جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

في اطعامه فالحكم بالثبوت لا ينطبق الاّ على كونه حراما له.
كما انّ رواية وهب عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة و اذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه او حرام(1). لا تصلح للاستناد اليها لضعف السند بوهب لانه على تقدير كونه هو وهب بن وهب كما لا تبعد دعوى انصراف اطلاقه اليه فهو من اكذب البريّة و على تقدير عدم الانصراف يكون مردّدا بين الثقة و غيره.
فيكون المستند الوحيد هو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) كان يقول اذا ذبح المحرم الصيّد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و اذاذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم(2). و المراد من اسحاق هو اسحاق بن عمار المعروف الفطحى الثقة و امّا الراوي عنه و هو الحسن بن موسى فقد قال النجاشي انه من وجوه اصحابنا و حكى عن البهبهاني (قدس سره) في التعليقة روى عنه محمد بن احمد بن يحيى و لم يستثنه ابن الوليد.
و كيف كان فاستناد المشهور اليها يكفي في اعتبارها و لو فرض فيها ضعف من حيث السّند لكن صاحب المدارك قده ـ مال الى القول بالحلّ نظرا الى عدم اعتبار مثل هذه الرواية مما لا يكون رواتها اماميين عدولا خصوصا مع كون الروايات المقابلة صحاحا كما يأتي انشاء الله تعالى هذا بالنظر الى السند.
و أما من جهة الدّلالة فالمأخوذ في الرواية هو عنوان الذبح و لا اشكال في تحققه فيما اذا ذبح المحرم الصيد الذي اصطاده بنفسه او اصطاده غيره و تصدى

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 5.

(الصفحة 316)

المحرم لذبحه فقط و امّا شموله لما اذا حصل موته بسبب الرّمى او الكلب المعلّم بحيث لو لم يكن محرما لاتّصف بالتذكية فقد ذكر في الجواهر بعد ان حكى عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبح و التذكية بالرّمي بان الاول ميتة بخلاف الثاني و عن قائل انه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة: «يمكن دعوى الاجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصّا و فتوى» و لكن الظاهر جريان المناقشة في هذا الكلام يأتي التعرض لها بعد ايراد الروايات المخالفة انشاء الله تعالى.
و امّا قوله: فهو ميتة فظاهره انه ميتة حقيقة لان الميتة في اصطلاح الشرع ليست خصوص ما مات حتف انفه و بالموت الطبيعي بل المراد بها غير المذكى فلا يكون في الشرع الاّ عنوانان: المذكى و الميتة فكل ما لم يكن مذكي بالتذكية الشرعية التي يعتبر فيها امور مخصوصة كالتسمية و استقبال القبلة و فرى الاوداج الاربعة و غيرها من الامور المعتبرة فيها يكون ميتة و عليه فلا وجه لاحتمال كون المراد هو التنزيل و التشبيه نظير قوله زيد اسد حيث لا محيص فيه عن التنزيل بل الظاهر كونه ميتة حقيقة و في نظر الشرع لا منزل منزلتها لكن قوله بعده:
لا يأكله... يحتمل ان يكون من باب التعرض لبعض آثار الميتة التي يقصد من الصيد نوعا و هو اكل لحمه من دون ان يكون ذلك موجبا للتقييد في قوله: فهو ميتة بل اطلاقه باق بحاله و الجملة التي بعدها من باب ذكر الخاص بعد العام لاجل الاهتمام بالخصوصيّة و يحتمل ان يكون قرينة على اختصاص الحكم بالاكل و عدم جريان سائر احكام الميتة عليه و لكن الظاهر هو الاوّل و عليه فلو لم يكن في البين الا هذه الرواية لكان مقتضاها ترتب جميع احكام الميتة عليه لفرض تحقق موضوعها شرعا بنحو الحقيقة و لكن هنا روايات اخرى يأتي التعرض لها انشاء الله تعالى لعله يكون مفادها مخالفا مع هذه الرواية.
(الصفحة 317)

و امّا ما يدلّ على جواز اكل المحلّ فعدّة روايات صحاح:
منها: رواية منصور بن حازم قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام) رجل اصاب صيدا و هو محرم آكل منه و انا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له:
فرجل اصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله انّ ذلك عليه(1).
و منها: رواية حريز قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن محرم اصاب صيدا ايأكل منه المحلّ؟ فقال: ليس على المحلّ شىء انّما الفداء على المحرم(2).
و منها: رواية معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصاب صيدا و هو محرم ايأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس انّما الفداء على المحرم(3).
و منها: رواية اخرى لمعاوية بن عمّار قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) اذااصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانّه ينبغي له ان يدفنه و لا يأكله احد و اذا اصاب في الحلّ فان الحلال يأكله و عليه الفداء(4). قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: و رواه الشيخ باسناده عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار مثله الاّ ان في نسخة «يدفنه» و في اخرى «يفديه».
و منها: رواية الحلبي قال المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين(5). و الظاهر ان المراد من الذيل هو التصدق بالصيد على المسكين فيدل على جواز اكله له و الاّ لا وجه لوجوبه بل جوازه و احتمال كون الباء للسببيّة بحيث كان المراد هو لزوم التصدق على المسكين لاجل الصيد الذي قتله حراما

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث ح ـ 4.
  • 3 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث ح ـ 5.
  • 4 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث ح ـ 2.
  • 5 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب العاشر ح ـ 6.

(الصفحة 318)

و غير مشروع في غاية البعد لكن الاشكال في ان الحلبي لم ينقله عن المعصوم (عليه السلام) بل الظاهر كونه فتوى نفسه و ان كان يبعده ان مثل الحلبي لا يصدر منه الفتوى الاّ بما سمع منه (عليه السلام) خصوصا بعد عدم كون الفتوى في تلك الازمنة مغايرة لللفظ الصادر عنه (عليه السلام) بخلاف مثل زماننا كما لا يخفى.
هذه هي الروايات الدالّة على الجواز التي يشترك جميعها سوى الاخيرة التي ربما يتأمل في كونها رواية في التعبير باصابة المحرم الصيد.
و امّا الاخيرة فالتعبير فيها انّما هو بالقتل و امّا الرواية الدالة على المنع فقد عرفت انّ العنوان المأخوذ فيها هو الذبح و ـ ح ـ ان قلنا بثبوت التعارض بين الروايتين و عدم امكان جمع مقبول في البين فاللازم ترجيح دليل المشهور لان الشهرة الفتوائية اوّل المرجحات في باب تعارض الخبرين كما قررنا في محلّه فلا محيص عن الالتزام بما عليه المشهور و الحكم بالحرمة مطلقا محلاّ كان او محرما و ان لم نقل بالمعارضة و قلنا بامكان الجمع بينهما فاللازم ملاحظة وجه الجمع فنقول: يظهر من الجواهر امكان الجمع بينهما بوجهين و ينبغي اوّلا التعرض لعبارته ثم توضيحها ثم بيان ما اورد او يمكن ان يورد عليه قال بعد ترجيح الطائفة الاولى بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية الجابرة على الطائفة الثانية و ان كانت صحيحة: «خصوصا بعد عدم الصّراحة في دلالة البعض لاحتمال ارادة غير القتل من الاصابة فيكون المحلّ هو المذكّى له و ان كان الذي رماه المحرم و كون الباء في «بالصيد» ـ يعنى الواقع في رواية الحلبي ـ للسببية و الصيد المصدرية اي يتصدق لفعله الصيد على مسكين او مساكين خصوصا بعد ضعف القرينة المزبورة باختلاف النسخة في قوله: يدفنه على ما قيل فان بدلها في اخرى «يفديه» او المراد جزاء الصيد او غير ذلك بل عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبحو التذكية بالرمي فالأوّل ميتة بخلاف الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه بل
(الصفحة 319)

قيل انّه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة لكن يمكن دعوى الاجماع على كون المرادمطلق تذكية المحرم من الذبح نصّا و فتوى».
و مرجع الجمع الاوّل الى حمل مستند المشهور على تحقق الذبح و القتل من المحرم و حمل روايات الحليّة على كون المراد بالاصابة مجرّد الاخذ و الاستيلاء فقط و تحقق التذكية و الذبح من المحلّ فيكون ارتباط الصيد بالمحرم انّما هو في مجرّد اخذه ثم تسليمه الى المحلّ ليذبحه.
و مرجع الجمع الثاني الذي احتمله الشيخ الى حمل مستند المشهور على تحقق الذبح الخاص من المحرم من دون ان يكون شاملا للتذكية بالرمي او بالكلب المعلم و شمول روايات الحليّة مضافة الى مجرد الاخذ و الاستيلاء للتذكية باحدهما و عليه فيكون كل واحدة من الطائفتين شاملة للصورتين من الصور الاربع التي هي عبارة عن ذبح المحرم ما اصطاده بنفسه او اصطاده غيره و ازهاقه روح الصيد بالرمي او الكلب المعلّم و اخذه و استيلائه على الصيد و تسليمه الى المحلّ ليذبحه.
لكنه اورد صاحب الجواهر (قدس سره) على هذا الجمع بانه يمكن دعوى الاجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصّا و فتوى و استشكل عليه بانّه لو قلنا باعتبار الاجماع فانّما نقول به في المسائل الفقهية و امّا الاجماع في استظهار المراد الراجع الى الفهم و الاستنباط فليس بحجة لانه ليس في المسئلة الفقهيّة.
اقول: بعد اخراج رواية الحلبي عن الروايات المخالفة لعدم كونها رواية عن المعصوم (عليه السلام) لعدم نقله عنه و لو بنحو الاضمار لا في الوسائل و لا في الكافي المطبوعين حديثا المشتملين على التذييلات و الرجوع الى المصادر الاصليّة بل نقل انه لم يكن موجودا في الكافي المطبوع و عليه فكيف رواه صاحب الجواهر عن الحلبي عنه (عليه السلام) الظاهر في ان المراد بمرجع الضمير هو ابو عبد الله ـ عليه