جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 423)

و طرح هذه الرّواية.
و قد انقدح من ذلك انه لا مجال للمناقشة في ثبوت كفارة البدنة فيما اذا كان النظر بشهوة متعقبا للامناء و عدم ثبوتها في غير هذه الصورة و ان كان مطلق النظر بشهوة من محرمات الاحرام و عليه فيرد على المتن انّ النسبة الى المشهور المشعرة بتردده فيه لا مجال لها كما ان الحكم بعدم ثبوت الكفارة في النظر بغير شهوة لا وجه للتعرض له بعد عدم كون النظر الكذائي محرّما اصلا و قد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان المحرم الثاني من محرّمات الاحرام مع انه يرد عليه ايضا انّ مقتضاه عدم التعرض لحكم النظر بشهوة مع عدم تعقّبه للامناء كما لا يخفى و كيف كان فمقتضى التحقيق ما ذكرنا.
الصورة الثانية: النظر الى غير الاهل و قد عرفت في بحث حرمة النظر في حال الاحرام انّ المحرّم منه بالاضافة الى الاجنبيّة هو ما كان متعقّبا للامناء و لو لم يكن بشهوة و عليه فالكلام يقع في كفارته فنقول: ذكر في الشرايع: «و لو نظر الى غير اهله فامنى كان عليه بدنة ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان معسرافشاة» و حكى في الجواهر اعتراف غير واحد بانه خيرة الاكثر و قال بل هو المشهور.
و عن المفيد و سلاّر و ابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام و في محكّي الرّياض الحكم به معلّلا له بانه اصل عام.
و عن ابن حمزة ترك الشاة رأسا و عن المقنع الفتوى على طبق صحيحة زرارة الآتية الظاهرة في التخيير بين الجزور و البقرة و ان لم يجد فشاة و تبعه بعض متاخرى المتأخرين، و عن بعض الناس قوة احتمال الاكتفاء بالشاة مطلقا استنادا الى بعض الروايات الآتية.
و مستند المشهور موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى فقال ان كان موسرا فعليه بدنه،
(الصفحة 424)

و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما انّي لم اجعل عليه هذا لانّه امنى انّما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحلّ له، و في رواية الصدوق الى ساق امرأة او الى فرجها فامني(1). و هي ظاهرة الدلالة على مرام المشهور نعم الاشكال انّما هو في الذيل المشتمل على التعليل و قد فصلنا الكلام فيه سابقا فراجع و مستند القائل بكفاية الشاة مطلقا صحيحة معاوية بن عمّار في محرم نظر الى غير اهله فانزل، قال عليه دم لانه نظر الى غير ما يحلّ له، و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شيء(2). هذا و لكن الرواية لو فرض كونها مطلقة و في مقام البيان و لم يكن بصدد ثبوت الدّم بنحو الاجمال في مقابل الشرطيّة الاخيرة التي يكون جزائها مشتملا على عدم ثبوت الكفارة مع عدم الانزال لكان مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد لزوم تقييدها بالموثقة الظاهرة في التفصيل كما هو مرام المشهور.
و مستند المقنع و من تبعه صحيحة زرارة قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال: عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة(3). هذا و لكن اللازم بملاحظة الموثقة تقييد اطلاق قوله (عليه السلام) او بقرة بما اذالم يتمكن من الجزور لقاعدة حمل المطلق على المقيّد فاللاّزم الاخذ بما عليه المشهور و الفتوى على طبقه.
نعم ربما يتوهّم ان الامناء في الروايات المتقدمة قرينة على اقتران النظربالشهوة خصوصا مع كون المنظور اليها امرأة اجنبية و لكن يدفع التوهم المزبور دلالة بعض الروايات على فرض الامناء بدون الشهوة و هي رواية محمد قال

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السادس عشر ح ـ 1.

(الصفحة 425)

سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامنى او امذى قال ان كان حملها او مسّها بشيء من الشهوة فامنى او لم يمن، امذي او لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حملها او مسّها لغير شهوة فامنى او امذي فليس عليه شيء(1)
فان التفصيل في الجواب ظاهر في كون الامناء اعمّ من الشهوة و عليه فاطلاق الروايات المتقدمة بحاله و مجرد كون الغالب في النظر الى الاجنبية خصوصا مع تعقب الامناء هو كونه بشهوة لا يوجب الانصراف و لذا لم يقع هذا القيد في كلام المشهور و المتن و ان كان يرد على مثل المتن ممّا وقع فيه تقييد النظر بشهوة في اصل عنوان المحرم الثاني من محرمات الاحرام انه لا يجتمع التقييد هناك مع الاطلاق هنا فانه مع عدم كون النظر واقعا بشهوة لا يكون محرّما حتى يترتب عليه الكفارة و الحرمة الاصلية المطلقة لا تستلزم الحرمة الاحرامية بوجه كما نبهنا عليه مرارا و حمل الامناء في الروايات على خصوص صورة قصد خروج المني و انّ الكفارة انما هي لاجله مدفوع مضافا الى ان كلمة «الامناء» لا دلالة فيها على وجود قصد خروج المني بل معناها مجرد الخروج و لو لم يكن مقرونا بالقصد بان موثقة ابي بصير بضميمة صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في مدخليّة النظر في ترتب الكفارة غاية الامرمدخلية الانزال ايضا و ان النظر المتعقب للانزال يوجب الكفارة فلا يبقى مجال للحمل المذكور بوجه.
بقى في هذا الفرع امران:
الامر الاوّل: ذكر في المسالك بعد شرح كلام الشرايع: «هذا كلّه اذا لم يكن معتاد الامناء عند النظر او قصد الامناء به و الاّ كان حكمه حكم مستدعى المنّي» و مراده حكم الاستمناء الذي تكون كفارته بدنة مطلقا و قد وقع فيه

  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 6.

(الصفحة 426)

الخلاف في فساد الحج به كالجماع الذي يترتب عليه لزوم الحج من قابل.
اقول ان كان مراده اختصاص الروايات الواردة في المقام بذلك في نفسهافالظاهر انه لا مجال لدعويه لظهورها في الاطلاق و قد عرفت انه ليس معنى قوله:
فامنى الاّ مجرد خروج المنى و القصد خارج عن معناه كما انّ عدم الاعتياد ايضا كذلك و ان كان مراده تقييد اطلاق هذه الروايات بما ورد في الاستمناء فاللازم ملاحظته و سيأتي البحث عنه انشاء الله تعالى.
الامر الثاني: ان ظاهر الموثقة التي عرفت انّها مستند المشهور انّ الاختلاف انّماهو بحسب اختلاف حالات المكلف من كونه موسرا او متوسطا او فقيرا و عليه فلا ترتيب في الكفارة بل لكل مكلف حكم يخصه و الرجوع في تشخيص العناوين الثلاثة انّما هو الى العرف كما في سائر الموارد و لكن ربما يقال بتنزيل ذلك على الترتيب و معناه وجوب البدنة على القادر عليها و مع عدم القدرة عليها فالبقرة و مع عدم القدرة عليها فالشاة و حكي عن العلامة و الشهيد القطع به و هوظاهر المتن و الظاهر انّ الوجه في ذلك صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله:
فان لم يجد فشاة حيث ان ظاهرها بعد التقييد الذي عرفت كون الانتقال الى البقرة انّما هو مع عدم امكان الجزور و الانتقال الى الشاة انّما هو مع عدم امكان البقرة.
و لكن الظاهر ان ظهور الموثقة في عدم الترتيب و كون الاختلاف في الكفارة انّما هو بحسب اختلاف حالات المكلف اقوى من ظهور الصحيحة في الترتيب و عليه فيحمل قوله (عليه السلام) فان لم يجد على عدم كونه واجدا للمال بهذا المقدار نوعاو لا محالة ينطبق على الفقير لا على العجز لعدم الوجدان او لعدم القدرة المالية الشخصية فتدبّر.
(الصفحة 427)

الفرع الثالث:
لمس الزوجة او الامة بشهوة و المنسوب الى الاكثر بل المشهور ثبوت الشاة فيه من دون فرق بين صورة الامناء و عدمها و حكى عن ابن ادريس التفصيل بين الصورتين بالحكم بثبوت البدنة مع الامناء و الشاة مع عدمها و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذه الجهة فنقول:
منها: صحيحة مسمع ابي سيّار قال: قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيّار انّ حال المحرم ضيّقة ان قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و ان قبّل امرأته على شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر الله، و من مسّ امرأته و هومحرم على شهوة، فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور، و ان مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه(1). و مقتضى اطلاق قوله:
و من مسّ... ثبوت الشاة مطلقا من دون فرق بين صورتي الامناء و عدمها و يؤيّد الاطلاق تقييد نظر الشهوة بالامناء في الفقرة اللاحقة في ثبوت كفارة الجزور فان قرينة المقابلة تقتضى ثبوت الشاة في المسّ بشهوة مطلقا لعدم التعرض للقيدالمذكور فيه.
و منها: ذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة و هو قوله (عليه السلام) و ان حملها او مسّها بشهوة فامني او امذي فعليه دم و قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة(2). و الظاهر انه مستند ابن ادريس للتفصيل الذي ذكره نظرا الى انّ الامناء في الفقرة الاولى لا مدخليّة لها اصلا لعطف الامذاء عليها و عليه

  • 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني عشر ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 1.