر ان الاضافة في القول الثاني مذكورة بتمامها بعدتمامية الصورة الاولى و في القول الثالث مذكورة متفرقة من دون ان يكون نقصان من الصورة الاولى و من الواضح انّ الفصل بهذا المقدار القليل مع كونه ذكرا و نحوه لا يقدح في تحقق الصورة ضرورة ان الفصل بين التلبيات الاربع بمثل الصلوات على محمد و آله لا يقدح في تحققها و عليه فيشكل جعل الاحتياط الكامل في اضافة مجموع القول الثالث الى الصورة الاولى و عليه فيحتمل قويّا ان يكون المراد ان يقول مكان ذلك مكان بعد ذلك و يحتمل ضعيفا ان يكون مراد المتن اضافة القول الثالث الى مجموع القولين الاوّلين بحيث كان مرجعه الى الجمع بين جميع الاقوال فتدبّر.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في اجزاء الملحون من حيث المادة او الهيئة و عدمه، لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء مع التمكن من الصحيح و لو بالتلقين او التصحيح لانّ ظاهر ما يدل على صورة التلبية التي لا بد منها في الاحرام يقتضي لزوم الاتيان بها بالكيفية المذكورة اي باللغة العربية و رعاية اداء الكلمات على طبق قواعدها بحيث تكون محكومة
(الصفحة 183)

بالصّحة و ان لم تكن مشتملة على التجويد و لا الخصوصيات التي تختصّ بالعالم باللغة العربيّة و التلفظ بها كما في القرائة و التشهد و الاذكار في باب الصلوة.
انّما الاشكال في صورة عدم التمكن من الصحيح اصلا و لو باحد الطريقين المذكورين و قد احتاط في المتن وجوبا بالجمع بين اتيانها باىّ نحو امكنه و بين الترجمة بلغته و حكم باستحباب ضم الاستنابة اليهما لكن السيد (قدس سره) في العروة احتاط اوّلا بالجمع بين الاوّل و بين الاستنابة و ثانيا بالجمع بين الامور الثلاثة.
و لا بدّ في المقام بعد ملاحظة ان النيابة كما عرفت في اوّل فصل النيابة في الحج امر يكون على خلاف القاعدة لا يصار اليه الاّ في مورد قيام الدليل المعتبر عليه و ثبوت النيابة كما في اصل الحج في بعض الموارد و بعد ملاحظة انّ قاعدة الميسور لا تكون من القواعد المعتبرة التي يمكن ان يستدل بها في مثل هذه الموارد من ملاحظة الروايات الواردة في المسئلة او التي يمكن ان يستفاد منها حكمها فنقول:
منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة انّ رجلا قدم حاجّا لا يحسن ان يلبّى فاستفتى له ابو عبد الله (عليه السلام) فامر له ان يلبّي عنه(1). و لو لا ضعف سند الرواية بسبب ياسين الضرير لعدم وجود مدح بالاضافة اليه فضلا عن التوثيق لكانت دلالتها على تعين الاستنابة في المقام بلحاظ كون مورد الاستفتاء من لا يحسن ان يلبي الظاهر في عدم التمكن من الاتيان بها صحيحة لا عدم التمكن من الاتيان بها رأسا واضحة فان ظاهرها تعين الاستنابة و عدم جواز الاكتفاء بالملحون و على تقدير عدم الضعف كانت صالحة للنهوض في مقابل

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب التاسع و الثلاثون ح ـ 2.