جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 155)

مسألة 3 ـ لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا و لا اجمالا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ باحرامه نعم لو قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج1.

الثاني: النية في المقام كالنية في سائر العبادات حيث انه لا يعتبر التلفظ بها و لاالاخطار بالبال و الالتفات في النفس بل يكفي الداعى نعم خصوصية الحج انما هي من جهة استحباب التلفظ بالنية فيه دونها و سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى.
1 ـ لا ينبغي الاشكال في انه لا يعتبر في بقاء الاحرام استمرار العزم على ترك المحرمات و بقاء نيّته كيف و لا يقدح فعلها في بقاء الاحرام غاية الامر ترتب استحقاق العقوبة فقط او بضميمة الكفارة و لاجله يختلف مع الصوم الذي يقدح فيه فعل المفطر عمدا و عدم استمرار نيّة ترك المفطرات بل نيّة القاطع و ان لم ترجع الى نية القطع على قول و قد عرفت ان تشبيه الاحرام بالصيام كما مرّ من كاشف اللثام ليس بتامّ و الاّ يلزم ان يكون فعل شىء منها قادحا في اصل الاحرام هذا بحسب البقاء.
و امّا بحسب الحدوث فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة انه يعتبر العزم على تركهامستمرّا فلو لم يعزم من الاوّل على استمرار الترك بطل.
و لكن يرد عليه انّه مع كون مبناه ان الاحرام يتحقق بنيّة الاحرام حيث يصرح في تفسير النية الواجبة في الاحرام بان معناها القصد اليه و من الواضح رجوع الضمير الى الاحرام و انّ الاحكام الثابتة فيه واجبات تكليفية من دون ان تكون التروك معتبرة في حقيقته او في صحته بخلاف الصوم كيف يوجب العزم من الاوّل على استمرار الترك و انه بدونه لا يتحقق الاحرام بوجه فانّه على هذا المبنى يصير الاحرام كالزوجية كما اخترناه غاية الامر ان المحقق له هي نية الحج اوالعمرة على المختار و نية الاحرام على مبناه بضميمة التلبية او بدونها فكما انه لا يعتبر
(الصفحة 156)

في حدوث الزوجية العزم على ترتيب احكامها و رعاية الواجبات و المحرمات المتحققتين في موردها بل لو عزم الزوج حين العقد على ترك انفاق الزوجة مع القدرة عليه بل على ترك وطيها و الاستلذاذ منها لا يقدح في اصل حدوث الزوجية و بقائها كذلك لا يعتبر في حدوث الاحرام في المقام العزم على الترك مستمرّا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه كما في المتن.
و السرّ ما عرفت من تقدم عنوان الاحرام على تلك الاحكام كتقدم عنوان الزوجية على احكامها و لا مجال لاحتمال مدخليّة تلك الاحكام في مهيته او صحّته.
نعم من جعل الاحرام عبارة عن نيّة ترك المحرمات او الامر المتحصل منهالا محيص له الاّ الالتزام بذلك لانه لا تجتمع النية المذكورة مع عدم العزم على استمرار الترك حين الاحرام لانه ليس المراد بالترك الا الترك في مجموع زمان الاحرام الى حصول التحلّل كما انّ من جعل الاحرام عبارة عن توطين النفس و الالتزام النفساني و التعهد القلبي بالاضافة الى ترك المحرمات كما هو ظاهر كلام الشهيد و المنسوب الى الشيخ الاعظم او الامر المتحصل من الالتزام المذكور كماعرفت من سيد المستمسك (قدس سره) لا بد و ان يقول باعتبار العزم المذكور لان عدمه لا يجتمع مع الالتزام النفساني الذي هو الاحرام او المحقّق له كما هو ظاهر و امّا بناء على ما اخترناه و بناء على ما يظهر من السّيد (قدس سره) فلا وجه له و يؤيده عدم التفات كثير من الناس في حال الاحرام الى محرماته بل و عدم علمهم بها نوعا.
نعم يستثني مما ذكرنا ما اذا قصد محرّما يبطل العمل من الحج او العمرة بفعله كالجماع ـ مثلا ـ فان اللازم في مثله العزم على تركه في حال الاحرام لانه مع عدمه لا يتحقق قصد الحج او العمرة الذي به يتحقق الاحرام لانه لا مجال للجمع بين نية الحج ـ مثلا ـ و بين العزم على الاتيان بما يقدح فيه و يمنع عن وجوده بل لا مجال
(الصفحة 157)

مسألة 4 ـ لو نسى ما عينه من حجّ او عمرة فان اختصّت الصّحة واقعا باحدهما تجدد النيّة لما يصح فيقع صحيحا، و لو جاز العدول من احدهما الى الآخر يعدل فيصحّ، و لو صحّ كلاهما و لا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالي مع الامكان و عدم الحرج و الاّ فبحسب امكانه بلا حرج1.

للجمع بينها و بين عدم العزم على تركه و عليه فالوجه في اعتباره عدم اجتماعه مع النية المحققة للاحرام لا كونه قادحا في نفسه و لذا يجتمع فعله من دون العزم عليه حال الاحرام مع بقائه و ان كان موجبا لبطلان الحج فانه بالابطال لا يخرج من الاحرام بل يجب عليه اتمام الحج الفاسد كالحج الصحيح غاية الامر عدم الاكتفاء به و لزوم الاتيان به في العام القابل كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
1 ـ قال في الشرايع: «و لو نسي بما ذا احرم كان مخيّرا بين الحج و العمرة اذالم يلزمه احدهما» و في محكى القواعد: «و لو نسي ما عينّه تخيّر اذا لم يلزمه احدهما» و حكى في الجواهر مثلهما عن الشهيدين و غيرهم.
و ذكر السيد (قدس سره) في العروة: «لو نسي ما عيّنه من حج او عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه احدهما ام لا».
و قد استدل في الجواهر على التفصيل المذكور في مثل الشرايع كما عن كشف اللثام بانه كان له الاحرام بايّهما شاء اذا لم يتعين عليه احدهما فله صرف احرامه الى ايّهما شاء لعدم الرجحان و عدم جواز الاحلال بدون النسك الاّ اذا صدّ اواحصر و لا جمع بين النسكين في احرام امّا اذا تعيّن عليه احدهما صرف اليه لان الظاهر من حال المكلّف الاتيان بما هو فرضه خصوصا مع العزم المتقدم على الاتيان بذلك الواجب.
ثم اورد عليه بما محصّله ان التخيّير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيينو دعوى اقتضاء العقل التخيير لاجمال المكلف به و عدم طريق الى امتثاله يدفعها ان المتجه ـ ح ـ ارتفاع الخطاب به فيبطل لا التخيير، و لو فرض توقف التحليل على
(الصفحة 158)

اختيار احدهما ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل و الاّ كان محرما ابدا فهوليس من التخيير على نحو الابتداء ضرورة عدم تحقق خطاب به بل هو طريق لتحليله وافق او خالف كما انه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعين احدهما عليه.
و يمكن المناقشة عليه بمنع اجمال المكلف به و عدم طريق الى امتثاله حتى يبطل كما انه هو المستند للقول بالتجديد الذي اختاره في العروة الظاهر في بطلان الاحرام السابق و لزوم تجديده و ذلك لما سيأتي من وجود صورتين للمسئلة و ثبوت فروع متعددة للصورة الثانية و كيف كان فالظاهر ان للمسئلة بعد عدم اختصاصهابما اذا كان المنوى مرددا بين الحج و العمرة و ان كان يشعر به عبارة الشرايع صورتين:
احديهما: ما اذا كان الترديد بين الباطل و الصحيح كما اذا احرم في شهررمضان ـ مثلا ـ من مسجد الشجرة و تردّد بعد الاحرام قبل الخروج منه بين ان كان احرامه للعمرة المفردة حتى يصح و بين ان كان لعمرة التمتع حتى لا يصح لاعتباروقوعها كالحج في اشهر الحج على ما تقدم. و في هذه الصورة ربما يقال بان مقتضي اصالة الصحة الجارية في العمل الواقع الذي شك في صحته و فساده سواء صدر من نفسه او من الغير هو الحمل على الصحة فاللازم الحمل على كونه محرما باحرام العمرة المفردة.
و الجواب عنه: ان مجريها ما اذا كان هناك مركب ذات اجزاء او مشروط بشرط و شك بعد تحققه في كونه واجدا للاجزاء و الشرائط المعتبرة فيه و امّا ما كان امره دائرا بين الوجود و العدم فلا مجال لاجراء اصالة الصحة فيه و المقام من هذا القبيل فان الاحرام امر واحد اعتباري بسيط يعتبر بعد النية او بضميمة التلبيةو لا يتصف بالصحة و البطلان بل امّا ان يكون متحقّقا و امّا ان لا يكون كذلك
(الصفحة 159)

و مع الشك في وجوده و عدمه لا تجري اصالة الصحّة بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققه و ثبوته.
و ربما يقال: ان الوجه في عدم جريان اصالة الصحة في المقام انه يعتبر في جريانها ان يكون عنوان العمل معلوما و محرزا كما اذا صدر منه البيع و تردد امره بين الصحة و الفساد و امّا اذا شك في اصل العنوان و انه هل صدر منه البيع اوالقمار فلا تجري اصالة الصحة للحكم بصدور البيع و المقام من هذا القبيل لعدم احراز كون العنوان هي العمرة المفردة او عمرة التمتع و كيف كان فمع عدم جريان اصالة الصحة تصل النوبة الى التجديد الذي مرجعه الى بطلان الاحرام السابق لعدم الدليل على صحته او الى ان التجديد في خصوص هذه الصورة كما اختاره في المتن و ذكره بعض المحققين من محشى العروة انّما هو لاجل انه ان كان المنوي هي عمرة التمتع فالاحرام باطل و اللازم تجديده و ان كان المنوي هى العمرة المفردة فلا يكون التجديد بقادح فيه لعدم كونه محللا للاحرام بل هو ـ ح ـ كالحجر في جنب الانسان فمع التجديد يعلم تفصيلا بكونه محرما باحرام العمرة المفردة كما هو ظاهر.
ثانيتهما: ما اذا كان الترديد بين الاحرامين الصحيحين كالمثال المذكور في الصورة الاولى اذا كان الاحرام واقعا في اشهر الحجّ و في هذه الصورة تارة يجوز العدول من احدهما الى الآخر كما اذا فرضنا في المثال المذكور جواز العدول من العمرة المفردة الى عمرة التمتع نظرا الى ما عرفت سابقا من ان المعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج اذا بداله ان يحج حج التمتع يجوز ان يجعل تلك العمرة عمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع و عليه فيمكن القول بجواز العدول في الاثناء ايضا و لعلّه مرّ البحث فيه و اخرى لا يجوز العدول كما في هذا المثال اذا لم نقل بجواز العدول و كما في كثيرمن الفروض الآتية التي لا يجوز العدول فيها جزما.
ففي فرض جواز العدول يعدل الى ما يصح العدول اليه فيصّح قطعا لانه ان