جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

مسألة 12 ـ المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة و الاحوط قطعهاعند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكة لاحرامها. و الحاجّ بايّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، و الاحوط انّ القطع على سبيل الوجوب1.

العروة التي تقدم نقلها.
و منها: رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم اهلّ بالحج فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام و ان كنت راكبا فاذا نهض بك بعيرك و صلّ الظهرّ ان قدرت بمنى الحديث(1). و مقتضي اطلاقها جواز تأخير التلبية عن مكّة اذا كان بعيره خارجا عنها.
و امّا ما في كلام السيد (قدس سره) المتقدم من وجود القول بان الافضل تأخير التلبية الى الابطح فلم يدلّ عليه دليل بل الدليل دلّ على رفع الصوت بالتلبية عنده و هي صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا انتهيت الى الردمو اشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى(2).
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة في مقامات:
المقام الاوّل:
في عمرة التمتع التي لا بد من الاحرام لها من احد المواقيت المعروفة او محاذيه كما تقدّم و في المتن انه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الاربعون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الاربعون ح ـ 4.

(الصفحة 210)

و الاحتياط المذكور بعده قرينة على ان المراد من بيوت مكة هى البيوت الاوّلية التي كانت في الزمن القديم و قد وقع التقييد بذلك في العروة في عنوان المسئلة لكن المذكور في الشرايع هي مشاهدة بيوت مكّة بنحو الاطلاق و قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعده: «كما صرّح به غير واحد بل قيل انه مقطوع به في كلام الاصحاب» و يمكن ان يكون مراده هى مقطوعية اصل الحكم في الجملة و كيف كان فقد وردت في هذا المقام روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): اذا دخلت مكة و انت متمتع فنظرت الى بيوت مكّة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبيةو عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله ـ عزّ و جلّ ـ ما استطعت(1). و ظاهرها وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة التي كانت قبل اليوم و حدّها العقبة المذكورة فيها و احتمال عدم دلالة هيئة افعل في مثل هذا المورد مماكان الحكم السابق عليه هو استحباب خلاف مادّتها على الوجوب مدفوعة بانه لا وجه لهذا الاحتمال بعد كون المتعلق امرا يحتمل ان يكون راجحا في مورد و مبغوضا في غير ذلك المورد كالصلوة التي تكون راجحة بالاضافة الى غير الحائضو مبغوضة بالاضافة اليها بناء على كون الحرمة ذاتية لها و سيأتي ما هو الحق في ذيل المسئلة.
و امّا التعرض للحدّ بعد عدم تقييد اصل الحكم به فالظاهر انه لا يكاد يقدح في ظهوره في مدخلية القيد في الحكم و ان البيوت التي تقطع التلبية عند مشاهدتها هي البيوت التي كان قبل اليوم.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 1.

(الصفحة 211)

و يمكن ان يقال ان قوله (عليه السلام): اذا دخلت مكة... بملاحظة الجمع فيه بين دخول مكة و النظر الى بيوتها ظاهر في ان المراد بالبيوت هي البيوت الخاصّة ضرورة انه مع عدم الخصوصية لا يكون النظر اليها متوقفا على الدخول لتحقق المشاهدة قبله الاّ ان يكون المراد من قوله (عليه السلام) اذا دخلت هو ارادة الدخول لا نفسه.
و منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع اذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية(1). و ظاهرها ايضا وجوب قطع التلبية و ان كانت مطلقة من حيث البيوت.
و منها: صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابي الحسن الرّضا ـ عليه السلام ـ انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال اذا نظر الى عراش مكّة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم(2). و في بعض الروايات العروش مكان العراش لكن المحكى عن الجوهرى التعبير بالعرش بضم العين و الراء و ذكر انه قيل لبيوت مكّة العرش لانّها عيدان تنصب و يظلّل عليها.
و كيف كان فالمذكور في هذه الرواية في مقام الحدّ هي عقبة ذي طوى بعد ماكان المذكور في الرواية الاولى هي عقبة المدنيّين و هل هما امر واحد و الروايتان مفادهما متحد او انّهما امران مختلفان لا بد من العلاج بينهما؟ ظاهر كثير من الكلمات الثاني فعن السيد و الشيخ و الديلمي و الحلّي ان عقبة المدنييّن لمن اتى على طريق المدينة و الثانية لمن اتى على طريق العراق. و عن الشهيدين تقييد الاولى بما اذا دخلها من اعلاها و الثانية بما اذا دخلها من اسفلها. و لعلّه لم تكن منافاة

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 4.

(الصفحة 212)

بين هذا القول و القول الاوّل و عن الصدوقين و المفيد تخصيص الثانية بمن اتى على طريق المدينة من دون التعرض لتوضيح الاولى و في محكى المختلف بعد ان حكى عن الجميع ما عرفت قال: «و لم نقف لاحدهم على دليل» و عن الغنية و المهذب:
«حدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيين الى عقبة ذى طوى» و عن المصباح المنير:
«و ذو طوى واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم و يعرف الآن بالزاهر» و نحوه ما عن تهذيب الاسماء الاّ انه قال: موضع باسفل مكّة. و كيف كان فان كانت العقبتان اسمين لموضع واحد فلا معارضة بين الروايات بوجه و ان كانتااسمين لموضعين كما هو الظاهر فالجمع بين الروايات انّما هو باعتبار اختلاف طرق الدخول الى مكّة كما هو المتعارف في كثير من البلاد حيث تكون طرق الدخول اليها متعددة و يمكن ان يكون الاختلاف باعتبار اختلاف الازمنةو بالجملة لاخفاء في ان ثبوت العنوانين لا يوجبان التعارض بوجه.
نعم في مقابل الروايات المتقدمة بعض الروايات الظاهرة في ان المعيار دخول بيوت مكة لا النظر اليها و مشاهدتها المتحققة قبل الدخول كما هو ظاهر و بعض الروايات الدالة على ان الملاك دخول الحرم.
امّا الاولى: فصحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته اين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الابطح(1). و لكنه ربما يقال بانّها مهجورة كما انه ربما تحمل على الدخول الى البيوت الحادثة التي احدثها الناس بعدا و هو يستلزم مشاهدة البيوت القديمة الاوّلية و لكن الظاهر ثبوت المعارضة و كون الترجيح مع الطائفة الاولي الموافقة للشهرة الفتوائية.
و امّا الثانية: فرواية زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 7.

(الصفحة 213)

تلبية المتعة متى تقطع؟ قال حين يدخل احرم(1). و لكنها مضافا الى ضعفها بابي جميلة المفضل بن صالح الراوى عن زيد يمكن حملها ـ كما حكى عن الفقيه و الاستبصار على معني عدم تأكد استحباب فعل التلبية بعد دخول الحرم قبل مشاهدة بيوت مكّة.
و رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم(2). و لكنها على تقدير الاطلاق و عدم الظهور في خصوص العمرة المفردة كما لا تبعد دعويه لاستعمال «المتمتع» في التمتع دون «المعتمر» من دون اضافة يكون اطلاقها مقيّدا بالروايات المتقدمة الواردة في خصوص عمرة التمتع الدالة على قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة فتختصّ الرواية بالعمرة المفردة التي يأتي البحث عنها انشاء الله تعالى.
و قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضي الجمع بين الروايات المتعددة الواردة في هذاالمقام الحكم بلزوم قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم و الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن بالاضافة الى البيوت الحادثة الموجودة في زمان العمرة منشأه اطلاق كثير من الروايات و كلمات مثل المحقق في الشرايع على ماعرفت و لكن ذلك لا يوجب الاحتياط بعد كون مقتضي الجمع بين الروايات خصوص البيوت القديمة و بعد ما عرفت من وقوع الاختلاف الكثير في تفسير العقبتين على ما عرفت فغايته اولويته لا لزومه.

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثالث و الاربعون ح ـ 9.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخامس و الاربعون ح ـ 1.