جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

مسألة 9 ـ لا ينعقد احرام عمرة التمتّع و حجّه و لا احرام حجّ الافراد، و لا احرام
المقام الثالث:
في الصبي غير المميز و قد مرّ البحث عن كيفية احرامه و حجّه في اوائل مباحث كتاب الحج و ذكرنا هناك ان مقتضي ما ورد فيه ان الوليّ يلبّي عنه.
بقي الكلام: في المغمي عليه الذي لم يتعرض له في المتن و قد تعرض له السيّد في العروة و حكم بالتلبية عنه كالصبي غير المميز و قد ورد فيه مرسل جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف (الوقت خ) فقال يحرم عنه رجل(1). هذا و لكن ربما يقال ان دلالته على جواز الاستنابة في المقام انّما هي بناء على نسخة الوقت و امّا على نسخة الموقف التي تحتمل صحتها فلا دلالة له على ما نحن فيه لاختصاصه ـ ح ـ بمن اتى الموقف مغمي عليه و لا يدل على جواز الاستنابة عمن اغمي عليه من الميقات و عليه فتكون وظيفته الرجوع الى الميقات ان امكن و الاّ فمن مكانه كما في صورتي الجهل و النسيان و الظاهر ان احتمال صحة نسخة «الموقف» في كمال البعد فان الظاهر على هذا الاحتمال ان يكون في الميقات ايضا مغمى عليه و الاّ كان يحرم بنفسه و ان عرض له الاغماء بعد ذلك و عليه فيبقي السؤال عن انه بعد عدم احرامه بنفسه لكونه مغمى عليه و عدم النيابة عنه في الاحرام في الميقات ما الوجه في الاتيان به الى الموقف مع انه يتوقف على الاحرام و عليه فالظاهر ان النسخة الصحيحة هي نسخة «الوقت» و هي تدل على المقام و ان كان في سندها ارسال يمنع عن الاستدلال بها و قد مرّ البحث عن هذه الرواية في بعض المباحث السّابقة فراجع.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الخمسون ح ـ 2.

(الصفحة 188)

العمرة المفردة الاّ بالتلبية، و امّا في حجّ القران فيتخير بينها و بين الاشعار او التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من انواع الهدى، و الاولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد، فينعقد احرام حج القران باحد هذه الامور الثلاثة لكن الاحوط مع اختيار الاشعار و التقليد ضمّ التلبية ايضا، و الاحوط وجوب التلبية على القارن و ان لم يتوقف انعقاد احرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها على الاحوط1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامين:
المقام الاوّل:
في غير حجّ القران سواء كان حجّ التمتع او حجّ الافراد او عمرة التمتع او عمرة مفردة و الكلام فيه تارة من جهة تعين التلبية فيه و عدم اجزاء غيرها من الاشعار او التقليد و اخرى من جهة عدم انعقاد الاحرام الاّ بالتلبية بمعني عدم ترتب الاثر عليه و عدم ثبوت محرمات الاحرام الكثيرة الآتية انشاء الله تعالى قبل التلبيةو الاتيان بها كتكبيرة الاحرام في باب الصّلوة حيث انه لا يدخل المصلّي في الاحرام المتحقق في باب الصلوة الذي يترتب عليه عدم جواز الاتيان بما ينافيهامن القواطع الاّ بعد التكبيرة و لا يتحقق ذلك بمجرد نيّة الصلوة قبلها و لذا سميت تكبيرة الاحرام ايضا.
امّا من الجهة الاولى فلا حاجة الى البحث بعد وضوح تطابق النص و الفتوى على لزومها و تعيّنها و لم يقم دليل على قيام شىء مقامها في هذا المقام نعم هنا بعض الروايات التي يمكن ان يتوهم منها الخلاف و انه لا يتعين التلبية في غير حج القران ايضا لكن سيأتي التعرض لها و البحث عنها.
و امّا من الجهة الثانية: التي هي العمدة في محلّ البحث في المقام فنقول قد حكى الاجماع عن جملة من الكتب الفقهية القديمة و المتوسطة كالانتصار و الجواهر و الغنية و التذكرة و المنتهى و غيرها على انه قبل التلبية و بعد تحقق النيّة يجوز ارتكاب جميع
(الصفحة 189)

محرّمات الاحرام حتى الجماع من دون ان يكون هناك بطلان او كفارةو الروايات الدالة على ذلك بالغة حد الاستفاضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله و لا يلبّي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شىء(1). و المراد بقوله: و يقول الذي... هو التلفظ بالنية الذي يكون مستحبّا في باب الحج لكن لا دلالة للرواية على حكم مطلق الاحرام لعدم كونه من المواقيت لماعرفت من ان احرام حج التمتع من بطن مكّة و كذا احرام العمرة المفردة من ادني الحلّ غالبا الاّ ان يقال بانه لا يرى العرف خصوصية لذلك بل يفهم من الرواية ان حكمها جار في مطلق الاحرام.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ـ يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شىء(2). و هذه الرواية اشمل الروايات الواردة في المقام لان المفروض فيها مطلق عقد الاحرام من دون التعرض لمثل مسجد الشجرة و مع ذلك يكون اوضحها باعتبار التصريح بعدم قدح المواقعة مع كونها موجبة لبطلان الحج او العمرة بخلاف اكثر محرّمات الاحرام.
و منها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مسّ طيبا او صاد صيدا او واقع اهله قال ليس عليه شىء ما لم يلبّ (3)

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 9.

(الصفحة 190)

و منها: ما رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البخترى عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبّي قال ليس عليه شىء(1).
و منها: غير ذلك لكن في مقابلها ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن احمد بن محمّد قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهلّ بالاحرام قال: عليه دم(2). قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: اقول حمله الشيخ (قدس سره) على من لبّى سرّا و لم يجهر بالتلبية، و جوّز حمله على الاستحباب و يحتمل الحمل على عقد الاحرام بالاشعار او التقليد.
لكن الظاهر ـ مضافا الى ان الرواية لم تكن مرتبطة بالمعصوم لانه على تقديركون القائل في قوله: «قال عليه دم هو ابوه فلا تكون كلام الامام (عليه السلام) و على تقدير كون المراد هو الامام (عليه السلام) تكون مضمرة ـ ان الرواية معرض عنها عند الجميع لظهورها في ثبوت الكفارة قبل تحقق النيّة فضلا عن التلبية لان المفروض فيها مجرد لبس الثياب و التهيوء للاحرام من دون ان يكون قد عقده بالنيّة فلا دلالة لها على حكم المقام.
و قد انقدح انه لا مجال للمناقشة في جواز ارتكاب محرمات الاحرام قبل التلبيةو ليس فيه شىء لكن قد عرفت منّا في البحث عن كيفية الاحرام احتمال كون الاحرام متحققا بنفس النيّة غاية الامر ان لزومه و وجوبه يكون متوقفا على التلبية كالافتراق في باب البيع لكن هذا ينافي ظاهر الكلمات و الفتاوى و ان كان

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 13.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الرابع عشر ح ـ 14.

(الصفحة 191)

التعبير بالوجوب او الايجاب و مثلهما في الروايات يلائمه فتدبّر.
المقام الثاني:
في حجّ القران و فيه جهات من البحث:
الجهة الاولى: ان المشهور فيه انّ احرامه ينعقد باحد امور ثلاثة: التلبيةو الاشعار و التقليد و ان القارن مخير بينها من دون ترتب و طولية، و عن السيد و ابن ادريس تعين التلبية في حج القران كغيره من سائر اقسام الحج و العمرة، و عن الشيخ و ابني حمزة و البرّاج انّ الاشعار و التقليد انما هما في طول التلبية و مع العجز عنها.
و يدلّ على المشهور روايات متعدّدة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم(1). و الظاهر انه لا اطلاق للصحيحة يشمل الاحرام في جميع موارده حتى يكون ما يدل على تعين التلبية في غير حج القران مقيّدا لاطلاقها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام بيان ما يتحقق به الاحرام و يوجبه في مجموع موارده و امّا انّ ايّا منها متعين في بعض الموارد و ايّا منها لا يكون كذلك في بعض الموارد الاخر فلا تكون الصحيحة متعرضة و ناظرة اليه و بالجملة غرض الرواية مجموع ما يتحقق به الاحرام في موارده و لا اطلاق لها بالاضافة الى جميع الموارد اصلا.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشعر

  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني عشر ح ـ 20.