جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 29)

الاختيار او فى غيره.
و منها: صحيحة الحلبى قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة؟ فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة الاّ محرما.(1) و لكنها لا دلالة لها على جواز التجاوز عن الشجرة من دون احرام فان موردها صورة تحققه و امّا الجواز فلا.
و منها: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام): و اهل المدينة من ذى الحليفة و الجحفة(2). فانّها ظاهرة فى التخيير بين الميقاتين الاّ ان يناقش في ثبوت الاطلاق لها بعدم كونها فى مقام البيان بل فى مقام الاجمال فالعمدة ـ ح ـ هى الصحيحة الاولى التى لا بد من الالتزام بثبوت الاطلاق لها و لكن اطلاقها قابل للتقييد بالروايات المتقدمة الدالة على القول المشهور فاللازم تقييدها بها و الحكم على وفق دليل التقييد كما لا يخفى.
المقام الثانى:
فى انه بعد عدم جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة فى حال الاختيار و اختصاص الجواز بصورة الضرورة يقع الكلام فى اختصاص الجواز بخصوص صورتى المرض و الضعف اللتين وقع التصريح بهما فى رواية ابى بكر الحضرمى المتقدمة كما لعلّه يظهر من صاحب الجواهر حيث فسرّ الضرورة فى عبارة الشرايع بالمرض و الضعف او عمومه و شموله لمطلق الاعذار من دون ان يختص بهما كما اختاره السيد و الماتن ـ قدس سرّهما ـ

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب السادس ح ـ 3
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 5.

(الصفحة 30)

و التحقيق فى المقام ان يقال انه ان كان الاحرام من مسجد الشجرة امراحرجيّا على المكلّف فمقتضى قاعدة نفى الحرج الحاكمة على الادلة المتضمنة للاحكام الاوليّة ارتفاع حرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام بعد كون الحرمة تكليفية لا وضعيّة و لذا لو تجاوز فى حال الاختيار و احرم من الجحفة يصح احرامه و ان ارتكب محرّما كما استظهره صاحب الجواهر و حكى عن بعض الناس انه قال ينبغى القطع بذلك و بالجملة دليل نفى الحرج يرفع الحكم بالحرمةو معلوم ان الحرج الموضوع للقاعدة هو الحرج الشخصى لا النوعى كما ان الظاهر ان المراد به هو الحرج العرفى و عليه فاللازم الاحرام من الجحفة و لا حاجة فى مشروعيته الى ازيد من كونه ميقاتا و هو مارّ عليه فما افاده بعض الاعلام من ان المرجع ـ ح ـ اطلاق ما دلّ على التخيير بين ذى الحليفة و الجحفة كصحيح على بن جعفر المتقدّم نظرا الى انه اذا سقط وجوب احد العدلين يثبت العدل الاخر فيتعين عليه الاحرام من الجحفة لعلّه يكون فى غير محلّه فانه مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت الاطلاق فى الصحيحة المذكورة لا حاجة اليها اصلا فانه لو لم تكن الصحيحة فى البين و لم يدل دليل على التخيير لكان الحكم ايضا كذلك لان جواز الاحرام من الجحفة بعد المرور عليه خصوصا بعد جواز التجاوز عن مسجد الشجرة بغير احرام على ما هو المفروض من ثبوت الحرج لا يتوقف على وجود دليل على كونها احدى العدلين فى الواجب التخييرى بل يكفى مجرد كونها ميقاتا هذا كله بالاضافة الى مورد الحرج.
و امّا بالاضافة الى المرض و الضعف فقد عرفت صراحة الرواية فى الترخيص معهما، و امّا غيرهما من الاعذار فان لم يكن فى البين الاّ مجرد تلك الرواية المرخصة لكان الامر دائرا بين احتمال الاختصاص و بين احتمال العموم نظرا الى الغاء الخصوصية و ان ذكرهما كان من باب المثال و الظاهر ـ ح ـ هو الثانى لان العرف
(الصفحة 31)

لا يفهم منها الاختصاص.
و امّا مع عدم انحصار الدليل بتلك الرواية بل وجود رواية اخرى فى هذه الجهة يشكل الامر فاللازم ملاحظتها فنقول هى عبارة عن رواية ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام يعنى الاحرام من الشجرة و ارادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة(1). وجه الاشكال دلالتها على المنع عن التجاوز عن مسجد الشجرة من دون احرام مع كثرة البرد و كثرة الايام مع ان الاوّل حرجى و الثانى عذر عرفى و مجموع الامرين لا يخرجه عن الحرجيّة بعد كون احدهما كذلك.
الاّ ان يناقش فى اعتبار الرواية من حيث السند كما صرّح بضعفها السيد (قدس سره) فى العروة لكنك عرفت سابقا اعتبارها لان ابراهيم المذكور موثق بالخصوص و الراوى عنه و هو جعفر بن محمد بن حكيم من رجال كامل الزيارات.
و يمكن ان يقال انّ قوله (عليه السلام): من دخل المدينة... لا يراد من الاحرام من المدينة فيه هو الاحرام من بلدها لعدم كونه ميقاتا كما انه لا دليل على كون المراد هو الاحرام من خصوص مسجد الشجرة فاللازم ان يحمل على انّ المراد هو الاحرام من طريق المدينة الذى يسلك نوعا للورود فى مكة و الدخول فيها و عليه فلا تدّل الرواية على المنع من الاحرام من الجحفة الواقعة فى نفس ذلك الطريق بل غرضها عدم جواز الانحراف منه و المرور الى ذات عرق الذى هو ميقات اهل العراق و عليه فلا توجب الرواية اشكالا فى المقام نعم يكون مفادها عدم جواز الانحراف من

  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 32)

مسألة 2 ـ الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد اذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم ـ ح ـ، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء او العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الاحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما، و امّا قبل نقائهما فان لم يمكن لهما الصبر الى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة او محاذاتها1.

طريق المدينة لمن قدمها مع ان الظاهر فيه الجواز ايضا لكنه امر آخر لا يرتبط بما نحن فيه و من الممكن كما قيل هو الحمل على الكراهة و ان كان يبعّده كونه مغضبا في مقام الجواب لعدم ملائمة الغضب مع الكراهة كما لا يخفى.
1 ـ البحث فى هذه المسئلة تارة يقع بناء على القول بعدم تعيّن المسجد للاحرام و ان اخذه انّما هو بعنوان المبدئية لا الظرفية فلا مانع من الاحرام من خارجه مع الاختيار و عدم الضرورة و اخرى يقع بناء على القول بتعين المسجدللاحرام امّا على القول الاوّل الذى قد عرفت انه قوّاه السيد (قدس سره) فى العروة و تبعه بعض الشرّاح فالحكم فى الجنب و الحائض و النفساء واضح لعدم تعين الاحرام من المسجد مطلقا فيتحقق الاحرام منهم خارج المسجد من دون اشكال.
و لكنه ذكر السيد (قدس سره) انه يدل عليه ـ مضافا الى ما مرّ ـ مرسلة يونس فى كيفية احرامها ـ يعنى الحائض ـ و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلوة.
اقول: اوّلا ان الرواية مسندة معتبرة لا مرسلة قد رواها الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلوة.(1)

  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثامن و الاربعون ح ـ 2.

(الصفحة 33)

و ثانيا انّ الاستدلال بالرّواية لما رامه السيد (قدس سره) يتوقف على ثبوت امرينو ان كان الظاهر منه و من بعض الاعلام (قدس سره) فى الشرح كفاية امر واحد لكن الظاهر عدمها و لزوم ثبوت كلا الامرين:
احدهما: ان يكون اطلاق السؤال و شموله لاحرام العمرة ايضا و ترك الاستفصال فى الجواب قرينة على ان يكون المراد من قوله: و لا تدخل المسجد اعمّ من المسجد الحرام و شاملا لمسجد الشجرة ايضا و على ان يكون المراد من قوله (عليه السلام):
و تهل بالحج شاملا لعمرة التمتع ايضا بلحاظ كونها مرتبطة بحجه و عدم كون كل من حجّه و عمرته عملا مستقلا بل المجموع عمل واحد بخلاف العمرة المفردة.
ثانيهما: اطلاق جواز الاحرام من خارج المسجد للحائض و عدم تقييده بصورة الضرورة من جهة ضيق الوقت او عدم الرفقة او غيرهما نظرا الى انه لو لم يكن خارج المسجد ميقاتا ايضا لكان اللازم التقييد المذكور لانه لا مجال للحكم بجوازالاحرام من غير الميقات مع عدم ثبوت الضرورة المقتضية لذلك خصوصا مع وجود ميقات آخر فى الطّريق.
و مع قطع النظر عن هذا الامر لا يكون مجرد تجويز الاحرام للحائض خارج المسجد دليلا على كونه ميقاتا مطلقا كما هو غير خفّى ثم ان الامر الثانى و ان كان غير قابل للمناقشة الاّ ان الامر الاول قابل لها فان ظهور الجواب فى كون المراد من المسجد هو المسجد الحرام و كذا التعبير بالاهلال بالحج يمكن ان يكون قرينة على اختصاص السؤال باحرام الحج و عدم شموله لاحرام العمرة.
و امّا على القول الثانى الذى نفى فى المتن خلوّه عن القوة و هو لزوم كون الاحرام من داخل المسجد و انه لا يجوز من خارجه عنده فان قلنا بجواز الاجتياز و المرور لهم في المسجد من دون وقوف و ان خرج من الباب الذى دخل منه او الباب الملاصق له و امكن لهم الاحرام فى حال الحركة و المرور من دون استلزام للوقوف