جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 242)

و منها: ما رواه فيه عنه انه سئله هل يجوز ان يشد مكان العقد تكّة؟ فاجاب لا يجوز شدّ الميزر بشىء سواء من تكّة او غيرها(1). هذا و لكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند.
و قد ظهر بملاحظة ورود جميع الروايات المتقدمة في الازار و عدم ورود روايةو لو ضعيفة في الرداء دالة على لزوم لبسه بكيفية خاصّة عدم اعتبارها فيه بل مقتضي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب اذا قصر ثم يصلي فيه و ان كان محرما(2). جواز عقد الرداء في حال الاحرام ايضا.
و عليه فالتشريك بين الثوبين في الحكم و لو الاحتياطي كما في المتن لم يقم عليه دليل الاّ ان يقال بالغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الازار و لازمه التشريك في عدم جواز العقد على العنق بنحو الاحتياط اللزومي مع ان ظاهره الاختصاص بالازار كما لا يخفى.
الجهة الرّابعة:
في حدّ الثوبين و مقدارهما من جهة العرض و الطول قال في الجواهر: «فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبة و السّرة و في الرداء كونه مما يستر المنكبين بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بابدال الستر في الثاني بالوضع ثم اورد عليه بانه لا دليل على ذلك بل مقتضي الاصل و اطلاق الفتوى خلافه ثم قوى الرجوع فيه الى العرف».

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث و الخمسون ح ـ 2.

(الصفحة 243)

مسألة 16 ـ الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزّر ببعضه و يتردى بالاخر الاّ في حال الضرورة و مع رفعها في اثناء العمل لبس الثوبين، و كذا الاحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدمهما عليه اعادهما بعده، و الاحوط النية و قصد التقرب في اللبّس، و امّا التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة و ان كان الاحوط و الاولى الاعتبار1.

اقول لم يرد التحديد في الروايات الاّ بالاضافة الى الازار في رواية الاحتجاج المتقدمة حيث دلت على لزوم ان يغطّى السّرة و الركبة و لكنها مضافا الى ضعف سندها لا يكون التعليل الواقع فيها مناسبا لشأن الامام و بيانه كما لا يخفى.
هذا و لكن الظاهر ان العرف يحكم بلزوم هذا المقدار من التغطية في الازار لانّ عنوانه غير عنوان ما يستر العورة المتحقق باقل من ذلك. و امّا عنوان الرداء فاعتبار كونه مما يستر المنكبين ان اريد به عدم كفاية ستر منكب واحد و ما يستره فقط ـ مثلا ـ فالظاهر انه لا اشكال فيه لعدم صدق الرداء على ما يستر اقل من المنكبين و ان اريد به عدم اعتبار ازيد من ذلك ايضا فالظاهر انه لا يجوز الالتزام به فان الثوب الذي يغطي المنكبين فقط بحيث يكون الفصل بينهما و بين ما يستره الازار زائدا على شبر مثلا لا يصدق عليه الرداء مع ان الذوق الفقهي و الشمّ المتشرعى يقتضيان كون الرداء و الازار لابسا لجميع البدن من العنق الى الرجل فتدبّر.
1 ـ في هذه المسئلة ايضا جهات من الكلام:
الجهة الاولي:
في انه هل يجوز الاكتفاء بثوب واحد طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالآخر ام لا؟ فيه وجهان و الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق العنوانين الرداء و الازار على ثوب واحد بل ظاهرهما الاثنينية و التّعدد مع ان التعبير في الروايات و الفتاوي بالثوبين او ثوبي الاحرام و امثالهما ظاهر في ذلك و لم يعلم ان المناط هو ستر ما
(الصفحة 244)

يستره الازار و الرداء حتى يكون موجودا في الثوب الواحد الطويل فلا يجوز التعدّي عن العنوانين او الثوبين مع الامكان و عدم الضرورة.
و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الروايات من انه ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) او قباء بعد ان ينكسه و في البعض الاخر من انه و لا سراويل الا ان لا يكون لك ازار فانّ تبدل الازار الى السراويل و الرداء الى مثل القميص مقلوبا ظاهر في لزوم حفظ التعدد و الاثنينية و الاّ لكان اللازم الحكم بتطويل الازار حتى لا يحتاج الى القميص او الرداء حتى لا يحتاج الى السراويل و عليه فالظاهر لزوم التعدد و لا اقلّ من الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
الجهة الثانية:
في انه هل يعتبر ان يكون لبس الثوبين قبل النية و التلبية أم لا أو يبتني على البحث المتقدم و هو ان اللبس واجب تعبدى و من احكام الاحرام، او واجب شرطي له دخل في صحة الاحرام و انعقاده وجوه.
يظهر الاوّل من الجواهر حيث قال: «ظاهر ما سمعته من النص و الفتوى ان محلّ اللبس قبل عقد الاحرام بل هو من جملة الاشياء التي يتهيّأ بها للاحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده للاحرام و من هنا قال الفاضل في محكي المنتهي اذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه و لبس ثوبي الاحرام بان يتزر باحدهما و يرتدى بالاخر و نحوه غيره نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما...
و يظهر الثالث من بعض شروح العروة و لكن الظاهر بطلانه لانه لا فرق بين القولين في هذه الجهة اصلا لانه لو كان اللبس واجبا مستقّلا تعبّديا لكان موضوعه المحرم و مرجعه الى تأخر الوجوب عن الاحرام كتأخّر حرمة محرمات الاحرام المعهودة عنه فان المحرم يجب عليه لبس الثوبين كما انه يحرم عليه محرّماته.
(الصفحة 245)

و لو كان اللبس واجبا شرطيّا دخيلا في صحة الاحرام فمن الواضح كماحققناه انّ الاحرام هو الامر الاعتباري الذي يعتبره الشارع بعد النيّة او بضميمة التلبية و لا يكون اشتراط تحققه و انعقاده بشىء ملازما لاعتبار تحقق ذلك الشىءقبل النيّة فانه يمكن ان يكون شرطا و مع ذلك كان الاتيان به بعد النية و التلبية كافيا و مؤثرا في تحقق الاحرام و اعتباره و ليس الاحرام مثل الصلوة المشروطة بالطهارة التي يكون لازمها الاتيان بها قبلها فان الصلوة عبارة عن مجموع الافعالو الاقوال الخاصة و مرجع اشتراطها بشىء الى لزوم تحقق جميع تلك الاجزاء مع الشرط و عليه فلا محيص عن ايجاده قبلها و امّا الاحرام فليست هى النية و التلبية حتى يكون مشابها للصلوة في هذه الجهة بل هو الامر الاعتباري الذي اوضحناهو لا يرجع اشتراطه بشىء الى لزوم تحققه قبلهما بل اللازم تحققه قبله و المفروض ذلك.
نعم لو قلنا بانّ الاحرام عبارة عن النية و التلبية لكان مرجع اشتراطه بشىءالى لزوم تأخرهما عنه و تقدّمه عليهما و لكن هذا خلاف التحقيق كما مرّ و على ما ذكرنا لا فرق بين القولين من هذه الجهة.
و الظاهر ان الوجه في الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن هو انّ ظاهرالروايات الدالة على اصل وجوب اللّبس المتقدمة في البحث عنه هو ان اللبس كما يكون واجبا بخلاف سائر الامور التي وقع اللبس في سياقها و لا تكون واجبة كنتف الشعر من الابط و العانة و غسل الاحرام و مثلها، كذلك يكون ظرف وجوبه قبل الاحرام مثل قوله (عليه السلام): و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها و مثل قوله (عليه السلام) اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد. ..
و غيرهما من التعبيرات الظاهرة في تأخر الشروع فى الاحرام بالنيّة و التلبية عن لبس الثوبين و هذا و ان لم يكن ظهوره بمرتبة توجب الفتوى على طبقه فلا اقل من
(الصفحة 246)

الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
ثم ان الحكم بلزوم اعادة النية و التلبية لو وقعتا قبل لبس الثوبين ان كان مرجعه الى بطلان الاحرام الواقع بدونه فهذا ينافي ما مرّ من الماتن و قد عرفت انه مقتضي التحقيق من عدم مدخلية اللبس في صحة الاحرام و عدم اشتراطه به بلو عدم مانعية لبس المخيط عنها حتى مع العلم و العمد و ان كان مرجعه الى امكان ايجاد ما هو الواجب من اللبس قبل النية و التلبية بتجديدهما بعده ليقع الواجب في ظرفه فيمكن الاخذ به و ان كان الظاهر ـ ح ـ مضّى محلّ الواجب لفرض تحقق الاحرام و صحته فتدبّر.
الجهة الثالثة:
في اعتبار النية و قصد التقرب في لبس الثوبين و الوجه في اعتبار الثاني واضح بعد وضوح كونه واجبا عباديّا و ان كان مستقّلا غير شرطي فانه من احكام الاحرام الذي هو جزء من العبادة و الوجه في اعتبار الاوّل ما ذكرناه مرارا من ان اضافة العمل بالاحرام و ارتباطه به لا تكاد تتحقق الاّ من طريق قصد عنوانه فاللازم ان يكون اللبس مرتبطا بالاحرام بسبب النية و القصد و الاّ فصرف اللبس و لو لاغراض اخر و مقاصد سوى الاحرام لا يوجب الارتباط بين الامرين فاللازم النية مضافة الى قصد القربة.
الجهة الرابعة:
في عدم اعتبار النيّة في التجرد عن المخيط و الوجه فيه ان لبس المخيط من محرمات الاحرام بالنسبة الى الرجال و لا يعتبر في ترك هذه المحرمات قصد القربة و لا نيّة الارتباط بالاحرام كتركها بعد تحقق الاحرام فانه لا يعتبر في كل ترك النية