جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 27)

مسألة 1 ـ الاقوى عدم جواز التأخير اختيارا الى الجحفة و هي ميقات اهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض او ضعف او غيرهما من الاعذار
الحليفة و الجحفة و اهل الشام و مصر من الجحفة، و اهل اليمن من يلملم، و اهل السّند من البصرة يعنى من ميقات اهل البصرة(1). و غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة فى الحكم.
1 ـ يقع الكلام فى هذه المسئلة فى مقامين:
المقام الاوّل:
فى انه هل يجوز التأخير اى تأخير الاحرام فى حال الاختيار و عدم الضرورة عن مسجد الشجرة الى الجحفة التى هى واقعة ايضا فى طريق المدينة الى مكّة و هى ميقات اهل الشام ام لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثانى و عن الجعفى و ابن حمزة فى الوسيلة هو الاوّل و يدل على المشهور طائفتان من الروايات:
الطائفة الاولى: ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع ارادة الحج او العمرة من دون احرام.
كصحيحة الحلبى المتقدمة(2) المشتملة على قول ابى عبد الله (عليه السلام) الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.
و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ايضا(3) المشتملة على قوله (عليه السلام) من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الاّ و انت محرم.

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 2.

(الصفحة 28)

و صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سئلته عن المتعة فى الحج من اين احرامها و احرام الحج قال: وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله)لاهل العراق من العقيق و لاهل المدينة و من يليها من الشجرة، و لاهل الشام و من يليها من الجحفة، و لاهل الطائف من قرن و لاهل اليمن من يلملم، فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت الى غيرها(1) و الظاهر ان اطلاق كلمة «الغير» يشمل الميقات الاخر ايضا.
الطائفة الثانية: ما ورد فى خصوص المقام و يدل على عدم الجواز فى حال الاختيار مثل:
رواية ابى بصير قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) خصال عابها عليك اهل مكة قال: و ما هى؟ قلت: قالوا: احرم من الجحفة، و رسول الله (صلى الله عليه وآله) احرم من الشجرة قال الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما و كنت عليلا(2). و رواية ابى بكر الحضرمى قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) انّى خرجت باهلى ماشيا فلم اهلّ حتى اتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل اهل المدينة يسئلون عنى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا او ضعيفا ان يحرم من الجحفة(3). و قد استدلّ لغير المشهور بروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من اهل المدينة احرم من الجحفة فقال لا بأس(4).
فان مقتضى ترك الاستفصال و اطلاق السؤال انّه لا فرق بين كونه فى حال

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 9.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 4.
  • 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 5.
  • 4 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 1.

(الصفحة 29)

الاختيار او فى غيره.
و منها: صحيحة الحلبى قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة؟ فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة الاّ محرما.(1) و لكنها لا دلالة لها على جواز التجاوز عن الشجرة من دون احرام فان موردها صورة تحققه و امّا الجواز فلا.
و منها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام): و اهل المدينة من ذى الحليفة و الجحفة(2). فانّها ظاهرة فى التخيير بين الميقاتين الاّ ان يناقش في ثبوت الاطلاق لها بعدم كونها فى مقام البيان بل فى مقام الاجمال فالعمدة ـ ح ـ هى الصحيحة الاولى التى لا بد من الالتزام بثبوت الاطلاق لها و لكن اطلاقها قابل للتقييد بالروايات المتقدمة الدالة على القول المشهور فاللازم تقييدها بها و الحكم على وفق دليل التقييد كما لا يخفى.
المقام الثانى:
فى انه بعد عدم جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة فى حال الاختيار و اختصاص الجواز بصورة الضرورة يقع الكلام فى اختصاص الجواز بخصوص صورتى المرض و الضعف اللتين وقع التصريح بهما فى رواية ابى بكر الحضرمى المتقدمة كما لعلّه يظهر من صاحب الجواهر حيث فسرّ الضرورة فى عبارة الشرايع بالمرض و الضعف او عمومه و شموله لمطلق الاعذار من دون ان يختص بهما كما اختاره السيد و الماتن ـ قدس سرّهما ـ

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 3
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 5.

(الصفحة 30)

و التحقيق فى المقام ان يقال انه ان كان الاحرام من مسجد الشجرة امراحرجيّا على المكلّف فمقتضى قاعدة نفى الحرج الحاكمة على الادلة المتضمنة للاحكام الاوليّة ارتفاع حرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام بعد كون الحرمة تكليفية لا وضعيّة و لذا لو تجاوز فى حال الاختيار و احرم من الجحفة يصح احرامه و ان ارتكب محرّما كما استظهره صاحب الجواهر و حكى عن بعض الناس انه قال ينبغى القطع بذلك و بالجملة دليل نفى الحرج يرفع الحكم بالحرمةو معلوم ان الحرج الموضوع للقاعدة هو الحرج الشخصى لا النوعى كما ان الظاهر ان المراد به هو الحرج العرفى و عليه فاللازم الاحرام من الجحفة و لا حاجة فى مشروعيته الى ازيد من كونه ميقاتا و هو مارّ عليه فما افاده بعض الاعلام من ان المرجع ـ ح ـ اطلاق ما دلّ على التخيير بين ذى الحليفة و الجحفة كصحيح على بن جعفر المتقدّم نظرا الى انه اذا سقط وجوب احد العدلين يثبت العدل الاخر فيتعين عليه الاحرام من الجحفة لعلّه يكون فى غير محلّه فانه مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت الاطلاق فى الصحيحة المذكورة لا حاجة اليها اصلا فانه لو لم تكن الصحيحة فى البين و لم يدل دليل على التخيير لكان الحكم ايضا كذلك لان جواز الاحرام من الجحفة بعد المرور عليه خصوصا بعد جواز التجاوز عن مسجد الشجرة بغير احرام على ما هو المفروض من ثبوت الحرج لا يتوقف على وجود دليل على كونها احدى العدلين فى الواجب التخييرى بل يكفى مجرد كونها ميقاتا هذا كله بالاضافة الى مورد الحرج.
و امّا بالاضافة الى المرض و الضعف فقد عرفت صراحة الرواية فى الترخيص معهما، و امّا غيرهما من الاعذار فان لم يكن فى البين الاّ مجرد تلك الرواية المرخصة لكان الامر دائرا بين احتمال الاختصاص و بين احتمال العموم نظرا الى الغاء الخصوصية و ان ذكرهما كان من باب المثال و الظاهر ـ ح ـ هو الثانى لان العرف
(الصفحة 31)

لا يفهم منها الاختصاص.
و امّا مع عدم انحصار الدليل بتلك الرواية بل وجود رواية اخرى فى هذه الجهة يشكل الامر فاللازم ملاحظتها فنقول هى عبارة عن رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام يعنى الاحرام من الشجرة و ارادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة(1). وجه الاشكال دلالتها على المنع عن التجاوز عن مسجد الشجرة من دون احرام مع كثرة البرد و كثرة الايام مع ان الاوّل حرجى و الثانى عذر عرفى و مجموع الامرين لا يخرجه عن الحرجيّة بعد كون احدهما كذلك.
الاّ ان يناقش فى اعتبار الرواية من حيث السند كما صرّح بضعفها السيد (قدس سره) فى العروة لكنك عرفت سابقا اعتبارها لان ابراهيم المذكور موثق بالخصوص و الراوى عنه و هو جعفر بن محمد بن حكيم من رجال كامل الزيارات.
و يمكن ان يقال انّ قوله (عليه السلام): من دخل المدينة... لا يراد من الاحرام من المدينة فيه هو الاحرام من بلدها لعدم كونه ميقاتا كما انه لا دليل على كون المراد هو الاحرام من خصوص مسجد الشجرة فاللازم ان يحمل على انّ المراد هو الاحرام من طريق المدينة الذى يسلك نوعا للورود فى مكة و الدخول فيها و عليه فلا تدّل الرواية على المنع من الاحرام من الجحفة الواقعة فى نفس ذلك الطريق بل غرضها عدم جواز الانحراف منه و المرور الى ذات عرق الذى هو ميقات اهل العراق و عليه فلا توجب الرواية اشكالا فى المقام نعم يكون مفادها عدم جواز الانحراف من

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثامن ح ـ 1.