جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

لا يظلّل الاّ من علّة او مرض(1). و رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا الاّ ان يكون شيخا كبيرا او قال ذا علّة(2). و اصرح من الكلّ رواية زرارة قال سئلته عن المحرم ايتغطىّ؟ قال امّا من الحرّ و البرد فلا(3). و السؤال فيها في نفسه و ان كان يحتمل فيه ان يكون عن تغطية الرأس التي هي محرم آخر على الرجال غير الاستظلال كما عرفت الاّ ان الجواب بلحاظ قوله (عليه السلام) من الحرّ يدل على كون المراد الاستظلال فتدبّر و مقتضي قاعدة حمل المطلق على المقيّد حمل الطائفة الاولى على الاذية التي لا تتحمل عادة و تكون مشقة و حرجا.
ثم ان كثيرا من الروايات المتقدمة كما تدل على الجواز في مورد الاضطراركذلك تدل على ثبوت الكفارة و قد مرّ انه لا منافاة بين الجواز بحسب الحكم الثانوي و بين ثبوت الكفارة بوجه.
الجهة الثالثة:
في جنس الكفارة و قد ظهر لك بملاحظة الروايات المتقدمة انّها بين ما يدلّ على لزوم الكفارة بعنوانها و ما يدل على لزوم اراقة الدّم و ما يدل على لزوم الفدية بشاة و ما يكون ظاهره لزوم التصدق بمدّ لكلّ يوم و حيث ان الاخيرة رواية واحدة رواها على بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير و عليّ المذكور كذاب معروف فلا مجال للاستناد بها بل اللازم طرحها و عليه فمقتضي قاعدة حمل المطلق على

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 9.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الرابع و السّتون ح ـ 14.

(الصفحة 305)

المقيّد الاخذ بما يدل على تعيّن الشاة و الحكم بلزوم اراقة دمها.
نعم قد عرفت في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليهما السلام) انه بعد ما سوّغ له الامام (عليه السلام) التظليل و حكم عليه بوجوب الكفارة انّ الراوي عن علىّ قال: فرأيت عليّا اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظلّ(1). و قد حمله جملة من الاصحاب على الاستحباب لكنه ربما يقال: انه لا وجه له لانه بعد ما كان ظاهرالروايات تعين الشاة لا يكون غيرها مجزيا و لو كان ابلا و فعل على بن جعفر لا يكون حجة و لعلّه اجتهاد منه غير متبع عندنا.
و يبعد هذا القول انّ مثل على بن جعفر مع شدّة اتصاله بالامام (عليه السلام) و كثرة رواياته عنه الحاكية عن احاطته بالاحكام و المسائل لا يكاد يخفى عليه مثل ذلك خصوصا مع التفاوت الفاحش بين قيمتي البدنة و البقرة و عليه فالظاهر هو الحمل على الاستحباب ثم ان الظاهر ان قوله (قدس سره) في المتن، على الاحوط راجع الى اصل كفارة الاستظلال لا خصوص ما اذا كان عن عذر لما عرفت من عدم دلالة شىء من الروايات على ثبوت الكفارة للتظليل المحرّم غير الجائز و الوجه في الاحتياط دون الفتوى امّا وجود الروايّة الدالة على التصدق و امّا اطلاقات الكفارة و الدّم التي يبعد تقييدها مع كثرتها فتدبّر.
الجهة الرّابعة:
في تكرّر الكفارة بتكرر الاستظلال و عدمه و محل الكلام انّما هو التكرر بالتكرر في احرام واحد ضرورة انّه اذا كان في احرامين و لو كانا لعمرة التمتع و حجّه المرتبطين اللذين يعدّان عملا واحدا كما مرّ مرارا لا خفاء في التعدّد لتعدّد

  • 1 ـ وسائل ابواب بقيّة كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.

(الصفحة 306)

الاحرام و لا مجال معه لاحتمال التداخل اصلا و لو كان سبب الاستظلال شيئاواحدا كالمرض ـ مثلا ـ كالافطار في يومين من شهر رمضان.
و الظاهر انّ المستفاد من الروايات و الفتاوى التداخل و عدم التكرّر لوضوح تكرر الاستظلال في مثل الشيخ الكبير و المريض سيّما اذا كان الاحرام من مسجد الشجرة الذي هو ابعد المواقيت و يكون الفصل بينه و بين مكة ما يتجاوز عن سبعين فرسخا و في هذا المسير يتحقق الخروج و الدخول في المحل كثيرا جدّا فاذا التزمنا بثبوت الكفارة لكل مرّة يلزم ثبوت مثل ثلاثين شاة في احرام واحد و هذا مما يطمئن الانسان بعدمه خصوصا مع عدم التعرض للزوم التكرير في شىء من الرّوايات المتقدمة مع وضوح الحاجة الى البيان على تقديره بل بعضها ظاهر في عدم التكرر مثل ما يدل على انه يفدي بشاة و يذبحها بمنى الظاهر في شاة واحدة مع كون مورده تكرر الاستظلال كما لا يخفى.
هذا مضافا الى صحيحة على بن راشد الظاهرة في عدم اللزوم في احرام واحدو في اللزوم في احرامين و قد عرفت انه مقتضي القاعدة و هى ما رواه قال قلت له (عليه السلام) جعلت فداك انه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الاحرام لانّى محرور يشتدّعلىّ حرّ الشمس فقال: ظلّل وارق دما فقلت له دما او دمين؟ قال: للعمرة قلت انّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ قال: فارق دمين(1). و قد نوقش في سندها بان الراوي عن علي بن راشد هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و قد ضعّفه الشيخ (قدس سره) مضافا الى انّ الرواية تكون مضمرة.
و لكن يدفع المناقشة مضافا الى ما عرفت من عدم كون مفاد الرواية مخالفاللقاعدة بل لولاها لكانت القاعدة تقتضي ذلك انه قد وثق النجاشي و غيره

  • 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 307)

الاوّل: صيد البرّ اصطيادا و اكلا و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة، و اغلاقا و ذبحا، و فرخا و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو احوط، و الطيور حتى الجراد بحكم الصّيد البرّي، و الاحوط ترك قتل الزنبور و النّحل ان لم يقصدا ايذائه، و في الصيد احكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها1.

الرجل المذكور و هو باعتبار تبحره و تخصصه في هذا الفن يكون مقدّما على الشيخ الذي هو ذو فنون مع انه ربما يقال ان منشأ تضعيف الشيخ هو استثناء ابن الوليد و تلميذه الصدوق روايات الرجل المذكور عن خصوص يونس بطريق منقطع او ماينفرد بروايته عنه و الرواية التي رواها في المقام انما هي عن غير يونس فلا وجه لطرحها اصلا فالاقوى ـ ح ـ ما في المتن هذا تمام الكلام في التظليل و بعد البحث عنه نرجع الى الترتيب المذكور في المتن.
1 ـ في هذا الامر الذي هو اوّل محرمات الاحرام بلحاظ ترتب احكام كثيرة عليه خصوصا ما يتعلق بكفارته فقد جعل في الوسائل لخصوص كفارة الصيد فصلا و عقد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لكفارة سائر المحرمات فصلا آخراجهات من الكلام:
الجهة الاولى:
في اصل حرمة صيد البرّ على المحرم و الظاهر تحقق الاجماع عليه بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم و لم يحك الخلاف من غيرنا الاّ في بعض الفروع مثل ما حكى عن الشافعى و ابي حنيفة من الخلاف في اكل ما صاده المحلّ و ذبحه من دون امر و لا دلالة و لا اعانة.
و يدلّ عليه قبل الاجماع الكتاب و السنة امّا الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة (آية 95) (يا ايّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) الى آخر الاية، و في الاية التي بعد هذه الاية:
(الصفحة 308)

(احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيّارة و حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً و اتقوا الله الذي اليه تحشرون). و امّا السنّة فروايات مستفيضة بل ذكر في الجواهر انه يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
الجهة الثانية:
لا شبهة في حرمة الاصطياد و التعبير بالصيد انّما هو بملاحظته و ان كان الجمع بين الصيد و بين الاصطياد لعلّه غير ملائم و لذا جعل صاحب الجواهر التعبير بالاصطياد قرينة على كون عبارة الشرايع هو المصيد بعد حكايتها عن نسخة ثاني الشهيدين و كيف كان فلا اشكال في حرمة الاصطياد.
و امّا حرمة سائر الافعال المتعلقة بالصيد المذكورة في المتن و مثله فيدل عليه الكتاب بملاحظة ان الصيد في الاية الاولى لا بد و ان يراد منه المصيد بلحاظ النهي عن قتله ضرورة ان ما يجري فيه القتل انّما هو الحيوان و الظاهر ـ ح ـ ان المراد بالصيد في الآية الثّانية ما يراد منه في الآية الاولى و ان كان الظاهر ابتداء ان يكون المحرم هو فعل المكلف لكن الآية الاولى قرينة على تعلق الحرمة بنفس الحيوان المصيد خصوصا مع تقابله مع صدر الآية الدال على حلية صيد البحر و طعامه و عليه فالمقام نظير قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة و الدم) الآية و سائر المواردالتي تعلق التحريم بنفس العين الخارجيّة و من الظاهر ان متعلق التحريم في مثل هذه الموارد جميع الافعال المتعلقة بالعين المحرّمة فتدل الآية في المقام مضافا الى حرمة الاصطياد على حرمة الاكل من الصيد و لو كان الصائد محلا و لم يكن المحرم دخيلا في صيده بوجه و كذا حرمة الاشارة و الدّلالة الموثرتين في تحقق الاصطياد و قد حكى عن صاحب المدارك في الفرق بين الاشارة و الدلالة ان الاولى اخص