جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)

الاوّل: صيد البرّ اصطيادا و اكلا و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة، و اغلاقا و ذبحا، و فرخا و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو احوط، و الطيور حتى الجراد بحكم الصّيد البرّي، و الاحوط ترك قتل الزنبور و النّحل ان لم يقصدا ايذائه، و في الصيد احكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها1.

الرجل المذكور و هو باعتبار تبحره و تخصصه في هذا الفن يكون مقدّما على الشيخ الذي هو ذو فنون مع انه ربما يقال ان منشأ تضعيف الشيخ هو استثناء ابن الوليد و تلميذه الصدوق روايات الرجل المذكور عن خصوص يونس بطريق منقطع او ماينفرد بروايته عنه و الرواية التي رواها في المقام انما هي عن غير يونس فلا وجه لطرحها اصلا فالاقوى ـ ح ـ ما في المتن هذا تمام الكلام في التظليل و بعد البحث عنه نرجع الى الترتيب المذكور في المتن.
1 ـ في هذا الامر الذي هو اوّل محرمات الاحرام بلحاظ ترتب احكام كثيرة عليه خصوصا ما يتعلق بكفارته فقد جعل في الوسائل لخصوص كفارة الصيد فصلا و عقد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لكفارة سائر المحرمات فصلا آخراجهات من الكلام:
الجهة الاولى:
في اصل حرمة صيد البرّ على المحرم و الظاهر تحقق الاجماع عليه بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم و لم يحك الخلاف من غيرنا الاّ في بعض الفروع مثل ما حكى عن الشافعى و ابي حنيفة من الخلاف في اكل ما صاده المحلّ و ذبحه من دون امر و لا دلالة و لا اعانة.
و يدلّ عليه قبل الاجماع الكتاب و السنة امّا الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة (آية 95) (يا ايّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) الى آخر الاية، و في الاية التي بعد هذه الاية:
(الصفحة 308)

(احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيّارة و حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً و اتقوا الله الذي اليه تحشرون). و امّا السنّة فروايات مستفيضة بل ذكر في الجواهر انه يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
الجهة الثانية:
لا شبهة في حرمة الاصطياد و التعبير بالصيد انّما هو بملاحظته و ان كان الجمع بين الصيد و بين الاصطياد لعلّه غير ملائم و لذا جعل صاحب الجواهر التعبير بالاصطياد قرينة على كون عبارة الشرايع هو المصيد بعد حكايتها عن نسخة ثاني الشهيدين و كيف كان فلا اشكال في حرمة الاصطياد.
و امّا حرمة سائر الافعال المتعلقة بالصيد المذكورة في المتن و مثله فيدل عليه الكتاب بملاحظة ان الصيد في الاية الاولى لا بد و ان يراد منه المصيد بلحاظ النهي عن قتله ضرورة ان ما يجري فيه القتل انّما هو الحيوان و الظاهر ـ ح ـ ان المراد بالصيد في الآية الثّانية ما يراد منه في الآية الاولى و ان كان الظاهر ابتداء ان يكون المحرم هو فعل المكلف لكن الآية الاولى قرينة على تعلق الحرمة بنفس الحيوان المصيد خصوصا مع تقابله مع صدر الآية الدال على حلية صيد البحر و طعامه و عليه فالمقام نظير قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة و الدم) الآية و سائر المواردالتي تعلق التحريم بنفس العين الخارجيّة و من الظاهر ان متعلق التحريم في مثل هذه الموارد جميع الافعال المتعلقة بالعين المحرّمة فتدل الآية في المقام مضافا الى حرمة الاصطياد على حرمة الاكل من الصيد و لو كان الصائد محلا و لم يكن المحرم دخيلا في صيده بوجه و كذا حرمة الاشارة و الدّلالة الموثرتين في تحقق الاصطياد و قد حكى عن صاحب المدارك في الفرق بين الاشارة و الدلالة ان الاولى اخص
(الصفحة 309)

من الثانية لصدق الدلالة على الكتابة و غيرها و اختصاص الاشارة بالاشارة الخارجية المتحققة بعضو من اعضاء البدن كاليد و العين و الرأس او بغيره كالاشارة بالعصا.
و في هذا الفرق و ان كان نظر بلحاظ ان المغايرة بالعموم و الخصوص المطلق لا تصحّح العطف لأن ذكر العام يغني عن الخاص الاّ انه حيث لا يكون الحكم متعلقا بالعنوانين بل يشمل كل ما له مدخلية في تحقق الاصطياد و لو كان مثلوضع سلاح الصائد في يده فضلا عن اعطاء السّلاح اياه فلا يهم البحث و التعرض الاّ انه يأتي في البحث عن مفاد صحيحة الحلبي ما يدل على الفرق بينهما.
و امّا السّنة فتدل على حرمة ما ذكر كلاّ أو بعضا روايات أجمعها و أشملها:
صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلّن شيئا من الصيد و انت حرام، و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحلّ من اجلك فان فيه فداء لمن تعمّده(1). و في الصحيحة بعد لزوم تقييد الصيد فيها بالصيد البرّى بمقتضي الآية الدالة على حلّية صيد البحر و طعامه و الروايات الآتية الواردة في ذلك و بعد ظهور الفقرة الاولى كالآية المتقدمة في عدم حليّة شىء من الافعال المتعلقة بالصيد من الامورالمذكورة في المتن و غيرها مما اشرنا الى بعضها لوضوح كون المراد من الصّيد فيها هو المصيد لا الاصطياد تلزم الاشارة الى نكتتين:
احديهما: انه بعد دلالة الفقرة الاولى على سعة دائرة الحرمة و عمومها لكل فعل يتعلّق بالصيد يكون التعرض لحرمة الدلالة و الاشارة من قبيل ذكر الخاص بعد العام و الوجه فيه لعلّه كونهما من الافراد الخفيّة المفتقرة الى التنبيه و البيان لان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 1.

(الصفحة 310)

مجرد الدلالة و الاشارة بعيد عن كونه من الافعال المتعلقة بالصيد فيحتاج الى التعرض.
ثانيتهما: ظهور الرواية في الفرق بين الدلالة و الاشارة و المغايرة بينهما خصوصا مع تفريع قوله: فيصطاده على الاولى و تفريع قوله: فيستحلّ من اجلك على الثانية فان اختلاف التفريعين ظاهر في ثبوت المغايرة الكاملة في البين و ان مرجع الدلالة الى عدم كون الدليل مريدا لتحقق الاصطياد في الخارج بل هو امر قد اراده الصائد و عزم عليه غاية الامر ان الدليل يرشده الى الصيد و مكانه كدليل الطريق الذي لا يكون شأنه الاّ الارائة و تبيينه من دون ان يكون غرضه متعلقا بالمقصد اصلا و امّا الاشارة فعلي ما يستفاد من تفريع الرواية يكون المراد بها هي الاشارة المؤثرة في اصل ارادة الاصطياد من الصائد فان قوله: فيستحل من اجلك، انّ الاصطياد و الاستحلال كان مستندا الى الاشارة المحرّكة المؤثرة و عليه فمجرد الاشارة الخالية عن التشويق و التأثير داخل في الدلالة و لا تكون مقصودة من الاشارة في الرّواية هذا و لكن في جملة من الروايات الآتية المتعرضة لحرمة الدلالة و الاشارة قد اقتصر فيها على احد العنوانين فهما كعنواني الفقير و المسكين اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا.
امّا سائر الرّوايات فمنها: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: المحرم لا يدلّ على الصيد فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء(1).
و منها: رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: و اجتنب في احرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك و لا تشر اليه فيصيده (2)

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 5.

(الصفحة 311)

و منها: مرسلة ابن (ابي خ ل) شجرة عمّن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ(1). و الظاهر كما افاده الصدوق و الشيخ ان الذيل استفهام انكارى جىء به شاهدا على عدم جواز كون المحرم شاهدا على النكاح و لو كان بين الزوجو الزوجة المحلّين.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد و انت حرام و ان كان اصابه محلّ(2). و قد نقل في الوسائل رواية اخرى لمعاوية بن عمار مفادها عين مفاد هذه الرواية و ان كان بينهما اختلاف يسير في التعبير و من الظاهر اتحاد الرّوايتين و عدم تعدّدهما.
و منها: صحيحة ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة قلت فان اصابه خطاء قال:
و اىّ شىء الخطاء عندك؟ قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة اخرى فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قلت فانّه (فان خ ل) اخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال: عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت ان الخطاء و الجهالة و العمدليسوا بسواء فبأيّ شىء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطي؟ قال انه اثم و لعب بدينه(3).
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ما وطيته او وطأه بعيرك و انت محرم فعليك فدائه و قال: اعلم انه ليس عليك فداء شىء اتيته وانت محرم جاهلا به اذا كنت محرما في حجّك او عمرتك الاّ الصيد فان

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2.