جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 133)

عنها يرتفع النسيان و يستكشف انها وقعت باجمعها بلا احرام و اخرى يستمرّو يدوم النسيان الى آخر اعمال الحج و في الصورة الاولى تارة يتمكن من اعادتها بالاحرام من الميقات او مما امكن و اخرى لا يتمكن منها لضيق الوقت و شبهه.
و الظاهر انه يمكن استفادة الصحة من الرواية في الصورة الثانية بل يمكن دعوى الاولوية بالاضافة الى الحجّ و الحكم بالصحة فيها ايضا و امّا الصورة الاولى فاستفادة الصحة منها فيها مشكلة فان عمرة التمتع و ان كانت مرتبطة بالحج و همامعا عمل واحد مرتبط و لاجله ربما يطلق عليها الحج بلحاظ كونها من اجزائه الاّ انه مع ذلك لا مجال لدعوى ظهور الرواية في صحتها ايضا و عليه فمع التمكن من الاعادة تجب عليه الاعادة و مع عدمه لا تبعد دعوى انقلاب وظيفته الى حجّ الافراد كما في مورد الحيض على ما تقدم البحث فيه مفصّلا.
و الظاهر ان المراد من عدم التمكن من الجبران في المتن هو الفرض الثاني من الصورة الاولى كما ان عنوان الجبران انما يكون مورده عمرة التمتع لان العمرة المفردة قابلة للجبران دائما كما لا يخفى.
ثمّ انّ المنوى في قوله (عليه السلام) تجزيه نيّته اذا كان قد نوى ذلك... هل هو الاحرام او مجموع الحج بتمام افعاله و مناسكه؟ الظاهر انه لا سبيل الى الاوّل لانه مضافا الى ان الجاهل المفروض في الرواية معطوف على الناسي لا يكاد يتحقق منه نيّة الاحرام لانه لا يجتمع ذلك مع الجهل كما هو ظاهر لا يعقل تعلّق النيّة بالاحرام كما سيأتي تحقيقه في البحث عن حقيقة الاحرام فاللازم ان يكون المراد بالمنوى هو مجموع افعال الحج، و الظاهر ان قوله (عليه السلام) اذا كان قد نوي ذلك لا دلالة له على مدخلية امر زائد على قوله تجزيه نيّته و ان كان الظاهر من محكّى نهاية الشيخ (قدس سره) ذلك حيث قال: «فان لم يذكر اصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تمّ حجة و لا شىء عليه اذا كان قد سبق في عزمه الاحرام» و يدل على عدم اعتبار قيد زائد
(الصفحة 134)

ما عرفت من عدم اجتماع ذلك مع الجهل.
ثانيهما: صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليهما السلام) قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع الى بلده قال: اذا قضي المناسك كلّها فقد تم حجّه(1). و ظهور الرواية في تمامية الحج و صحته في صورة وقوعه بتمامه بدون الاحرام و مع تركه عن جهل لا مناقشة فيه و الظاهر عدم الاختصاص بالجاهل بل الحكم جار في الناسي و لو لم نقل بصدق الجاهل عليه لاتحاد الملاك و المناط و الاشتراك بينهما في الرواية السّابقة و في جميع احكام ترك الاحرام من الميقات على ما تقدم تفصيله.
ثم انّ الحكم بصحة الحج مع وقوعه بدون الاحرام نسيانا او جهلا لا يستلزم الحكم بصحة العمرة كذلك و لو كانت عمرة التمتع لا من طريق الاولوية و لا من اجل الغاء الخصوصية و ذلك انّما هو لجهة موجودة في الحج مختصة به و هو تقيّده بوقت مخصوص دون العمرة و لو كانت عمرة التمتع، مع انّ التبدل فيها لاجل الضيق جار دون الحج فتدبر فلا يمكن استفادة حكم غير الحج من الصحيحة نعم الظاهر عدم الاختصاص بحج التمتع بل جريانه في قسيميه ايضا هذا تمام الكلام في احكام المواقيت.

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 135)



القول في كيفية الاحرام




(الصفحة 136)

(الصفحة 137)

القول في كيفية الاحرام

الواجبات وقت الاحرام ثلاثة:

الاوّل: القصد لا بمعنى قصد الاحرام بل بمعنى قصد احد النّسك فاذا قصد العمرة ـ مثلا ـ و لبّى صار محرما و يترتب عليه احكامه و امّا قصد الاحرام فلا يعقل ان يكون محقّقا لعنوانه، فلو لم يقصد احد النسك لم يتحقّق احرامه سواء كان عن عمد او سهو او جهل و يبطل نسكه ايضا اذا كان الترك عن عمد، و امّا مع السّهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديد الاحرام من الميقات ان امكن و الاّ فمن حيث امكن على التفصيل المتقدم1.

اقول قد اختلفت الكلمات في المراد بالاحرام و معناه فعن ظاهر المبسوط و الجمل انه امر واحد بسيط و هو النّية، و عن ابن ادريس انه عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه، و عن العلامة (قدس سره) في المختلف انه ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين، و عن الشهيد انه قال: «و كنت قد ذكرت في رسالة انّ الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة الى ان يأتي بالمناسك و التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها اليه كنسبة التحريمة الى الصلوة الى ان قال: فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية و بنسيان التلبية» و ذيله شاهد على انّ مراده من التوطين ليس الاّ النّية فان قوله يتحقق