جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

مسألة 1 ـ يعتبر في النّية القربة و الخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما او فقداحدهما يبطل احرامه. و يجب ان تكون مقارنة للشروع فيه فلا يكفي حصولها في الاثناء فلو تركها وجب تجديدها1.

و عدم امكان الحلّ و النقض و يؤيده التعبير بعقد الاحرام قبل التلبية و بالنقض كذلك في بعض الروايات السّابقة و يشعر بهذا الاحتمال عبارة الحاشية و ان كان ظاهر المتن خلافه.
ثمّ انه مع فقد النيّة و عدمها لا يتحقق الاحرام بوجه من دون فرق بين العالمو بين الجاهل و الناسي غاية الامر ان ترك الاحرام عمدا موجب لبطلان الحج او العمرة بخلاف تركه نسيانا او جهلا حيث انه يصح النسك على التفصيل المتقدم في احكام المواقيت.
1 ـ امّا اعتبار القربة و الخلوص من مثل الرياء فلاجل كون الحج و العمرة بجميع افعالهما من العبادات كما هو المتفق عليه بين الاصحاب حيث يجعلونه في عداد الصلوة و الصيام من العبادات و المرتكز عند المتشرعة ايضا كذلك فانهم يرونه مثلهما فلا بد من رعاية الامرين فيه كما فيهما و مع فقدهما او فقد احدهما يبطل الاحرام.
و امّا اعتبار كون اصل النية الواجبة في الاحرام مقارنة للشروع فيه فالاصل في هذا الامر و التعرض له ما حكى عن الشيخ (قدس سره)في المبسوط حيث قال:
«الافضل ان تكون مقارنة للاحرام فان فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلّل».
و اورد عليه العلامة في المختلف بقوله المحكّى: «الاولى ابطال ما لم يقع بنيّته لفوات الشرط... ».
و لكن جماعة من اعاظم الفقهاء بعد العلامة تصدّوا لتوجيهه:
منهم الشهيد في محكّى الدروس حيث قال: «لعلّه اراد نيّة التمتع في احرامه لا مطلق نية الاحرام و يكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة الاحرام المطلق كما
(الصفحة 147)

هو مذهب الشيخ (قدس سره) او على جواز العدول الى التمتع من احرام الحج او العمرة المفردة» و هو يشتمل على توجهين:
احدهما: انّ المراد بالنيّة الفائتة التي لا تجب ان تكون مقارنة بل الافضل ان تكون كذلك هي نيّة عنوان التمتع و امّا نيّة الاحرام فاللازم ان تكون متحققة حال الاحرام مقارنة للشروع فيه و هذا انما يكون على مبني الشيخ القائل بعدم لزوم تعيين النوع من الحج عند الاحرام بل يمكن التعيين قبل التحلل و لو بزمان مّا.
ثانيهما: انّ المراد انه و ان عين نوعا خاصّا غير التمتع عند الاحرام لكنه يجوز له العدول الى التمتع ما لم يقع التحلّل هذا و لكن الظاهر ان كلام الشيخ (قدس سره) لا يساعد شيئا من التوجيهين و لا شاهد فيه عليه بوجه كما لا يخفى.
و منهم صاحب كشف اللثام حيث قال في محكيّه: «و قد يكون النظر الى ماامضيناه من ان التروك لا تفتقر الى النيّة و لمّا اجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة و لو قبل التحلل بلحظة اذ لا دليل على ازيد من ذلك، و لو لم يكن في الصوم نحو قوله (صلى الله عليه وآله): لا صيام لمن لم يبيت الصيام قلنا فيه بمثل ذلك و انما كان الافضل المقارنة لان النية شرط في ترتب الثواب على الترك».
اقول: تصوير صورة المسئلة و هي المقارنة و فواتها و تجديد النيّة لا يكاد يتحقق الاّ على هذا المبني و هو الالتزام بكون الاحرام عبارة عن مجرّد التروك الخارجية من دون مدخليّة للنيّة في اصل تحقّقه فانه ـ ح ـ يمكن ان تكون النية مقارنة للشروع و يمكن ان تكون متأخرة عنه كما انه يمكن الخلو عن النيّة رأسا.
و امّا على غير هذا المبني فلا يكاد يتصور الاحرام و الشروع فيه بدون نيّة سواءقلنا بما اخترناه تبعا للماتن (قدس سره) من ان الاحرام امر اعتبارى وضعي يتحقق و يعتبر بعد نيّه الحجّ او العمرة او مع التلبية ايضا او قلنا بانه عبارة عن توطين النفس و الالتزام بترك المحرمات المعهودة الثابتة على المحرم كما عرفت انه مختار
(الصفحة 148)

الشيخ الانصاري (قدس سره) بل المنسوب الى المشهور او قلنا بانه الامر الحاصل من التوطين كما عليه سيد المستمسك او قلنا بانه الامر الحاصل من نية ترك المحرمات فانه على هذه المباني لا يعقل ان يتحقق الاحرام و يشرع فيه من دون نيّة كما انه لو قلنا بان المعتبر في الاحرام هي نيّة الاحرام التي عرفت التصريح من الماتن (قدس سره) بعدم معقوليته و ناقشنا فيه آنفا و انه يمكن ثبوتا ان يكون المحقق له هي نية الاحرام لا نية الحج او العمرة لا يبقي مجال للتصوير و عليه فيرد على مثل الماتن (قدس سره) عدم امكان تصوير الاحرام بدون مقارنة النية حتى يبحث في لزوم اعتبارها و لزوم التجديد عند فوت المقارنة و لا مجال لاحتمال كون المراد من الفوات هو الفوت الناشي عن الجهل او النسيان الراجع الى ترك الاحرام كذلك الذي تقدم البحث فيه مفصّلا كما انه لا مجال لاحتمال ارتباط هذا الامر بمسئلة اعتبار القربةو الخلوص ضرورة ظهور الكلمات في ان اعتبار المقارنة انّما هو في عداد اعتبار القربة و الخلوص كما هو واضح و في طول اعتبار اصل النيّة و على ما ذكرنا ينحصر طريق تصوير المسئلة بخصوص ما افاده كاشف اللثام من جعل الاحرام عبارة عن مجرد التروك الخارجيّة و عدم الاتيان بشىء من محرمات الاحرام.
نعم يرد عليه منع المبني و انه لا يمكن الالتزام بكون الاحرام عبارة عن مجرد التروك الخارجية تشبيها له بالصوم و انه لا فرق بينهما الا في مجرّد كون النية المعتبرة في الاحرام هي النيّة في الجملة و لو قبل التحلل بلحظة و المعتبرة في الصوم هي النية المقارنة للشروع فانه مستلزم لما لا يمكن الالتزام به.
و الدليل على بطلان هذا المبني ان ظاهر الادلة الواردة في محرمات الاحرام و تروكه ان موضوع الحكم بحرمة تلك الامور هو عنوان «المحرم» فاللازم بمقتضي تقدم الموضوع على الحكم هو الالتزام بثبوت هذا العنوان قبل هذه الاحكام و متقدما عليها فلا مجال لتوهم كونه عبارة عن نفس التروك و هذا كما في الزوجية فان
(الصفحة 149)

عنوانها متحقق قبل الحكم بوجوب الانفاق على الزوج و جواز الاستمتاع من الزوجة و وجوب التمكين على الزوجة و اشباهها من الاحكام التي يكون موضوعها عنوان الزوج او الزوجة و لا مجال لاحتمال كون الزوجية عبارة اخرى عن نفس تلك الاحكام بل هي امر اعتباري يتحقق و يعتبر عند حصول موجبه من عقدالنكاح نعم بناء على كون الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية تصح هذه الدعوى لكن قد تحقق في محلّه بطلان هذا المبني و ان الاحكام الوضعية مثل الزوجية و الملكية و الحرية و الرّقية مجعولات بنفسها و تكون قسيمة للاحكام التكليفية نعم هي موضوعات لهذه الاحكام نوعا.
و يدل على بطلان مبنى كاشف اللثام ايضا ان لازم كون الاحرام عبارة عن التروك عدم تحققه الاّ بعد تمامية زمان التروك و تحقق الاحلال ضرورة ان التروك اللازمة هي التروك في جميع مدة الاحرام من الشروع الى الانتهاء و الاّفتحققها في زمان ما لا يكون عبارة عن الاحرام و عليه فكما ان تحقق الصوم يتوقف على الامساك في مجموع النهار كذلك تحقق الاحرام يتوقف على التروك في مجموع المدة المذكورة مع ان الظاهر عند المتشرعة هو كون الاحرام امرا حادثامستمرا و باقيّا الى حصول الا حلال و به يتحقق الفرق بينه و بين الصيام كما ان بينهما الفرق من جهة انّ ارتكاب بعض المفطرات قادح في الصوم فضلا عن الجميع و هذا بخلاف الاحرام فان الاتيان بمحرماته لا يترتب عليه الاّ استحقاق العقوبة و ثبوت الكفارة في بعضها و لا يقدح في بقاء الاحرام بوجه بل فيما يوجب الفساد لا يقع التحلل بوجه كالوطى فان اللازم اتمام الحج الفاسد كما سيأتي انشاء الله تعالى و من جهة ان الاحرام اذا تحقّق لا يكاد ينحلّ باختيار المكلّفو ارادته بل يبقي الى ان يحصل التحلل بالحلق او التقصير ـ مثلا ـ و الصيام يكون باختياره فاذا نوى القطع بل القاطع على قول يبطل صومه.
(الصفحة 150)

مسألة 2 ـ يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة و ان الحج تمتع او قران اوافراد، و انه لنفسه او غيره، و انه حجة الاسلام او الحج النذري او الندبي فلو نوى من غيرتعيين و او كله الى ما بعد ذلك بطل، و امّا نيّة الوجه فغير واجبة الاّ اذا توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنيّة و لا الاخطار بالبال1.

و من غير هذه الجهات فالفرق بينهما ليس في مجرد لزوم مقارنة النية في الصيام و عدمه في الاحرام بل من جهات متعددة.
1 ـ هل يكفي في تحقق الاحرام مجرد النيّة المرتبطة به و لا يلزم تعيين المنوى من الجهات المذكورة في المتن او انه لا يكفي بل اللازم تعيينه من تلك الجهات وجهان بل قولان حكى الاوّل عن مبسوط الشيخ و المهذب و الوسيلة و وافقهم العلامة في محكي التذكرة و كاشف اللثام قال الاوّل: «و لو نوي الاحرام مطلقاو لم يذكر لا حجّا و لا عمرة انعقد احرامه و كان له صرفه الى ايّهما شاء و قال الثاني بعد حكاية ذلك: «و لعلّه الاقوى لان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلتين في حقيقته، و لا تختلف حقيقة الاحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته فالاصل عدم وجوب التعيين».
و الظاهر اعتبار تعيين المنوى من الجهات المذكورة لان جميعها من العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك صورة بين الجميع الى بعضها الاّ من طريق القصد و التعيين في النية كسائر العبادات مثل الصلوة فان نفس عنوانهاو كذا الخصوصيات المأخوذة في متعلقات الاوامر مثل الظهرية و العصرية و الادائية و القضائية و النافلة و الفريضة لا بد من تعلق القصد بها و الاّ لا ينصرف اليها بوجه كما حقّق في محلّه و عليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيات في النية المعتبرة في الاحرام.
و تشبيه الاحرام بالوضوء و الغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين غايتين للاحرام ليس في محلّه لانّه مضافا الى ان الفتاوى و ارتكاز