جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 421)

صورة الامناء و هي و ان كان ظهورها في نفسها في اشدية نفس التقبيل بشهوة عنوضع اليد كذلك الاّ انه لا بد من الالتزام بخلاف هذا الظاهر بناء على ما ذكرنا.
هذا و امّا القائلون بثبوت الكفارة في مطلق التقبيل فقد استندوا الى هذه الرّواية مع حمل الذيل على عدم مدخليّة الامناء في الكفارة الخاصة لانه مضافا الى عدم كون القبلة بشهوة موجبة للامناء نوعا تكون الرواية الاولى الظاهرة في اشدّية نفس التقبيل بشهوة و لو مع عدم الامناء قرينة على عدم مدخلية الامناء هذاو لكن التحقيق ما ذكرنا فتدبّر.
الفرع الثانى:
النظر بشهوة و هو تارة يكون الى الاهل من الزوجة او الامة و اخرى الى غيرالاهل كالمرئة الاجنبيّة ففي هذا الفرع صورتان:
الاولى النظر الى الاهل كذلك أي بشهوة و قد ورد في كفارته روايات:
احديها: صحيحة مسمع ابي سيار المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام): و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شىء عليه(1).
و هو ظاهر في ثبوت كفارة الجزور على النظر بشهوة مع تعقبه للامناء و خروج المنّي.
ثانيتها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث حرمة النظر و هو قوله:
و قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة(2). و قد مرّ

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 1

(الصفحة 422)

في ذلك البحث التحقيق في وجه الجمع بين هذا الذيل و بين صدرها و هو قوله:
سئلته ـ يعنى ابا عبد الله عليه السلام ـ عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذي و هو محرم قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان قرينة الذيل و عطف الامذاء على الامناء شاهدان على كون المراد من النظر في الصدر المحكوم بالحرمة بلحاظ وجوب الاستغفار و عدم ثبوت الكفارة هو النظر بشهوة مع عدم تعقبه للامناء و عليه فهذه الصحيحة تطابق الصحيحة المتقدمة في الحكم بثبوت البدنة التي هي عبارة عن الجزور الذي عبر به في الرواية السابقة.
ثالثتها: صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصّفا و المروة:
اطرحي ثوبك و نظر الى فرجها قال لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر(1). و مفهومها و ان كان مطلقا من جهة ثبوت الكفارة اذا كان هناك غير النظر لكنّه يقيّد بالصحيحتين الاوليين بما اذا كان هناك شهوة و امناء فلا تنافي بينها بوجه.
رابعتها: موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر الى امرأته بشهوة فامني، قال: ليس عليه شيء(2). و هذه الرواية ظاهرة في نفي ثبوت الكفارة في مورد الروايات المتقدمة الدالة على الثبوت فيتحقق التعارض و لاجله حكى عن الشيخ (قدس سره) انه بعد نقل الرواية حملها على صورة السّهو دون العمد و لعلّها تكون مستند المفيد و المرتضى فيما حكى عنهما من اطلاق نفي الكفارة و لكن حيث انّ الشهرة الفتوائية المحققة على طبق الروايات السّابقة و هي اوّل المرجحات في الخبرين المتعارضين فاللازم الاخذ بها

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 7.

(الصفحة 423)

و طرح هذه الرّواية.
و قد انقدح من ذلك انه لا مجال للمناقشة في ثبوت كفارة البدنة فيما اذا كان النظر بشهوة متعقبا للامناء و عدم ثبوتها في غير هذه الصورة و ان كان مطلق النظر بشهوة من محرمات الاحرام و عليه فيرد على المتن انّ النسبة الى المشهور المشعرة بتردده فيه لا مجال لها كما ان الحكم بعدم ثبوت الكفارة في النظر بغير شهوة لا وجه للتعرض له بعد عدم كون النظر الكذائي محرّما اصلا و قد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان المحرم الثاني من محرّمات الاحرام مع انه يرد عليه ايضا انّ مقتضاه عدم التعرض لحكم النظر بشهوة مع عدم تعقّبه للامناء كما لا يخفى و كيف كان فمقتضى التحقيق ما ذكرنا.
الصورة الثانية: النظر الى غير الاهل و قد عرفت في بحث حرمة النظر في حال الاحرام انّ المحرّم منه بالاضافة الى الاجنبيّة هو ما كان متعقّبا للامناء و لو لم يكن بشهوة و عليه فالكلام يقع في كفارته فنقول: ذكر في الشرايع: «و لو نظر الى غير اهله فامنى كان عليه بدنة ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان معسرافشاة» و حكى في الجواهر اعتراف غير واحد بانه خيرة الاكثر و قال بل هو المشهور.
و عن المفيد و سلاّر و ابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام و في محكّي الرّياض الحكم به معلّلا له بانه اصل عام.
و عن ابن حمزة ترك الشاة رأسا و عن المقنع الفتوى على طبق صحيحة زرارة الآتية الظاهرة في التخيير بين الجزور و البقرة و ان لم يجد فشاة و تبعه بعض متاخرى المتأخرين، و عن بعض الناس قوة احتمال الاكتفاء بالشاة مطلقا استنادا الى بعض الروايات الآتية.
و مستند المشهور موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى فقال ان كان موسرا فعليه بدنه،
(الصفحة 424)

و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما انّي لم اجعل عليه هذا لانّه امنى انّما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحلّ له، و في رواية الصدوق الى ساق امرأة او الى فرجها فامني(1). و هي ظاهرة الدلالة على مرام المشهور نعم الاشكال انّما هو في الذيل المشتمل على التعليل و قد فصلنا الكلام فيه سابقا فراجع و مستند القائل بكفاية الشاة مطلقا صحيحة معاوية بن عمّار في محرم نظر الى غير اهله فانزل، قال عليه دم لانه نظر الى غير ما يحلّ له، و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شيء(2). هذا و لكن الرواية لو فرض كونها مطلقة و في مقام البيان و لم يكن بصدد ثبوت الدّم بنحو الاجمال في مقابل الشرطيّة الاخيرة التي يكون جزائها مشتملا على عدم ثبوت الكفارة مع عدم الانزال لكان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد لزوم تقييدها بالموثقة الظاهرة في التفصيل كما هو مرام المشهور.
و مستند المقنع و من تبعه صحيحة زرارة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال: عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة(3). هذا و لكن اللازم بملاحظة الموثقة تقييد اطلاق قوله (عليه السلام) او بقرة بما اذالم يتمكن من الجزور لقاعدة حمل المطلق على المقيّد فاللاّزم الاخذ بما عليه المشهور و الفتوى على طبقه.
نعم ربما يتوهّم ان الامناء في الروايات المتقدمة قرينة على اقتران النظربالشهوة خصوصا مع كون المنظور اليها امرأة اجنبية و لكن يدفع التوهم المزبور دلالة بعض الروايات على فرض الامناء بدون الشهوة و هي رواية محمد قال

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 1.

(الصفحة 425)

سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامنى او امذى قال ان كان حملها او مسّها بشيء من الشهوة فامنى او لم يمن، امذي او لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حملها او مسّها لغير شهوة فامنى او امذي فليس عليه شيء(1)
فان التفصيل في الجواب ظاهر في كون الامناء اعمّ من الشهوة و عليه فاطلاق الروايات المتقدمة بحاله و مجرد كون الغالب في النظر الى الاجنبية خصوصا مع تعقب الامناء هو كونه بشهوة لا يوجب الانصراف و لذا لم يقع هذا القيد في كلام المشهور و المتن و ان كان يرد على مثل المتن ممّا وقع فيه تقييد النظر بشهوة في اصل عنوان المحرم الثاني من محرمات الاحرام انه لا يجتمع التقييد هناك مع الاطلاق هنا فانه مع عدم كون النظر واقعا بشهوة لا يكون محرّما حتى يترتب عليه الكفارة و الحرمة الاصلية المطلقة لا تستلزم الحرمة الاحرامية بوجه كما نبهنا عليه مرارا و حمل الامناء في الروايات على خصوص صورة قصد خروج المني و انّ الكفارة انما هي لاجله مدفوع مضافا الى ان كلمة «الامناء» لا دلالة فيها على وجود قصد خروج المني بل معناها مجرد الخروج و لو لم يكن مقرونا بالقصد بان موثقة ابي بصير بضميمة صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في مدخليّة النظر في ترتب الكفارة غاية الامرمدخلية الانزال ايضا و ان النظر المتعقب للانزال يوجب الكفارة فلا يبقى مجال للحمل المذكور بوجه.
بقى في هذا الفرع امران:
الامر الاوّل: ذكر في المسالك بعد شرح كلام الشرايع: «هذا كلّه اذا لم يكن معتاد الامناء عند النظر او قصد الامناء به و الاّ كان حكمه حكم مستدعى المنّي» و مراده حكم الاستمناء الذي تكون كفارته بدنة مطلقا و قد وقع فيه

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 6.